استرجاع العقارات الفلاحية المملوكة للأجانب – وجوب الإدلاء بالقرار الوزيري بالاسترجاع

استرجاع العقارات الفلاحية المملوكة للأجانب – وجوب الإدلاء بالقرار الوزيري بالاسترجاع

500_F_58192678_QNqrDMys01A1vrTn2YQQOOzXdkOeGDoW

القرار عدد 8/540 الصادر بتاريخ 213/10/29

في الملف رقم 2013/8/1/2799

 

 

القاعدة:

لا يكفي الدولة ادعاء تملك عقار عن طريق الاسترجاع والاستدلال بمقتضيات الظهير المنظم لذلك باعتباره نصا تشريعيا عاما يقرر مبدأ المصادرة، وإنما يتعين عليها الإدلاء بالقرار الوزاري المشترك الذي يحدد العقارات المصادرة وموقعها وأسماء الأجانب الذين صودرت منهم.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 22/05/2013 من الطالبة أعلاه والرامي إلى نقض القرار عدد 449 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 05/04/2012  في الملف رقم 85/05/8؛

وبناء على المذكرتين الجوابيتين المدلى بهما من المطلوبين في النقض محمد بن امحمد كسوس ومحمد بن أحمد اصوفي الأولى بتاريخ 22/08/2013 والثانية بتاريخ 06/09/2013 بواسطة نائبيهما المذكورين والراميتين إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 23/09/2013 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/10/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دحمان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ابراهيم الرزيوي؛

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 05/09/1979 تحت عدد 14357/06 طلبت الجماعة السلالية لمدشر النوينويش تحفيظ الملك المسمى “كروس ذي كانبين” وهو عبارة عن أرض فلاحية الواقع بمدشر النوينويش قيادة ملوسة طنجة والمشتمل على قطعتين أرضيتين والمحددة مساحته في 20 هكتارا و49 آرا و90 سنتيارا بصفتها مالكة له بالحيازة الطويلة الأمد ، وبرسم الملكية عدد 27 صحيفة 31 بتاريخ 23/03/1994.

وبتاريخ 16/07/1991( جزء 8 كناش التعرضات عدد 350) سجل المحافظ على الأملاك العقارية على المطلب المذكور التعرض الجزئي الصادر عن رئيس دائرة الأملاك المخزنية مطالبا بقطعة أرضية مساحتها سبعة هكتارات تقريبا كانت مملوكة لأجنبي واسترجعتها الدولة في إطار ظهير 02/03/1973.

وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 06/01/1989 تحت عدد 15691/06 طلب أحمد بن محمد بونقوب ومن معه “تسعة أشخاص” تحفيظ الملك المسمى “توطية سيمون” والواقع بنفس المكان والمحددة مساحته في هكتارين و52 آرا و15 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب رسم الإحصاء عدد 15248 المؤرخ في 10/12/1988 المتعلق بمتروك محمد بن الحاج الحسين بونقوب ورسم إراثته عدد 9178 بتاريخ 15/08/1988، وبتاريخ  18/12/1990( كناش 8 عدد234) وفي نطاق الفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري تم إيداع عقد شراء عرفي مؤرخ في 21/11/1990 قصد تقييده بالرسم العقاري الذي سيقام للملك، بموجبه اشترى محمد بن امحمد كسوس ومحمد بن أحمد أصوفي مجموع العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 15691/06 من مالكيه طلاب التحفيظ المذكورين.

وبمقتضى مطلب تحفيظ ثالث سجل بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 18/12/1990 تحت عدد 16058/06 طلب محمد بن أحمد أصوفي ومحمد بن امحمد كسوس المذكوران أعلاه تحفيظ الملك المسمى “كسوسية” وهو عبارة عن أرض فلاحية تقع بنفس الموقع والمحددة مساحته في خمسة هكتارات و68 آرا و16 سنتيارا بصفتهما مالكين له مناصفة بينهما بالشراء المسجل بكتابة الضبط تحت عدد 19389 المؤرخ في 21/11/1990 من البائع لهما أحمد بن محمد بونقوب الذي كان يتملك المبيع برسم ثبوت التصرف والحيازة المسجل بكتابة الضبط تحت عدد 16723 المؤرخ في 14/10/1999.

وبتاريخ 10/02/1992(جزء8 كناش التعرضات عدد 469) سجل المحافظ التعرض الكلي الصادر عن رئيس دائرة الأملاك المخزنية مطالبا بكافة العقار لكون الدولة تملكته عن طريق الاسترجاع  في إطار ظهير 02/03/1973.

وقد سجل المحافظ على الأملاك العقارية على مطالب التحفيظ الثلاثة المذكورة عدة تعرضات منها:

1- التعرض المتبادل بين المطلبين 14357 و15691 المقيد بتاريخ 26/08/1993 (كناش 9 عدد 4) لشمول تحديد عقار المطلب عدد 15691 لجزء من تحديد عقار المطلب عدد 14357 المحدد بالعلامات المشار إليها في صك التعرض .

2- التعرض المتبادل بين المطلب عدد 14357 والمطلب عدد 16058 المقيد بتاريخ 26/08/1993 (كناش 9 عدد 4) لشمول تحديد عقار المطلب عدد 16058 لجزء من تحديد عقار المطلب عدد 14357.

3- التعرض المتبادل بين المطلب عدد 14357 والمطلب عدد 15691 بتاريخ 26/08/1993 (كناش 9 عدد 2) لشمول تحديد عقار المطلب الأول كامل تحديد عقار المطلب الثاني.

4- التعرض المتبادل بين المطلب عدد 14357 والمطلب عدد 16058 بتاريخ 26/08/1993 (كناش 9 عدد 3) لشمول تحديد عقار المطلب عدد الأول كامل تحديد عقار المطلب الثاني.

وبعد إحالة ملفات المطالب على المحكمة الابتدائية بطنجة وإجرائها معاينة على محل النزاع بتاريخ 29/02/2000 أصدرت حكمها عدد 101 بتاريخ 13/02/2001 في الملفات المضمومة  ذوات الأرقام 5-6-7/1999  بعدم صحة تعرض الدولة الملك الخاص فاستأنفته المتعرضة وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في السبب الفريد بسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه علل بأن “ما ورد من تصريحات أو اعترافات نائب الجماعة السلالية في محضر الاجتماع المؤرخ في 25/08/1993 لا يمكن أن يرقى إلى مصاف الحجج المثبتة لملكية العقار، ما دام أن المستأنفة لم تدل بما يثبت نوعية الحيازة التي كانت للأجنبي وهل هو مالك أو مؤجر ولا بالجريدة الرسمية التي تتضمن نشر ظهير 02/03/1973 المتعلق باسترجاع أراضي المعمرين ولا محضر أو لائحة مفصلة تبين الأراضي التي تم استرجاعها ومنها العقار موضوع تعرضها”. غير أن هذا التعليل فيه خرق للقاعدة الفقهية “الاعتراف سيد الأدلة” وللفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على وسائل الإثبات ومنها إقرار الخصم ، وأن الطاعنة أدلت بالمحضر المؤرخ في 25/08/1993 يثبت بشكل قاطع اعتراف ممثل الجماعة السلالية المطلوبة في النقض بكون العقار محل النزاع هو ملك للطاعنة ومسترجع في إطار ظهير 02/03/1973، بحيث أقر بكون الأرض محل المطلب كانت تكريها الدولة لفائدة الخواص وبأنها كانت بيد المعمر المدعو “اندري” الذي كان يستغلها كمقلع للأحجار منذ سنة 1950. وأن قول المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بكون الطاعنة لم تدل بالجريدة الرسمية التي نشر بها ظهير 02/03/1973 هو قول ينم عن عدم الاهتمام بدفوعها، ذلك أنها لم تتوصل بأي إشعار من المحكمة بضرورة الإدلاء بالظهير أو بالجريدة الرسمية التي نشر بها، بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يمكن للمحكمة أن تجد عذرا في البحث عن الظهير الشريف رقم 213-73-1 بتاريخ 02/03/1973 المنشور للعموم بالجريدة الرسمية عدد 3149 بتاريخ 07/03/1973 الذي تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي كان يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون، خصوصا أنها ملزمة بتطبيق مقتضياته، وقد بينت الطاعنة بكون القطعة محل النزاع تم استرجاعها في إطار ظهير 02/03/1973الذي نقل لها الملكية بقوة القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وأن المطلوبة في النقض وبصفتها طالبة للتحفيظ ومن خلال محضر الاجتماع المنعقد بينها وبين السيد أصوفي ومن معه لفض النزاع القائم بينهما بخصوص العقارين موضوع مطلبي التحفيظ عدد 15691/06 و16058/06 ، قد اعترفت بشكل صريح بواسطة نائب الجماعة بأن العقار موضوع النزاع كانت الدولة تكريه لفائدة الخواص، كما صرح النائب المذكور بأن كل ما يعرفه عن الأرض أنها كانت بيد الإسباني المدعو “اندريه” الذي كان يستغلها كمقلع،  وأن حيازة الطاعنة لمحل النزاع ثابتة وامتداد لحيازة سلفها، وأن طالبة التحفيظ لم يسبق لها أن نازعت الطاعنة في العقار، ولم تقم بإيداع المطلب الذي أدمج القطعة موضوع النزاع إلا بتاريخ 05/09/1979 أي بعد سنوات من تاريخ الاسترجاع، ولم تستند في مطلب التحفيظ على أية حجة وأن الرسم العدلي لم ينجز إلا في سنة 1994 .

لكن؛ ردا على السبب فإنه بمقتضى الفصلين 37 و 45 من قانون التحفيظ العقاري فإن المتعرض هو المدعي وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ، وأنه لا يستفاد من مستندات الملف أن الطاعنة أدلت بحجة لإثبات استحقاقها الجزء المتعرض عليه من عقار المطلب، إذ إنما اكتفت بادعائها استرجاع العقار في إطار ظهير 02/03/1973 المتعلق باسترجاع العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية والتي يملكها أشخاص ذاتيون أو معنويون أجانب، وأنه لا يكفي الدولة ادعاءها تملك العقار عن طريق الاسترجاع الاستدلال بمقتضيات الظهير المذكور باعتباره نصا تشريعيا عاما يقرر مبدأ المصادرة، وإنما يتعين الإدلاء بالقرار الوزاري المشترك الذي يحدد العقارات المصادرة وموقعها وأسماء الأجانب الذين صودرت منهم، وأن الطاعنة لم تدل بالقرار الوزاري المشترك الذي يفيد كون الأجنبي الاسباني “اندريه” كان يملك العقار محل النزاع وأنه بقي على ملكيته إلى حين استرجاعه منه، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استبعدت وعن صواب التصريحات المنسوبة لنائب الجماعة المطلوبة في النقض في المحضر المحرر بتاريخ 25/09/1993 لكونها ليست حجة كافية على تملك الأجنبي للعقار محل النزاع ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن “ما استظهرت به المستأنفة من حجة لإثبات تعرضها على العقار وهو محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه والذي يصرح فيه نائب الجماعة السلالية بأن العقار كان يستغل من طرف أجنبي كمقلع للأحجار منذ سنة 1950، وأن ما ورد من تصريحات لنائب الجماعة لا يمكن أن يرقى إلى مصاف الحجج المثبتة لملكية العقار ما دام أن المستأنفة لم تدل بما يثبت نوعية الحيازة التي كانت للأجنبي وهل هو مالك أم مؤجر ، ولم تدل بالجريدة الرسمية التي تتضمن نشر ظهير 02/03/1972 المتعلق باسترجاع أراضي المعمرين ولا بمحضر أو لائحة متضمنة للأراضي التي تم استرجاعها ومنها العقار موضوع التعرض”. ويكون بذلك القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

وحيث إن عريضة الطعن بالنقض لا تتضمن أي نعي على القرار فيما يخص تأييده للحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة تعرض الطاعنة على مطلب المطلوبين محمد بن أحمد اصوفي ومحمد بن محمد كسوس مما يبقى الطعن تجاههما غير جدير بالاعتبار .

 

 

 

                                    لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي، ومحمد أمولود، وجمال السنوسي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ابراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *