تعسف الإدارة – أعمال التعدي المادية – الطعن عن طريق دعوى الإلغاء – لا

تعسف الإدارة – أعمال التعدي المادية – الطعن عن طريق دعوى الإلغاء – لا

القرار رقم 184 

الصادر بتاريخ 8 يونيو1989

ملف إداري رقم 7069/85

 

القاعدة

لا يقبل الطعن بالإلغاء إذا كان في استطاعة من يعنيه الأمر المطالبة بحقوقه أمام المحاكم العادية.

إن الأمر الصادر عن العامل بمنع الطاعنين من الدخول إلى ضيعتهم يعد من قبيل أعمال التعدي المادية لعدم ارتباطه بأي نص تشريعي أو تنظيمي يسمح بهذا المنع وأن النزاع بهذا الشأن يعد من اختصاص المحاكم العادية ولهذا فإن الطعن بالشطط يكون غير مقبول.

 

باسم جلالة الملك

بناء على الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية؛

وحيث تنــص الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور على ما يلي:

لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد القرارات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية.

وحيث يطلب ورثة نيكولا كولياديس بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر الصادر عن السيد عامل إقليم إفران والذي أمر بمنعهم من دخول ممتلكاتهم الفلاحية الحضرية المحفظة الكائنة بمدينة أزرو موضحين في عريضتهم أنهم يملكون حقا تجاريا يحمل اسم كراج أوطو بأزرو وعدة قطع أرضية فلاحية محفظة وأنهم اتفقوا على بيعها لعدة أشخاص إلا أنهم لم يتمكنوا من تسجيل ما باعوه للغير بدفاتر المحافظة العقارية لأن شخصا يسمى أبا القاسم أحمد وضع عليها ثقافا تحفظيا زاعما أنه اشتراها كذلك من نفس البائعين وأن الطاعنين ظلوا يتصرفون في كل ذلك بواسطة أحد أعوانهم الذي غادر المغرب متحفظا بالغلل زاعما أن السيد عامل إيفرن أمره بالاحتفاظ بهذه المبالغ وبتاريخ 12/8/82 وكل الطاعنون سيدة عنهم تدعى بن الصالح أمينة وعندما أرادت ممارسة مهامها بالضيعات المذكورة منعها أحد العمال ذاكرا أن السيد عامل إقليم إيفران كلفه بحراسة الضيعة المذكورة وأمره بمنع دخولها من طرف أي كان.

وأمام هذه الوضعية وجه الطاعنون تظلما استعطافيا للسيد عامل إقليم إيفران بقي بدون جواب.

فيما يخص قبول الطلب.

حيث إن الطاعنين يرمون من وراء دعواهم هذه إلى إلغاء المقرر الصادر عن السيد عامل إقليم يفرن الممثل في الأمر بمنعهم من الدخول إلى أملاكهم.

وحيث إن الأمر يتعلق باعتداء مادي إذ أن الأمر بمنع الطاعنين من دخول ضيعتهم لا يرتبط بأي نص تشريعي أو تنظيمي يسمح بهذا المنع.

وحيث أن من الشروط الأساسية لقبول دعوى الإلغاء ألا تكون هناك دعوى موازية أمام القضاء الشامل في حين أنه بالنسبة للنازلة الحالية فإن في إمكان الطاعنين اللجوء إلى المحكمة العادية التي يرجع لها الاختصاص للبت في مثل هذه الطلبات مما يجب معه التصريح بعدم قبول الطلب لوجود دعوى موازية.

لهذه الأسباب

قضى بعدم القبول.

الرئيس الأستاذ أزولاي، المستشار المقرر السيد الداودي، المحامي العام السيد الحريشي، الدفاع ذ. حسن العلوي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *