X

استئناف – تنازل عليه – قرار بالإشهاد عليه – طلب النقض – لا

القــرار عـدد: 529/8

الـمـؤرخ فـي: 2014/12/02

مـلـف مدني

عــدد : 2013/8/1/5639

القاعدة:

بمقتضى الفصل 350 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل على الفصل 121 من نفس القانون إذا حصل تنازل لم يكن محل تعرض أمام القاضي فإنه يسجل على الأطراف اتفاقهم على التنازل ولا يقبل حكمه أي طعن، وهو ما يعني أن التنازل عن الاستئناف الذي لم يكن محل تعرض والذي تسجله المحكمة في قرارها لا يمكن الطعن فيه بالنقض،

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 23/09/2013 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 111 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 25/04/2013 في الملف رقم 278/012/1401؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 20/10/2014 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/12/2014؛

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما؛

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد جمال السنوسي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 20/06/2012 أصدرت المحكمة الابتدائية ببرشيد حكمها عدد 16 في الملف رقم 3114/10/17 قضت فيه بعدم صحة التعرضات التالية:

1 ـ  التعرض الصادر عن سعيد نعنع العلوي ومن معه المودع بتاريخ 06/10/2008 كناش 13 عدد 1366، 2 ـ  التعرض الصادر عن محمد فاتحي ومن معه المودع بتاريخ 04/05/2009 كناش (14 عدد 820)، 3 ـ التعرض الصادر عن حليمة النعنع العلوي المودع بتاريخ 06/05/2009 كناش (14 عدد 399)، 4 ـ التعرض الصادر عن خدوج بنت محمد بن الفاطمي المودع بتاريخ 18/05/2009 (كناش 14 عدد 875)، 5 ـ التعرض الصادر عن الخلفي بوشعيب ومن معه المودع بتاريخ 11/06/2009 (كناش 14 عدد 954)، 6 ـ التعرض الصادر عن بوشعيب فتاح المودع بتاريخ 01/04/2010 (كناش 15 عدد 559)، وهي التعرضات المقيدة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد ضد مطلب التحفيظ عدد 11876/53 المقدم من الخلفي فاطمة بنت الخليفي ومن معها (11 شخصا) بتاريخ 06/02/2008. فاستأنفه فريق المتعرضين محمد فاتحي بن التهامي ومن معه (14 شخصا) بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الرحيم لمخنطر وكذا المتعرضين سعيد نعنع ومن معه (ثلاثة أشخاص) و خدوج بنت محمد بن الفاطمي ومن معها (شخصان) كل بمقال مستقل، فتحت لاستئنافاتهم الملفات 278 و 279 و 280/12/1401، وبعد إدلاء المستأنفين المذكورين بتنازلات مصححة الإمضاء عن استئنافاتهم المذكورة، قضت محكمة الاستئناف بعد ضم الملفات المشار إليها بالإشهاد على تنازل المستأنفين على استئنافهم وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفين محمد فاتحي وحسن فاتحي فقط بوسيلتين:

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه يستفاد من هذا المقتضى القانوني أنه ورد بصيغة الوجوب ومن ثم وجب التقيد به تحت طائلة الإلغاء، وأن الفقرة الثالثة منه أوجبت أن يتم التنصيص في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف على حرفة الأطراف أو صفتهم وتضمين أهم المقتضيات القانونية التي طبقت، إلا أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بتلك المقتضيات لعدم إيرادها لصفة أو حرفة الأطراف ناهيك عن عدم تضمينها لأهم المقتضيات القانونية التي طبقت لإصداره.

ويعيبونه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتمد على تنازلات أدلى بها دفاع الطرف المستأنف عليه، وكان على المحكمة عرضها على دفاع المستأنفين ليعرضها بدوره على موكليه لإبداء رأيهم فيها، وأن الدفاع بعد صدور الحكم المفاجئ بالنسبة إليه عرض هذه التنازلات على موكليه فرفضاها رفضا قاطعا واعتبراها مخالفة لما تم الاتفاق عليه مع المطلوبين في النقض الذين أوهموهم فقط بأن ما تم التوقيع عليه هو فقط اتفاق من أجل تعويضهم قبل صدور الحكم، وبعد عرضه على المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن (هكذا)، وأن التنازل لا يمكن الاعتداد به في نازلة الحال إلا بعد صدوره عن الموكل ودفاعه، وأن عدم عرض التنازل على الدفاع يعتبر تقصيرا وخرقا لحقوق الدفاع، ذلك أن سندهم في الدعوى الوثائق المدلى بها من طرفهم وهي الإراثة والملكية، ولا يعقل أن يتنازلوا عن حق ثابت لهم في أرض ارتفع ثمنها وأصبحت داخل المدار الحضري.

لكن، ردا على الوسيلتين أعلاه، فإنه لا مجال للتمسك بما جاء فيهما ما دام القرار إنما اكتفى بتسجيل تنازل الطاعنين عن استئنافهما، إذ بمقتضى الفصل 350 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل على الفصل 121 من نفس القانون فإنه إذا حصل تنازل لم يكن محل تعرض أمام القاضي فإنه يسجل على الأطراف اتفاقهم على التنازل ولا يقبل حكمه أي طعن، وهو ما يعني أن التنازل عن الاستئناف الذي لم يكن محل تعرض من الطاعنين والذي سجلته المحكمة على أطراف الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه لا يمكن الطعن فيه بالنقض، الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول وما ورد بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

 

                                                                                                                 لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطاعنين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

 

 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة