حكم قضائي – رفض المحافظ تنفيذه – قرار إداري – اختصاص المحكمة الإدارية
ملف إداري (القسم الأول) عدد: 413/4/1/2007
القرار عدد: 788، المؤرخ في: 31/10/2007
القاعدة:
رفض المحافظ على الأملاك العقارية تنفيذ حكم قضائي نهائي – وتمسكه بعدم قابليته للتنفيذ – هو قرار إداري، ولا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 96 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري.
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 31/10/2007
إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء الحي الحسني
الجاعل محل المخابرة معه بمصلحة المحافظة العقارية بالحي الحسني المركب الإداري لعمالة مقاطعات الحي الحسني الدار البيضاء.
المستأنف
وبين: شركة لوسيل 1 في شخص ممثلها القانوني
الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة القبطان ميلان رقم 22 الدار البيضاء.
المستأنف عليها
بحضور: تعاونية السكن ” الدفاع ” في شخص رئيسها النقيب محمد الناصري
الكائن مقرها بالدار البيضاء 66 ممر الأمير مولاي عبد الله.
الوقائع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13/8/2007 من طرف المستأنف المذكور أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/3/2007 في الملف عدد: 822/2006غ.
وبناء على الأوراق المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 ومايليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 26/9/2007.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31/10/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن مرشان تقريره في هذه الجلسة.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الاختصاص النوعي:
حيث تطلب شركة لوسيل 1 إلغاء قرار السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء – الحي الحسني تحت عدد 210 م.ع/33 بتاريخ 20 مارس 2002، برفض طلبها الرامي إلى تنفيذ مقتضيات القرار الجنائي عدد 382 الصادر بتاريخ 13/4/1998 في الملف الجنائي عدد 565/94، وذلك بإرجاع وضعية الرسم العقاري عدد 24244/د إلى الحالة التي كان عليها قبل تقييد حكم جنائي آخر صادر بتاريخ 12/12/1994 ثم إلغاؤه، أجاب المحافظ بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، التي بعد المناقشة ردت الدفع وقضت بانعقاد اختصاصها للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف من طرف المحافظ تأسيسا على مقتضيات الفصل 96 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري الذي يسند الاختصاص للمحكمة الابتدائية.
لكن حيث أن رفض المحافظ على الأملاك العقارية، تنفيذ حكم قضائي نهائي – وتمسكه بعدم قابليته للتنفيذ – هو قرار إداري، ولا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 96 المشار إليه فيكون الحكم المستأنف في محله وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال – فاطمة الحجاجي – عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان مقررا، وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.