المحكمة التجارية بالدارالبيضاء
حكم رقم : 9503
بتاريخ : 05/10/2010
ملف رقم : 3600/16/2010
القاعدة
إن الاستمرار في استعمال علامة بدون إذ مالكها يعتبر مخالفة للمادة 154 من القانون 17 – ويعاقب عليها جنائيا باعتبارها تزييفا طبقا للمادة 225 من القانون المذكور.
في الحالة التي يثبت فيه تزييف العلامة، فقد سمح المشرع للمحكمة بناء على طلب الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف، وعليه يكون طلب المدعية في شقه الأول والرامي إلى مصادرة العلامة ( هكذا) مخالفا لروح الفصل المذكور ويتعين رفضه.
حتى وإن تم شفع المقرر المذكور بغرامة تهديدية فليس هناك ما يمنع المدعى عليها من المطالبة بتنفيذ المنع عن طريق إزالة مظاهر استغلال العلامة والذي لا يتوقف تنفيذه على محض إرادة المحكوم عليها، وهذا الأمر قابل للتنفيذ قهرا فيما يخص اقتلاع العلامة والمثبتة في اللافتة الإشهارية على مداخل المطاعم المشمولة بالمقرر كما جاء بمحضر المعاينة، مع تسبيق النفقات من المدعية في حالة رفض الإزالة تلقائيا من المحكوم عليها، وبالتالي فإن هذا الطلب له ما يبرره مما تتعين الاستجابة له.
إن طلب المدعية الرامي إلى “تنفيذ” ( هكذا) الحكم بالجرائد الوطنية غير مؤسس لأن التنفيذ يتم بطرق أخرى وليس بالجرائد مما يتعين الحكم برفض هذا الشق من الطلب أيضا.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 05/10/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة عبد الله زويتر كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: شركة فرانس كويك FRANCE QUICK ش م خاضعة للقانون الفرنسي في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بعمارة ليروستاند رقم 22 شارع الأمم باريس الشمال 2 بمدينة فيلبانت فرنسا.
الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذتان بسمات والعراقي المحاميتان بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: شركة مغرب التسلية LA MAROCAINE DES .LOISIRS ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 448 شارع ابراهيم الروداني الطابق 1 المعاريف الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 8/3/2010 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطـة نائبتيها أنها استصدرت أمرا بتاريخ 11/9/2007 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2856/1/07 قضى بتذييل المقرر التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم بباريس بالصيغة التنفيذية بتاريخ 9/7/2007 والقاضي:
* بأن فرانس كويك ألغت بحق بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 27/3/2001 وعقود الامتياز ل 20/11/2002 و 17/2/2005 مع الآثار في 31/5/2006 وهذا الإلغاء لا يكتسي بالنسبة لفرانس كويك صفة الخطأ.
* بأن الاستغلال المستمر من طرف مغرب التسلية وذلك ما بعد 31/5/2006 لمطاعم الرباط والدارالبيضاء تحت علامة QUICK هو استغلال غير شرعي.
* أداء شركة مغرب التسلية لفرانس كويك مبلغ 123.765,99 أورو، وذلك عن الغير المؤدى عنها مع الفوائد تساوي مرة ونصف سعر الفائدة القانونية الفرنسية وذلك ابتداء من 11/5/2007.
* أداء شركة مغرب التسلية لفائدة فرانس كويك مبلغ 400.000 أورو عن إصلاح الضرر الناتج عن الاستغلال غير الشرعي لمطاعم شركة مغرب التسلية تحت علامة QUICK ما بعد 31/5/2006، وهذا المبلغ تضاف له الفوائد القانونية المعمول بها بفرنسا وذلك بعد تبليغ المقرر.
* تمنع شركة مغرب التسلية من الاستمرار في استغلال العلامة المذكورة تحت غرامة تهديدية قدرها 2000 أورو عن كل يوم تأخير وكل مطعم وهذا المبلغ يمكن تصفيته من طرف قاضي التنفيذ.
* تحميل شركة مغرب التسلية مصاريف وأتعاب المحكمين وكذا بأدائها لفرانس كويك بعد مقاصة مبلغ 115.476 أورو تضاف إليه الفوائد القانونية المعمول بها في فرنسا ابتداء من تبليغ المقرر مع النفاذ المعجل للمقرر التحكيمي.
وقد طعنت المدعى عليها بالاستئناف ضد الأمر بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية، فصدر قرار بالتأييد بتاريخ 24/6/2008 في الملف رقم 5972/2007/4 تحت عدد 3286، وبذلك أصبح المقرر التحكيمي نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به عملا بالفصل 451 من ق ل ع وواجب التنفيذ على كامل التراب المغربي، إلا أن المدعى عليها لا زالت تستغل العلامة التجارية المذكورة بالرغم من منعها من ذلك بمطاعم الرباط والدارالبيضاء وبالرغم من مطالبتها بتنفيذ مقتضيات القرار وامتناعها عن ذلك، وبذلك تكون العارضة على صواب في المطالبة بمصادرة العلامة التي تواصل المدعى عليها استغلالها بدون حق ولا سند ما دامت قد فقدت أي صفة للاستمرار في استغلالها عن طريق الإشارة إليها في منتجاتها ولوائحها الإشهارية، وأن هذا الجزاء تجيزه المادة 224 من قانون حماية الملكية الصناعية، كما أنه عملا بالمادة 225 من القانون المذكور يعتبر مزيفا كل من استعمل علامة دون إذن من المعني بالأمر، وهو نص تقع المدعى عليها تحت طائلته ويكيف استعمال علامة دون إذن مالكها بأنه استعمال غير مشروع بدليل أنه تترتب عليه عواقب زجرية، وطبقا للمادة 224 يجوز للمحكمة بناء على طلب الطرف المتضرر أن تأمر بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة لضمان المنع من مواصلة التزييف، لأجله فهي تلتمس:
الحكم بمصادرة علامة QUICKالمستغلة بكيفية غير مشروعة من المدعى عليها في مطاعمها بمدينة الدارالبيضاء والرباط وبأي مكان توجد به في هاتين المدينتين وبأي لافتة إشهارية معلقة بمحلاتها أو لوائح أثمنتها أو علب تغليف منتجاتها والكؤوس والصحون والمناديل المستعملة من طرفها تحت طائلة غرامة تهديدية بمبلغ 2000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ الفعلي.
الحكم بإزالة العلامة واقتلاعها من المطاعم آنفة الذكر على نفقة المدعى عليها مع الإذن للعارضة بتسبيقها مع الرجوع بها عليها والإذن بالاستعانة بالقوة العمومية.
الحكم بإتلاف علامة QUICK التي ستتم مصادرتها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
نشر الحكم في جريدتين وطنيتين بالغة العربية وجريدتين وطنيتين باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها، مع حفظ حقها في تصفية الغرامة التهديدية وتحميل المدعى عليها الصائر، وأرفقت مقالها بنسخ من المقرر التحكيمي والأمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية وقرار محكمة الاستئناف التجارية ومحضر الامتناع ومحضر معاينة.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 14/9/2010 فحضر نائب المدعية وتخلفت المدعى عليها رغم استدعائها بالبريد الذي رجع بملاحظة غير مطالب به فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 5/10/2010
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور والجواب رغم استدعائها بالبريد المضمون بمقرها الاجتماعي الكائن بالدارالبيضاء.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعية حصلت على مقرر تحكيمي أصبح نافذا بالمغرب بعد تذييله بالصيغة التنفيذية بمقتضى الأمر الرئاسي الصادر بتاريخ 11/9/2007 في الملف رقم 2856/1/2007 تحت عدد 2848 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 24/6/2008 في الملف رقم 5972/2007/4 تحت عدد 3286.
وحيث إن المقرر التحكيمي المذكور اعتبر أن الاستغلال المستمر للعلامة موضوع الدعوى من طرف المدعى عليها بعد 31/5/2006 بمطاعم الرباط والدارالبيضاء هو استغلال غير مشروع.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال محضر الامتناع المدلى به ومحضر المعاينة المجردة أن المدعى عليها لا زالت تستغل العلامة المذكورة في تجارتها مما يعد مخالفة صريحة للمقرر التحكيمي.
وحيث إن الاستمرار في استعمال علامة بدون إذ مالكها يعتبر مخالفة للمادة 154 من القانون 17 – ويعاقب عليها جنائيا باعتبارها تزييفا طبقا للمادة 225 من القانون المذكور.
وحيث إنه في الحالة التي يثبت فيه تزييف العلامة، فقد سمح المشرع للمحكمة بناء على طلب الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف، وعليه يكون طلب المدعية في شقه الأول والرامي إلى مصادرة العلامة ( هكذا) مخالفا لروح الفصل المذكور ويتعين رفضه.
وحيث إنه فيما يخص الشق الثاني من الطلب والمتعلق بإزالة العلامة واقتلاعها من المطاعم على نفقة المدعى عليها، فإنه ينسجم مع منطوق المقرر التحكيمي الذي منع المدعى عليها من الاستمرار في استغلال العلامة.
وحيث، ولئن كان قد تم شفع المقرر المذكور بغرامة تهديدية فليس هناك ما يمنع المدعى عليها من المطالبة بتنفيذ المنع عن طريق إزالة مظاهر استغلال العلامة والذي لا يتوقف تنفيذه على محض إرادة المحكوم عليها، وهذا الأمر قابل للتنفيذ قهرا فيما يخص اقتلاع العلامة والمثبتة في اللافتة الإشهارية على مداخل المطاعم المشمولة بالمقرر كما جاء بمحضر المعاينة، مع تسبيق النفقات من المدعية في حالة رفض الإزالة تلقائيا من المحكوم عليها، وبالتالي فإن هذا الطلب له ما يبرره مما تتعين الاستجابة له.
وحيث إنه برفض طلب المدعية الرامي إلى مصادرة العلامة فإن الطلب التبعي المتعلق بإتلاف العلامة المصادرة يبقى بدوره غير مؤسس ويتعين الحكم برفضه.
وحيث إن طلب المدعية الرامي إلى “تنفيذ” ( هكذا) الحكم بالجرائد الوطنية غير مؤسس لأن التنفيذ يتم بطرق أخرى وليس بالجرائد مما يتعين الحكم برفض هذا الشق من الطلب أيضا.
وحيث إن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل له ما يبرره لكون النزاع القائم بخصوص استغلال العلامة قد أصبح موضوع حكم نهائي بين الطرفين، كما أن النفاذ المعجل فيه حماية لهيبة القرارات التي أضفت الصيغة التنفيذية على المقرر التحكيمي وتعنتت المدعى عليها في تنفيذ مقتضياته حسب الثابت من محضر الامتناع المدلى به.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وغيابيا.
في الشكل:
قبول الدعوى.
في الموضوع:
بإزالة المدعى عليها للعلامة التجارية QUICK من اللافتات الإشهارية بمطاعمها بالرباط والدارالبيضاء، وفي حالة الامتناع الإذن للمدعية باقتلاعها مع تسخير القوة العمومية عند الاقتضاء.
بشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
بتحميل المدعى عليها الصائر ورفض ما زاد على ذلك.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.
الرئيس كاتب الضبط