X

إنذار بالإفراغ – عدم صحة السبب – بطلان الإنذار – لا

القرار عدد 2459 الصادر بتاريخ 2013/12/11

في الملف رقم 2013/908

القاعدة

عدم صحة سبب الانذار بالافراغ لا تبرر الحكم ببطلان الانذار وانما تبرر الحكم بالتعويض الكامل

التعليل

حيث انه خلافا لما يتمسك به المستانف فان مهلة التنبيه تم مراعاتها ولم يتقدم المكري بطلب الافراغ الا بعد مرور ستة اشهر من تاريخ التوصل بالانذار بالافراغ.

كما ان الثابت من وثائق الملف ان دفاع المكري هو من طلب من رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال تبليغ الانذار بالافراغ وبالتالي فالتوقيع المذيل به الانذار يعود اليه.

وحيث ان هدف المكري من تسبيب الانذار بالافراغ هو تبرير حرمان المكتري من التعويض وليس تبرير الافراغ وبالتالي تكون منازعة المكتري في صحة الاسباب المسبب بها الانذار بالافراغ منازعة في الحرمان من التعويض وليس المنازعة في مبررات انهاء العقد الذي من حق المكري دائما ان يرفض تجديده ويطلب افراغ المكتري مقابل التعويض .

وفي النازلة فان الاسباب التي سبب بها المكري الانذار بالافراغ ثبت عدم جديتها انطلاقا من الخبرتين المامور بهما في المرحلة الاولى ومادام المكري يرفض تجديد العقد ومادام لم يثبت قيام السبب المتمسك به في الانذار فان المكتري يكون له الحق في التعويض عن فقدان اصله التجاري الذي يبقى متوقفا على طلبه وهو ما لم يطلبه المكتري في القضية واستمر في طلب بطلان الانذار دون طلب التعويض ولا مناقشته في المرحلة الاستئنافية والحال ان عدم صحة السبب لاتبرر الحكم ببطلان الانذار وانما تبرر الحكم بالتعويض الكامل حسب اجتهادات محكمة النقض في العديد من القرارات منها على سبيل المثال القرار عدد431 بتاريخ 19/4/12 في الملف التجاري عدد 639-3-2-11 والقرار عدد 432 بنفس التاريخ أي 19/4/12 في الملف 783-3-2-11 وهذين القرارين صدرا بعد القرار المحتج به من قبل المستانف وعليه فان الحكم المستانف عندما اعتبر ان طلب المكتري المحدد فقط في طلب بطلان الانذار يكون غير مؤسس يبقى مطبقا لصحيح القانون ويتعين تاييده مع التاكيد على ان للمكتري مراجعة القضاء واقامة دعوى المطالبة بالتعويض الذي لم يطلبه في هذه الدعوى

رجل قانون:
مواضيع متعلقة