الخبرة الطبية – إثبات النسب – لا

الخبرة الطبية – إثبات النسب – لا

القرار 527

الصادر بتاريخ 15 شتنبر 1981

ملف اجتماعي رقم 91217

القاعدة

يلتجأ إلى التحليل الطبي لمعرفة ما في الرحم علة أو حملا إذا بقيت الريبة في الحمل بعد انقضاء السنة ومن تاريخ الطلاق أو الوفاة

لا يلتجأ إلى هذه الوسيلة في نفي السبب.

 

-يلتجأ إلى التحليل الطبي لمعرفة ما في الرحم علة أو حملا إذا بقيت الريبة في الحمل بعد انقضاء السنة ومن تاريخ الطلاق أو الوفاة

لا يلتجأ إلى هذه الوسيلة في نفي السبب.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

بعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض.

حيث يستفاد من الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 17-7-1979 ادعت السيدة فاطمة بنت محمد علي مفارقها السيد عبدالله بوالسلام ذاكرة  أنه فارقها بتاريخ 22-4-1979 وهي حامل طالبة الحكم عليه بأداء نفقة الحمل: وأجاب المدعى عليه مع تقديم مقال مضاد ذاكرا بأنه طلق المدعية وهي غير حامل طالبا إلغاء طلبها والحكم بنفي الحمل لأنه عقيم لا يلد: وأدلت المدعية بشهادتين من مستشفى الحسن الثاني بأكدير تفيدان أنها دخلت المستشفى المذكور بتاريخ 13-12-1979 حيث وضعت بنتا وانتهت الإجراءات بصدور حكم ابتدائية أكدير الذي قضى في الطلب الأصلي على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 500 درهم الباقية من نفقة ولادتها وبرفض الطلب المضاد.

فاستأنف المحكوم عليه الحكم المذكور مثيرا أن المحكمة ناقشت القضية من حيث الفقرة الزمنية الفاصلة بين تاريخ الطلاق والوضع في حين أنه يركز دفوعاته على أنه قام بتحليلات طبية على نفسه منذ سنة 1971 أثبتت أن نطفته خالية من بويضات التناسل ملتمسا الأمر بإجراء خبرة طبية قصد التأكد مما ذكر: وقد انتجت الخبرة الأمور بها أن المعني بالأمر مصاب بالعقم: فعقبت المدعية ملتمسة إجراء خبرة مضادة من طرف دكتور تابع للدولة وبتاريخ 10-2-1981 قضت محكمة الاستئناف بأكدير بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن التحليلات الطبية التي تبثت العقم لا يعتمد عليها في نظر الشرع.

وحيث يطعن طالب النقض في الحكم المذكور بعدم الارتكاز على أساس وعدم التعليل لأنه لم يورد النص الشرعي الذي ألغى الخبرات الطبية في الموضوع: وأنه على العكس من ذلك فإن النصوص الشرعية تأخذ بعين الاعتبار ما قد يصل إليه الأطباء في تحليلاتهم فيما يخص الحمل وذلك ما نصت عليه مدونة الأحوال الشخصية مثلا في الفصل 76 إذ جعلت للقاضي وهوينظر في نفي مادة النزاع أن يستعين ببعض الخبراء من الأطباء للتوصل إلى الحل الذي يفضي إلى الحكم.

لكن إن ما قضى به الحكم المطعون فيه يجد أساسه في الفصل 91 من مدونة الأحوال الشخصية الذي ينص على أن القاضي يعتمد في حكمه على جميع الوسائل المقررة  شرعا في نفي النسب وليس من بين هاته الوسائل وسيلة التحليل الطبي وأن ما نص عليه الفصل 76 من المدونة خاص بما إذا بقيت الريبة في الحمل بعد انقضاء سنة من تاريخ الطلاق أوالوفاة لمعرفة ما في البطن هل علة أم حمل وبذلك تكون الوسيلة غير مبنية على أساس.

لهـذه  الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر

 

الهيـأة

 

رئيس الغرفة                         المقرر                        المحامي العام

ذ. محمد الجناتي                  ذ. بنشقرون                  ذ. أحمد بنيوسف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *