القرار رقم 1961
الصادر بتاريخ 11 أبريل 1995
ملف مدني رقم 4469 88
القاعدة
– لكي يكون طلب الشفعة مقبولا، يجب أن يقدم داخل السنة.
– إذا أعلن الشفيع رغبته بكيفية صحيحة قبل انتهاء السنة فلا يضره انتهاء إجراءات تلك الرغبة خارجها لسبب لا يد له فيه.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى…
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 22/7/1986 في الملف عدد 5928 أنه بتاريخ 22/6/1985 رفع المطلوب في النقض الحاج محمد بن الحاج محمد بناني دعوى عرض فيها أنه يملك حقوقا مشاعة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 16214 ر المسمى (بلاد المنبهي بدائرة حد كورت البالغة مساحته الإجمالية 297 هكتارا و24 أرا و50 سنتيارا، وأن شريكه على الشياع عبدالقادر بلبركة باع نصيبه للمدعى عليه الطاعن الصبار الحاج لكبير بن جلول الذي سجل عقد البيع على الرسم العقاري بتاريخ 2/2/1982، وأن رغبة منه في الأخذ بالشفعة وبعد موافقة رئيس المحكمة على إيداع الثمن والمصاريف وضع مبلغ 48650 درهم بصندوق المحكمة بتاريخ 4/1/1983 وأن مأمور الإجراءات عرض المبلغ المذكور على المدعي عليه بتاريخ 22/4/1983 برفضه ملتمسا الحكم بالمصادقة على العرض العيني واستحقاقه للشفعة، وبعد الإجراءات أصدر قاضي الدرجة الأولى حكما بإلغاء الدعوى على الحالة بعلة: أن المدعي لم يبلغ رغبته في الأخذ بالشفعة للمدعى عليه إلا بعد أجل السنة كما هوثابت من محضر العروض العينية من أن مأمور الإجراءات لم يعرض الثمن والمصاريف على المدعى عليه إلا بتاريخ 22/4/1983 في حين أن المدعى قد سجل عقد شرائه على الرسم العقاري بتاريخ 26/2/1982 أي أن المدة بين التسجيل والعرض تفوق السنة.
وبعد استئناف الشفيع لهذا الحكم ألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا بالمصادقة على العرض العيني، واستحقاقه للشفعة بناء على: أن الفصل 32 من ظهير 2/6/1915 الذي هوالمطبق وحده على العقارات المحفظة قد حدد أجل طلب الشفعة في جميع الأحوال بمضي سنة ابتداء من تقييد المبيع على الرسم العقاري وأن الاجتهاد القضائي استقر على أن الإجراءات الواجب القيام بها من طرف الشفيع بعد إثبات ملكيته على الشياع هي إبداء الرغبة وطلب العرض والإيداع الفعلي للثمن بصندوق المحكمة فقط أما إقامة الدعوى وعملية العرض على المشتري فلا يجب أن يكونا داخل السنة لأنه لا يمكن تحميل أية مسؤولية لطالب الشفعة عن الإبطاء في الإجراءات من طرف كتابة الضبط، وأن المشتري في هذه النازلة قام بتسجيل شرائه على الرسم العقاري بتاريخ 26/2/1982 وأبدى الشفيع رغبته في الشفعة مضمن القرار الصادر عن رئيس المحكمة بتاريخ 25/2/1982 وأودع ثمن الشراء والمصاريف بصندوق المحكمة بتاريخ 4/1/1983، وأنه بمقارنة هذه التواريخ يكون الشفيع قد قام بكل الإجراءات الواجبة عليه داخل أجل السنة وأنه مادام العرض العيني قد تم بمكتب مأمور الإجراءات بتاريخ 22/4/1983 بعد إذن الرئيس فإن الشفيع لا دخل له ولا يتحمل أية مسؤولية عن التأخير في تبليغ العرض العيني للمشفوع منه، وأن هذا التأخير قد يكون في بعض الأحيان خارجا حتى عن مسؤولية مأمور الإجراءات ولذلك فإن ما صرح به قاضي الدرجة الأولى من أن العرض العيني تم خارج أجل السنة غير مصادف للصواب.
وحيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول للنقض أنه غير مسجل بالرسم العقاري وأن واجب البائع عبد القادر بن البركة مسجل في إسم شخص آخر مما يجعل دعوى الشفعة غير مسموعة لكون المدعى فيه يوجد بيدي الغير فكان يجب أن توجه الدعوى ضده لا ضد الطاعن، كما يعيب الطاعن القرار في السبب الثاني والثالث والرابع والخامس بعدم الارتكاز على أساس وعدم التعليل الكافي لكون المطلوب في النقض لم يثبت أنه مارس الشفعة داخل السنة على فرض أن العقار كان بيد الطاعن، وأن الفقه الذي لا يتعارض مع الفصلين 25 – 32 من ظهير 2/6/1915 صريح في أنه يجب على الشفيع أن يشعر المشتري برغبته في ممارسة حق الشفعة داخل أجل السنة وإلا سقط حقه عليها الأمر الذي لم يقم به المطلوب في النقض وأنه لا عبرة بمجرد طلب الشفعة دون القيام بالعرض العيني وإشعار المشتري بذلك داخل الأجل، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تبين كيف أن الحكم الابتدائي لم يكن مصادفا للصواب كما أنها لم تضمن قرارها أي نص قانوني أوفقهي يبرر اتجاهها.
لكن حيث فيما يخص السبب الأول فإنه بالإضافة إلى أن الطاعن لا ينازع في شرائه لحقوق عبدالقادر بن البركة شريك المطلوب في النقض في الرسم العقاري عدد 16214 فإن الثابت من شهادة المحافظ المؤرخة في 3/11/1982 أن شراء الطاعن موضوع الشفعة قيد بإسمه في الرسم العقاري المذكور بتاريخ 26/2/1982 على أن ادعاء كون الحصة المشفوعة بيد الغير مسألة واقع ولم يثرها الطاعن أمام قضاة الموضوع فأحرى أن يثبتها فالسبب غير جدير بالاعتبار.
وفيما يتعلق بباقي أسباب النقض فخلافا لما يدعيه الطاعن فإن الثابت من أوراق الملف وخاصة من محضر العرض العيني أن الشفيع المطلوب في النقض طبقا للقاعدة الفقهية التي توجب عليه إشعار المشتري برغبته في الشفعة داخل الأجل وإلا سقط حقه فيها – قد أبدى رغبته في الأخذ بالشفعة وأودع ثمن الشراء والمصاريف بين يدي كتابة الضبط بتاريخ 4/1/1983 طالبا تبليغ هذه الرغبة إلى المشتري عن طريق عرض الثمن والمصاريف على هذا الأخير الذي كان سجل شراءه بالرسم العقاري بتاريخ 26/2/1982 كما تم بتاريخ 25/1/1983 تعيين مأمور للإجراء من طرف رئيس المحكمة للقيام بعرض المبلغ على المشفوع من يده، وبذلك يكون الشفيع في هذه النازلة قد قام بكل ما هوواجب عليه قانونا وفقها من إجراءات لإشعار المشتري برغبته في الأخذ بالشفعة عن طريق العرض العيني داخل أجل السنة، أما كون مأمور الإجراء لم ينفذ ذلك إلا بعد انصرام ذلك الأجل فإن ذلك لا أثر له حكم الابتدائي وقضوا للمطلوب في النقض باستحقاقه للشفعة ملاحظين أنه قام بكل ما هوواجب عليه داخل السنة من إبداء الرغبة والعرض العيني للثمن، وأنه لا يتحمل مسؤولية الإبطاء في تنفيذ ذلك من طرف كتابة الضبط. وأنهم بذلك قد طبقوا مقتضيات ظهير 2/6/1915 المتعلقة بالشفعة ولم يخرقوا القاعدة الفقهية المشار إليها مما كان معه قرارهم مرتكزا على أساس قانوني فالأسباب جميعها غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب وترك الصائر على الطالب.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة تتركب من السادة:
* رئيس الغرفة: – محمد عمور رئيسا
* والمستشارين: – أحمد بنكيران مقررا
– مولاي جعفر سليطن عضوا
– عبدالعزيز توفيق ”
– عبدالعزيز البقالي ”
* وبمحضر المحامي العام المشرفي زهرة ممثل النيابة العامة.
* وبمساعدة كاتبة الضبط مليكة بنشقرون.