القرار رقم 136
الصادر بتاريخ رابع مايو1979
ملف إداري رقم 451913
القاعدة
أراضي الكيش لا تعتبر من أملاك الجماعات وبالتالي لا يختص مجلس الوصاية باتخاذ أي قرار بشأن استغلالها وكل ماله هو الدفاع عن مصالح الجماعات المتعلقة بها.
تصدي مجلس الوصاية للبت في نزاع بين شخصين حول استغلال هذه الأراضي يعتبر خروجا عن دائرة اختصاصه مما يستوجب إلغاء المقرر المطعون فيه.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقتضيات الظهير المؤرخ في 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير الأملاك الجماعية وتفويتها المغير بالظهير المؤرخ في 37.10.19 والظهير المؤرخ في 6 يبراير 1963 وخصوصا الفصل 16 منه الذي ينص على أنه لا تجرى مقتضيات هذا الظهير على الأراضي المختصة بالكيش.
حيث إنه بتاريخ 30 ماي 1975 تقدم الحاج محمد سالم العيساوي الساكن بدائرة تحناوت بواسطة الأستاذ ناصر الدين كراكشوإلى المجلس بعريضة يطلب فيها بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر الصادر عن مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية بوزارة الداخلية بتاريخ 25 شتنبر 1974 بإعادة البلاد التي يتنازع فيها مع القرشي بن الحسين إلى هذا الأخير لاغيا بذلك القرار الصادر عن الجماعة بدائرة تمصلوحت بتاريخ 3 أكتوبر 1963 ذلك أنه يكتري من إدارة الأملاك المخزنية وحسب عقدة جماعية مؤرخة في 7 مارس 1950 قطعة أرضية مساحتها حوالي 34 هكتار من الملك المسمى تامز كلفظ والذي يحمل رقم 16 الواقع بأحواز مراكش دائرة تمصلحت ذى المطلب العقاري عدد 9032 وقد جدد عقد الكراء إلى أن قام المسمى القرشي بن الحسين فرفع دعوى أمام الجماعة بدائرة تمصلوحت يدعي أن الأرض جماعية وينظم استغلالها ظهير 27 أبريل 1919 الخاص بتنظيم الوصاية الإدارية على الأراضي الجماعية إلا أن المجلس رفض دعواه فاستأنف مقرره أمام مجلس الوصاية بوزارة الداخلية غير أن المجلس رغم الحجج التي تثبت أن الأرض ملك خاص للدولة تتصرف فيها إدارة الأملاك المخزنية قضى بالقرار المطعون فيه المشار إليه لهذا يطلب إلغاءه.
وحيث أجاب وزير الداخلية بأن الأرض تدخل ضمن أراضي الجيش التي تستغل كما تستغل الأراضي الجماعية طالبا رفض مطالب الطاعن.
لكن حيث أفادت عناصر الملف خصوصا رسالة رئيس مصلحة الأملاك المخزنية بمراكش المؤرخة في 8 يناير 1975 إلى عامل إقليم مصلحة الأملاك أن الأرض داخلة في الملك الخاص للدولة وهي التي تتصرف فيها وحيث لم يثبت وزير الداخلية ما يدعيه من أنها أرض جيش على أنه وعلى فرض صحة ما ادعاه فإن مجلس الوصاية غير مختص بإصدار قرار فيما يخص استغلالها وكل اختصاصه بشأنها حسبما يشير إليه الفصل 16 المذكور أعلاه هوالدفاع عن مصالح الجماعة المتعلقة بها لهذا فإن تصديه للبت في النزاع المثار بين الطرفين وهونزاع غير متعلق قطعا بأرض جماعية ولا بمصالح الجماعة يعتبر خروجا عن دائرة اختصاصه وبالتالي يستوجب إلغاء مقرره المطعون فيه.
لهـذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء المقرر المطعون فيه.
رئيس الغرفة: المستشار المقرر: المحامي العام
ذ. مكسيم ازولاي ذ. بن براهيم ذ. المذكوري.