كراء تجاري – إنذار بأداء الكراء – أداء داخل الأجل – سلوك مسطرة الصلح – لا

كراء تجاري – إنذار بأداء الكراء – أداء داخل الأجل – سلوك مسطرة الصلح – لا

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

 القرار عدد 431 الصادر بتاريخ 2009/04/07

في الملف رقم 2008/516

القاعدة

المكتري الذي يثبت أن واجبات الكراء المطالب بها بموجب الإنذار ثم أداؤها لا يكون ملزما بسلوك مسطرة الصلح و لا يمكن اعتباره محتلا للمحل بدون سند ويمكن طرده على أساس ذلك.

المكرية التي سبق لها أن توصلت بواجبات الكراء بواسطة شخص معين ولم تنكر الوصولات الصادرة عن هذا الشخص خلال مدة معينة، فإن الوصولات المتبثة لأداء واجبات الكراء عن المدة محل النزاع تبقى مبرئة لذمة المكترية مادام أنها لم تشعر من المالكة بعدم أداء واجبات الكراء للشخص الذي اعتاد قبضها

التعليل   

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني أنه قضى برفض طلبها الرامي إلى إفراغ المكترية، رغم أن هذه الأخيرة توصلت بإنذار في إطار ظهير 24 ماي 1955 من أجل أداء واجبات الكراء المستحقة منذ فاتح ماي 2006 ولم تبادر إلى إبراء ذمتها ولم تسلك مسطرة الصلح وبالتالي فإنها أصبحت محتلة للمحل بدون سند. وحيث دفعت المستأنفة عليها ببراءة ذمتها من واجبات الكراء المطالب بها على أساس أنها أدتها للمسمى يحيى خليل الذي اعتاد قبض واجبات الكراء نيابة عن المالكة وبالتالي فإنها غير ملزمة بسلوك مسطرة الصلح وحيث أدلت المكترية بمجموعة وصولات الأداء تهم الفترة السابقة عن الإنذار وهي وصولات موقعة من طرف المسمى يحيى خليل كما أكدت خلال جلسة البحث التي أجريت خلال المرحلة الابتدائية أن المعني بالأمر هو الذي اعتاد تسلم واجبات الكراء نيابة عن المستأنفة. وحيث إن المالكة لم تنكر تسلمها واجبات الكراء عن المدة السابقة عن توجيه الإنذار بواسطة المدعو يحي خليل. وإنما أنكرت تسلمها واجبات الكراء عن الفترة محل النزاع بدعوى أنها هي المكرية وهي التي وجهت الإنذار ولم توكل أي شخص لينوب عنها في قبض الكراء. وحيث أنه مادام الثابت من وثائق الملف أن المكترية اعتادت الوفاء بواجبات الكراء للمدعو خليل يحيى ومادام لم يثبت أن المستأنفة أشعرت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *