القرار عدد 8/533 الصادر بتاريخ 2013/10/29
في الملف رقم 2013/8/1/1308
القاعدة:
أجل السقوط المنصوص عليه في الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية، يتعلق فقط، بالتنفيذ الجبري للأحكام ولا يطبق على العقود.
رفع الاستئناف ضد ورثة المتوفين في المرحلة الابتدائية لا يعتبر إدخالا للغير لأول مرة في مرحلة الاستئناف.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 14/02/2013 من الطالبين أعلاه، بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 89 الصادر بتاريخ 28/6/2012 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف رقم 21/2009/1402؛
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 17/5/2013 من المطلوبين ورثة بوعزة بن عبد القادر بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 30/9/2013 وتبليغه؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/10/2013؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما؛
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد علي الهلالي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي؛
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن ورثة بوعزة بن عبد القادر وورثة أحمد بن محمد الفيلالي قدموا بتاريخ 21/11/1990 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرماني تجاه ورثة البوهالي بن المعطي والمحافظ على الأملاك العقارية بالرماني، عرضوا فيه أن موروث المدعى عليهم البوهالي بن المعطي سبق له أن فوت لمورثهم حظه في العقار ذي الرسم العقاري عدد 5940 الكائن بفخذة أولاد ميمون، وذلك بمقتضى العقد المحرر بتاريخ 19/12/1950 بواسطة الموثق ليون كورشار. وأنهم اغفلوا تقييد هذا الشراء في الرسم العقاري، ولما رغبوا في تقييده فوجئوا بتقييد المدعى عليهم إراثة موروثهم بتاريخ 1/9/1987، طالبين لذلك الحكم بأمر المحافظ بالتشطيب على إراثتهم عدد 536 صحيفة 357 من الرسم العقاري وتقييد شراء المدعين فيه. وبعد جواب المدعى عليهم عدا المحافظ بأن الدعوى غير مقبولة لعدم الإدلاء بالوثائق. وبعد جواب المحافظ بأن اسم البائع المقيد في الرسم العقاري كان هو البوهالي عبد السلام بن المعطي، إلا أنه أصبح حاليا هو البوهالي بن المعطي الشيء الذي تعذر معه تقييد الشراء وبتاريخ 14/7/1992، بعد ذلك أصدرت المحكمة حكمها في الملف رقم 81/1990 بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعون وأدلوا بإراثتين لموروثيهم بوعزة واحمد، وبإراثة البائع وثلاث إراثات لمن توفي من ورثته، وشهادة إدارية مؤرخة في 24/8/1978 عدد 416/87 صادرة عن جماعة حد البراشوة تفيد أن البوهالي بن عبد السلام بن المعطي والبوهالي بن المعطي بن قدور هما اسمان يدلان على شخص واحد. وبعد إجراء محكمة الاستئناف بحثا بواسطة المستشار المقرر، ألغت الحكم المستأنف وقضت وفق طلب المستأنفين وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليهم بثلاث وسائل مندمجة:
حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق القانون ونقصان وفساد التعليل المنزلين منزلة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أنه بموجب الفصل 228 “هكذا” من قانون المسطرة المدنية، تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل. وأن ما يسري على الأحكام يسري على العقود. وأن العقد الذي اعتمده القرار يعود إلى 39 سنة و 11 شهرا ويومين سابقة عن تاريخ الدعوى التي لم تقيد إلا بتاريخ 21/11/1990. وأن أجل السقوط من النظام العام يمكن إثارته خلال سائر المراحل. وأنه بالتمعن في العقد التوثيقي الذي اعتمده القرار يتضح أن تنفيذه معلق على شرط واقف يتجلى في أمرين إذ نص فيه على أنه غير قابل للتقييد على الرسم العقاري إلا بعد تقييد العقد المؤرخ في 8/2/1949 المحرر من نفس الموثق، وبعد إحضار إذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين، وأنه لا دليل على تحقق الشرطين المذكورين. وأن الفصل 107 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود يؤخذ منها أنه إذا ثبت عدم تحقق الشرط أصبح الالتزام كأن لم يكن. وأنه يتضح من الحكم الابتدائي أن الدعوى وجهت ضد العربي والحاج عمر وزاير وصفية وعائشة بوصفهم ورثة البوهالي بن المعطي، بينما مقال الاستئناف لم يوجه ضد المدعى عليهم المذكورين، بل وجه ضد الطاعنين، مما يجعله غير مقبول طبقا للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية. وأن موروث الطاعنين هو البوهالي بن المعطي والقرار المطعون فيه لم يبين سنده في أن البوهالي بن المعطي هو البوهالي بن عبد السلام المنسوب إليه البيع. وأن الشهادة العقارية الموجودة ضمن وثائق الملف تفيد أن ورثة البوهالي بن المعطي المنسوب إليه البيع يبلغ عددهم 40 شخصا، مع أن الدعوى لم ترفع إلا في مواجهة البعض منهم دون البعض الآخر، خرقا للفصل 1 من نفس القانون. وأن الاستئناف يجب أن يرفع ضد أطراف الدعوى، وأن القرار قبل الاستئناف المرفوع ضد غير المدعى عليهم، وقضى بما لم يطلب، وفي مواجهة أشخاص أدخلوا لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، خارقا بذلك الفصلين 3 و14 من نفس القانون. وأن الطاعنين جادلوا بأن الشخص المعني بالرسم التوثيقي المستدل به، بأنه ليس هو موروثهم. وأن العقد المذكور لا يتضمن ما يفيد التعريف بهوية البائع لا من بطاقة تعريف ولا من الشهود، كما أن الموثق لم يشهد بمعرفته، ولم يورد اسم جد البائع ولا اسم زوجته كما جرت عادة الموثقين. وأن نسخة العقد المستدل به تتضمن تأشيرة المحافظة على أنها قيدت بالرسم العقاري يوم 10/7/1987 ” كناش 8 رقم 900″ مما يفيد أنه تم استنفاذه في حق البائع الوارد فيه.
لكن، ردا على الوسائل أعلاه، فإن ما سمي بالشرط الواقف، وما ورد فيها بشأن مرور المدة وكون العقد التوثيقي محل النزاع استنفذ أثره ولم يتضمن اسم جد البائع أو بطاقته ـ كل ذلك أثير ولأول مرة أمام محكمة النقض، وهو غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. وأنه لا مجال للاستدلال في النازلة بأجل السقوط المنصوص عليه في الفصل 228 (428) من قانون المسطرة المدنية، إذ أن ذلك إنما يتعلق فقط، بالتنفيذ الجبري للأحكام ولا يطبق على العقود. وأن دعوى النازلة في المرحلة الابتدائية وإن وجهت ضد كل من العربي وعسو (لا عمر كما جاء في الوسائل)، وزاير وصفية وعائشة، فإنما وجهت إليهم باعتبارهم ورثة البوهالي بن المعطي. وأن مقال الاستئناف رفع ضد من كان حيا من هؤلاء، وضد ورثة من توفي منهم، استنادا إلى إراثة كل من العربي المؤرخة في 2/6/1991 وإراثة ابنه بنعيسى وإراثة عائشة المؤرختين معا في 7/5/2006، وبالتالي فإن رفع الاستئناف ضد ورثة المتوفين لا يعتبر إدخالا للغير لأول مرة في مرحلة الاستئناف. وأن الطاعنين لم يبينوا في الوسائل وجه قضاء المحكمة بما لم يطلب منها. وأن القرار المطعون فيه بين أن موروث الطاعنين هو البائع لموروث المطلوبين من خلال الشهادة الإدارية المؤرخة في 24/8/1987 عدد 416/87 الصادرة عن جماعة حد البراشوة، التي تفيد أن البوهالي بن عبد السلام بن المعطي والبوهالي بن المعطي بن قدور هما إسمان يدلان على شخص واحد، وذلك حين علل بأنه ”من خلال الاطلاع على جواب السيد المحافظ العقاري بالرماني المودع ضمن وثائق الملف، المؤرخ في 19/11/1992 تحت عدد 409/م ع/29 وكذا الشهادة العقارية المؤرخة في 6/2/1990، يتبين أن المستأنف عليهم في شخص الحاج عسو بن البوهالي، هو من أنجز رسم إراثة مورثهم البوهالي بن المعطي بن قدور بتاريخ 19/3/1982، وهي ذاتها الإراثة التي تم إيداعها بالرسم العقاري المذكور بتاريخ 1/9/1987 مشفوعة بشهادة ”إثبات الشخصية” الخاصة بالهالك البوهالي، المؤرخة في 24/8/1987؛ وبالتالي فليس لهم أن يطعنوا في هذه الشهادة، والتي جاء فيها بأن البوهالي بن عبد السلام بن المعطي والبوهالي بن المعطي بن قدور يدلان على شخص واحد”. الأمر الذي يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس قانوني، وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض، برفض الطلب، وبتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ مقررا. ومحمد دغبر، وأحمد دحمان، وجمال السنوسي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.