القرار عدد الصادر بتاريخ 2014/09/09
في الملف رقم 2014/1/1/1522
القاعدة:
إن طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع ليس منازعة في الحق في مواجهة الطرف المطلوب الإحالة بسببه على محكمة أخرى.
ليس من الضرورة إيراد البيانات المفصلة المتعلقة بهذا الأخير بل يكفي الإشارة إليه إشارة تحدده تحديدا نافيا للجهالة للبحث بشأن مدى تأثير تواجده كسبب يبرر أو لا يبرر الإحالة على محكمة اخرى.
لا يستلزم أن يكون من طلبت الإحالة على محكمة اخرى بسبب تواجده بالمحكمة المعروض عليها النزاع طرفا مباشرا في ذلك النزاع ولا ان يثبت أن المسطرة تسير سيرا غير عادي، بل يكفي أن تتثار من المبررات والأسباب ما يرجح جدية التخوف على حياد المحكمة وبالتالي التشكك المشروع.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطالبة بطلب الإحالة من اجل التشكك المشروع تأسيسا على أن السيدة ر . ن التي هي أم السيدة ز . أ التي تعمل قاضية بالمحكمة التجارية ب ….قد تقدمت بدعوى إجراء محاسبة في مواجهة الطالبة أحالتها المحكمة الابتدائية ب ….على المحكمة التجارية ب … للاختصاص إلى جانب وجود دوعيين إضافيتين لها امام نفس المحكمة إحداها مسجلة تحت عدد 419/5/2014 والثانية تحت رقم 3064/5/2013 موضحة أن ز .أ تعمل قاضية بالمحكمة التجارية، وأنها هي التي تقوم بتمويل وأداء نصيب والدتها المذكورة في المشروعين التجاريين الحمام والفرن حسب نسخة الشيك المدلى بصورة منه، وأن من شأن ذلك أن يؤثر سلبا على سير الدعوى المذكورة ملتمسة لذلك إحالة الدعاوى موضوع الملفات 3064/5/13 و 22/08/2014 و 419/5/2014 على محكمة تجارية أخرى للبت فيها.
وبناء على القرار بالاطلاع إلى رئيس المحكمة المعنية التي تعمل بها القاضية المذكورة الصادر بتاريخ 22/04/2014 وتبليغه.
وبناء على مذكرة جواب القاضية ز . أ بواسطة محاميها المدلى بها بتاريخ 22/07/2014 ضمنته أن المطلوبة حسب طالبة التشكك المشروع هي ر . ن وأن الطلب زيادة على كونه لم يرفع ضدها بصفتها قاضية فإنه لم يتضمن عنوانها الذي هو من الشروط الواجب توفرها في المقالات المرفوعة إلى محكمة النقض تحت طائلة عدم القبول، وأن عمل محكمة النقض جرى في مثل هذه القضايا أن تتضمن القرارات بالاطلاع أسماء أطراف القضايا موضوع التشكك وهم أطراف دعوى التشكك أي طلاب التشكك كمدعين والمطلوبين في التشكك كمدعى عليهم، وأنه بذلك لا صفة ولا مصلحة لها في موضوع التشكك وهي غير معنية بالنزاع وتبقى ادعاءات ومزاعم الطالبة لا نصيب لها من الصحة، وان المحكمة ستبت طبقا للقانون ملتمسة لذلك العدول عن القرار بالاطلاع والبت وفق ما يقتضيه القانون.
وبناء على مذكرة جواب محامي الأم ر . ن التي ضمنها بأن القضية تتعلق بإجراء محاسبة تستند إلى وثائق مشتركة بين طرفيها وقد رفعت أصلا إلى المحكمة الابتدائية ب ….والطالبة هي من تقدمت بطلب إحالتها على المحكمة التجارية ب … للاختصاص وقد قدم فيها طلب التدخل الارادي من طرف الغير بهدف المزيد من التماطل وهي ذات الغاية المقصودة من الطلب مما يجعل السبب غير جدي.
حول الدفع الشكلي
حيث إن طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع ليس منازعة في الحق في مواجهة الطرف المطلوب الإحالة بسببه على محكمة أخرى، ومن ثم فإنه ليس بالضرورة إيراد البيانات المفصلة المتعلقة بهذا الأخير، بل تكفي الإشارة إليه إشارة تحدده تحديدا نافيا للجهالة للبحث بشأن مدى تأثير تواجده كسبب يبرر أو لا يبرر الإحالة على محكمة اخرى، مما يتعين معه رد الدفع بهذا الشأن.
حول طلب الإحالة على محكمة أخرى
حيث أسست الطالبة طلبها على كون االنزاع المعروض على المحكمة التجارية ب …موضوع الملفات اعلاه يجمعها بأم قاضية تزاول عملها بذات المحكمة وهو ما يشكل مصدر تخوفها.
وحيث دفعت القاضية المعنية على ضوء قرار بالاطلاع بانها أجنبية على النزاع ولا صفة لها ولا مصلحة لها فيه وأن المحكمة ستبت وقفا للقانون.
وحيث إن طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع لا يقتضي بالضرورة أن يكون القاضي الذي طلبت الإحالة على محكمة اخرى بسبب تواجده بالمحكمة المعروض عليها النزاع طرفا مباشرا في ذلك النزاع ، كما لا يستلزم من الطالب إثبات سير غير عاد للمسطرة، بل يكفيه أن يثير من المبررات والأسباب ما يرجح جدية تخوفه، وان القرابة تدخل في هذا الإطار ، الأمر الذي يكون طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع مؤسسا.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بقبول دعوى التشكك المشروع وبإحالة الدعاوى موضوع الملفات …….. الرائجة أمام المحكمة التجارية ب …. على المحكمة التجارية ب …..
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : محمد بلعياشي رئيس الغرفة رئيسا – والمستشارين : محمد ناجي شعيب عضوا مقررا . وزهرة المشرفي ومحمد اسراج ومليكة بامي – أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.