القرار عدد 461 الصادر بتاريخ 2007/04/19
في الملف رقم 2006/74
القاعدة :
اذا كان العرض العيني للكراء موجها الى كافة ورثة المكري، فان رفضه من طرف من وجد من هؤلاء بالعنوان، يجعل هذا الاجراء نافذا في حق الجميع دونما حاجة الى التحقق مما اذا كان المتلقي المذكور وكيلا شرعيا أو قانونيا عن باقي الورثة …
اذا حصل عرض الكراء داخل داخل الاجل المحدد في الانذار وتم رفضه، فان الايداع الذي يعقبه يكون صحيحا ولو وقع خارج الاجل المذكور.
التعليل :
حيث عاب الطرف المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب بدعوى أن العرض العيني المؤسس عليه باطل لوقوعه لغير ذي صفة ولكونه جاء ناقصا وخارج الأجل المحدد في الإنذار. لكن حيث إنه بخصوص السبب الأول للاستئناف فقد تجلى للمحكمة من مجموع أوراق الملف، أن العرض العيني للكراء قد وجه إلى كافة ورثة الحاج التهامي بادو بوصفهم مكرين لمحل النزاع بعنوانهم الصحيح، وأن من وجد بهذا العنوان –حسب المحضر الموجود طيه- هو السيد بادو السعيد الذي هو أحد هؤلاء، وهو نفسه من أبى تسلم العرض المذكور، مما يكون معه هذا الإجراء قم تم لذي صفة دونما حاجة إلى التحقق مما إذا كان المتلقي المذكور وكيلا عن باقي الورثة أم لا. وحيث إنه بخصوص النعي بوقوع الأداء خارج الأجل المحدد، فهو مخالف بدوره للواقع، ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن الإنذار بالأداء بلغ للفريق المستأنف عليه بتاريخ 29/07/2005، وأن هؤلاء بادروا إلى عرض الواجبات المستحقة على الجانب المستأنف بتاريخ 12/08/2005 أي داخل أجل 15 يوما المضروب في الإنذار، وأعقبوه بإيداع فعلي لهذه الواجبات بصندوق المحكمة، وأنه وإن كان هذا الإيداع قد وقع خارج الأجل المحدد، فإنه لا يترتب عليه القول بثبوت التماطل الموجب لفسخ العقد –على ما جرى به العمل القضائي- مادام العرض قد تم في الأجل المذكور وأعقبه إيداع صحيح. وحيث بخصوص السبب الأخير المتخذ من كون العرض المقدم جاء ناقصا، فقد ثبت للمحكمة من مطالعتها لمستندات الدعوى، خلاف ذلك، إذ أن المبلغ المطلوب في الإنذار هو 5.500,00 درهم عن المدة من 01/02/2005 إلى 30/06/2005. وقد أدى منه الجانب المستأنف عليه للمستأنفين مسبقا وبشكل مباشر مبلغ 1.100,00 درهم عن الشهر الأول حسب الثابت من وصل الكراء الموجود طيه وكذا من إقرار وكيل المستأنفين المسجل بمحضر البحث أعلاه، فيما تم عرض وإيداع الباقي وقدره : 4.400,00 درهم لفائدة هؤلاء حسب الثابت من الوصل رقم 986 طيه. وحيث إن الحكم الابتدائي والحالة هذه جاء مصادفا للصواب مما وجب معه تأييده.