X

كراء – طلب العرض العيني داخل الأجل – إيداع الكراء خارج الأجل – تماطل – لا

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

القرار  عدد 1280

الصادر بتاريخ 2010/11/25

في الملف رقم 2009/1431

 

القاعدة

 

إجراءات العرض العيني لواجبات الكراء تبقى مكملة لبعضها بداية من استصدار الأمر بطلب العرض العيني واشهاد بإيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة عند رفضها ، وان ايداع واجبات الكراء خارج الأجل المضروب في الانذار لا تأثير له طالما ان طلب العرض العيني حصل داخل الأجل

 

 

             

   التعليل :  

حيث إن استمرار المستأنفين التمسك بثبوت حالة التماطل في حق المكتري المستأنف عليه لا مبرر له إذ أن الثابت من وثاق الملف ان إجراءات العرض العيني لواجبات الكراء حصلت داخل الأجل القانوني الممنوح في الإنذار والمعلوم ان هذه الإجراءات تبقى مكملة لبعضها بداية من استصدار الأمر بطلب العرض العيني وانتهاء بإيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة عند رفضها من المكتري ولا تأثير لإيداع واجبات الكراء خارج الأجل المضروب في الانذار وانه أمام عدم جدية سبب الانذار بالإفراغ يبقى المستأنف عليه محق في التعويض الكامل لفقدان أصله التجاري. ـ وحيث انه فيما يتعلق بالخبرة والخبير فالحكم أجاب المستأنفين بما فيه الكفاية والمعروف ان المحكمة غير ملزمة بأي حال من الأحوال برأي الخبير وان التعويض عن فقدان الأصل التجاري ينبغي ان يكون معادلا لما يلحق المكتري من ضرر ناجم عن عدم تجديد عقد الكراء وعن الاضطرار الى نقل ملكية الأصل التجاري الى جهة أخرى ، وان التعويض تقدره المحكمة وليس الخبير ، والتعويض الذي حددته المحكمة مصدرة الحكم جاء في خدود العناصر التي تتأثر بعملية الإفراغ وفي حدود ما يلحق المكتري من خسارة حقيقية وما فاته من كسب ناتج مباشرة عن عملية الإفراغ ونقل النشاط الى جهة أخرى وتعتبر هذه المحكمة انه مناسب وانه لا مبرر لإجراء خبرة أخرى. ـ وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما اعتمده المستأنف غير جدير بالاعتبار ولا ينال من الحكم المستأنف الذي يبقى في محله ويتعين تأييده

رجل قانون:

قراءة التعليقات (5)

  • هذا قرار شجاع من محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تهنأ عليه لأنه فتح الباب للتفكير جديا في حالات كثيرة ضاعت فيها حقوق المكترين لا لشيء إلا لأن الإيداع لمبالغ الكراء بصندوق المحكمة تم خارج الأجل المضروب في الإنذار.

    إلا أن القرار لم يبين لنا من أي استقى أن حالة التماطل ترتفع بمجرد طلب العرض العيني داخل الأجل، هل تبنى في هذا الصدد حسن نية المكتري، أو المدين بصفة عامة، لأن ما بعد تقديم الطلب لا سلطة له عليه، فقد يتأخر رئيس المحكمة في البت في الطلب وقد يضيع الملف بكتابة الضبط وقد يتأخر العون في القيام بالعرض الحقيقي ووووووو.

    القواعد المنظمة للعرض العيني والإيداع والتي ورد عليها النص في قانون الالتزامات والعقود في الفصول من 275 إلى 287 جاءت لمجابهة مطل الدائن إذ اعتبر الفصل 275 أن مطل هذا الأخير غير كاف لإبراء الذمة وإنما يتعين القيام بعرض الوفاء بالإلتزام وإيداعه إذا كان مبلغا من النقود.

    وبالتالي فإن هذه القواعد لا تسعف في توظيف عملية العرض أو طلبه لنفي التماطل لا سيما وأن الفصل 280 ينص على أن " الإيداع لا يحلل المدين من نتائج مَطْـله إلا بالنسبة للمستقبل.أما الآثار التي كانت مترتبة على هذا المَطْـل يوم حصول الإيداع فهي تبقى على عاتقه". لذا من وجهة نظرنا فالقرار ذهب في اتجاه صحيح إلا أنه كان عليه أن يوظف النصوص القانونية المسعفة لتبرير هذا الاتجاه ومنها ما نص عليه الفصل 254 من نفس القانون من أن المدين لا يكون في حالة مَطْـل، إلا إذا تأخر عن تنفيذالتزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول. وبالتالي فإن تأخر رئيس المحكمة في إصدار الأمر أو تلكأ المفوض القضائي في تنفيذه أو غير ذلك من الأسباب الخارجية الأخرى التي لا يد للمدين فيها تعتبر سببا مقبولا يرفع حالة التماطل عن المدين.

    • قرار مهم وشجاع كما تفضلتم وهناك محاكم أخرى تاخذ بتاريخ طلب العرض العيني لكن تشترط أن يتم الايداع الفعلي داخل أجل معقول بعد طلب الايداع.

  • السلام عليكم
    صراحة محاكم الاستئناف في مراكش محاكم تخالف الاجتهادات التي سارت عليها باقي محاكم المملكة ، انا شخصيا تم رفض طلب الافراغ ضد المكتري الذي تماطل عن الاداء «بالمطالبة القضائية» اي بعد صدور حكم بادائه لواجبات الكراء طبقا للفقرة الاخيرة من الفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود بحجة ان الحكم بالاداء لم يقرر ان المكتري متماطل !!
    في حين ان محاكم الدار البيضاء رتبت المطل بالمطالبة القضائية حيث جاء في احد قراراتها
    «ان دعوى الاداء تقوم مقام الانذار الفصل 255 من ق ا ع »
    على العموم دعوتي الان في محكمة النقض وان شاء الله ستنصفني في ملفي ؟

  • وجهت انذارا إلى مكتر، و عندما تقدم إلى المحكمة بطلب العرض و الإيداع أخطأ في عنواني المتفق معه في عقد الكراء في طلبه فعوض ان يكتب الطابق الثاني من العمارة الوارد بالعقد كتب الطابق السفلي مما جعلني لم اتوصل من المفوض القضائي بالأشعار للاتصال به في مكتبه حسب ما جاء في المحضر .
    فإذا رجعنا إلى شروط المقالات نجدها تشترط التنصيص على عنوان الخصم
    كما أنني لم اتلقى اي عرض عيني و لم ارفض تسلم الكراء لعدم تضمين العنوان الصحيح بالمقال.
    فهل يعتبر العرض باطلا؟

مواضيع متعلقة