نسخة تنفيذية – ضياعها – قرار استئنافي صادر عن المجلس الأعلى – طلب النسخة الثانية – اختصاص الرئيس الأول – لا

نسخة تنفيذية – ضياعها – قرار استئنافي صادر عن المجلس الأعلى – طلب النسخة الثانية – اختصاص الرئيس الأول – لا

القرار عدد: 428، المؤرخ في: 24/05/2006،

ملف اداري : القسم الثاني، عدد: 787/4/2/2006

القاعدة:

لا يوجد أي نص في قانون المسطرة المدنية او في القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الادارية ينقل اختصاص قاضي المستعجلات الى الرئيس الاول للمجلس الاعلى او الى رئيس الغرفة الادارية به، مما يجعل الطلب الرامي الى الترخيص للطالب في الحصول على نسخة تنفيذية ثانية طبقا للفصل 435 من قانون المسطرة المدنية المقدم مباشرة امام المجلس الاعلى غير مقبول.

باسم جلالة الملك
بتاريخ: 25/05/2006
ان الغرفة الادارية
بالمجلبس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بناء على طلب المقال المقدم بتاريخ 20/03/2006 من طرف السيد الحسين سعادي ومن معه بواسطة دفاعهم الاستاذ المرابطي علي، يلتمسون فيه اصدار امر بتسليم نسخة تنفيذية ثانية من القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 13/04/2005 في الملف رقم 355/4/2/2005.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 03/05/2006.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/05/2006.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغبر لتقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على الطلب الذي تقدم به السادة الحسين سعادي وعمر اهميش ومحمد ايت خايوسف والحسن رداف بواسطة دفاعهم الاستاذ علي المرابطي المسجل بكتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ 20/03/2006 يلتمسون فيه اصدار امر بتسليم نسخة تنفيذية ثانية من القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 13/04/2005 في الملف رقم 355/4/2/2005 لكون النسخة التنفيذية الاولى التي تسلمها دفاعهم قد فقدت في ظروف غامضة.
لكن حيث لئن كان الفصل 435 من قانون المسطرة المدنية يمنح الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية (الادارية طبقا للمادة 19 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية) بصفته قاضيا للمستعجلات للامر بمنح نسخة تنفيذية ثانية لطالبها في حال ضياعها، فانه لا يوجد أي مقتضى قانوني في قانون المسطرة المدنية او في القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الادارية ينقل الاختصاص للرئيس الاول للمجلس الاعلى او لرئيس الغرفة الادارية به المخول لقاضي المستعجلات الامر الذي يجعل الطلب المذكور المقدم مباشرة امام المجلس الاعلى غير مقبول.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الطلب مع ابقاء صائره على رافعه.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ  المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: محمد دغير مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المجامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *