شركة تضامن – منافسة غير مشروعة – إخراج الشريك من الشركة – لا

شركة تضامن – منافسة غير مشروعة – إخراج الشريك من الشركة – لا

المحكمة التجارية بالدارالبيضاء

حكم رقم : 11273

بتاريخ : 30/11/2010

ملف رقم : 8109/6/2009

القاعدة:

لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 1004 من قانون الالتزامات والعقود وإخراج الشريك المتضامن من شركة التضامن استنادا لأحكام الفصل 1004 من ق ل ع، لأن مقتضيات المادة 2 من قانون الشركات علقت تطبيق أحكام قانون الالتزامات والعقود على شركات التضامن إذا لم تكن مخالفة،

يتضح من المادة 14 من قانون شركات التضامن أن الشريك المتضامن والمسير لا يمكن إخراجه من الشركة وإنما يمكن عزله من مهام التسيير وهو ما يترتب عنه حتما حل الشركة.

ما دام أن الشركة قائمة فقط بين المدعي والمدعى عليه، فلا يمكن تصور بقاء الشركة كشركة بإخراج المدعى عليه منها لأنه لا وجود لمقتضى مشابه لمقتضيات المادة 44 من قانون الشركات ضمن المقتضيات المنظمة لشركات التضامن، وبالتالي لا يمكن تصور بقاء شركة تضامن ذات شريك وحيد.

 

الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/9/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه أسس إلى جانب المدعى عليه الشركة المذكورة أعلاه برأسمال قدره 600.000 درهم، ويتمثل نشاطها في مطعم، وقد فوجئ بكون شريكه قد أسس لحسابه الخاص شركة تدعى “اسيا كاردن” تقوم بممارسة نفس عمليات ونشاط الشركة، وهو ما يعد إخلالا بالتزاماته العقدية الناتجة عن عقد الشركة، وأن فعله هذا يقع تحت طائلة الجزاءات المنصوص عليها في الفصل 1004 من ق ل ع والفصل 14 من القانون الأساسي، ويؤكد بالملموس انعدام روح المشاركة لديه، لأجله فهو يلتمس الحكم  بإخراج المدعى عليه من رأسمال الشركة مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم عليه بعدم إنشاء أي مؤسسة منافسة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، والكل داخل قطر خمسة كلمتر في نفس الحي المتواجد به مقر المؤسسة المستغلة من طرف الشركة خلال مدة خمس سنوات تحت طائلة التعويض والفوائد، وأدائه للعارض تعويضا قدره 50.000 درهم، وتمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتقويم حجم الضرر اللاحق بالعارض والشركة وحفظ حقه في تقديم مطالبه بعد الخبرة مع النفاذ والصائر، وأدلى بمذكرة أرفقها بصورة من القانون الأساسي للشركة وأخرى للقانون الأساسي للشركة المنافسة والنموذج 7 من السجل التجاري.

وبناء على جواب المدعى عليه أن الطلب غير مقبول شكلا لخرقه مقتضيات الفقرة 5 من المادة 67  من قانون الشركات التي تنص على أنه عند إقامة دعوى الشركة لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح في شخص ممثليها القانونيين، بينما أغفل المدعي مقاضاة الشركة مما يعد عيبا شكليا يستوجب الحكم بعدم قبول الطلب. واحتياطيا في الموضوع فإن الطلب مجرد رد فعل على طلب العارض الرامي إلى عزل المدعي من التسيير وحل شركة ميلينيوم لأخطاء المدعي الثابتة في حقه والمتمثلة في استئثاره بالتسيير والأرباح، وعدم استدعاء العارض للجموع العامة منذ سنة 2005، وتزوير محضر الجمع العام المؤرخ في 17/7/2006، أما ادعاؤه بتأسيس شركة منافسة خصص لها كل وقته، فهو ادعاء مردود على اعتبار أن الشركة لم تؤسس إلا في يوليوز 2007، أي بعد ارتكاب المدعي لخروق جسيمة في التسيير، كما أن موقعها يبعد كثيرا عن موقع شركة ميلينيوم، وبالتالي ليست هناك أي منافسة بين الشركتين، كما أن القضاء الزجري قد أدان المدعي وعاقبه بالحبس والغرامة وأداء التعويض، وأن لهذا الحكم حجيته، ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطا رفضه.

وبناء على تعقيب المدعي أن الدعوى التي رفعها تندرج في إطار الفصل 1004 من ق ل ع الذي يعطيه الحق كشريك في المطالبة بإخراج الشريك الآخر المخل بالتزاماته، وبالتالي فإن الفصل 67 المحتج به ليست له علاقة بمقاله، ومن جهة أخرى فقد قام بإدخال الشركة كما هو ثابت من مقاله، والمدعى عليه لم يجب عن دفوعاته المؤطرة بالفصل 1004 من ق ل ع و 14 من القانون الأساسي، كما أن الحديث عن الأخطاء لا يمكن إلا إذا ثبت ذلك قضاء بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وعلى فرض ارتكابه أخطاء في التسيير وثبت ذلك في حقه، فلا يحق للمدعى عليه تأسيس شركة منافسة لأي سبب كان بحكم أن الفصل 14 من القانون الأساسي و 1004 من ق ل ع يمنعان ذلك، وبالتالي فإن فعله يعد عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة مما يستوجب إخراجه من الشركة.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/12/2009 تحت عدد 1832 والقاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد المهدي الوراقي.

وبناء على التقرير المنجز من قبل هذا الأخير بتاريخ 10/5/2010 والذي انتهى فيه إلى القول أن الشركة حققت خلال سنوات 2004 و 2007 و 2009 أرباحا بلغت على التوالي 14.951,42 درهم خلال السنة الأولى و مبلغ 179.708,83 درهم خلال السنة الثانية و 441.385,21 درهم خلال السنة الثالثة، أما خلال سنوات 2005 و 2006 و 2008 فقد حققت خسائر بلغت على التوالي 308.752,1 درهم و 179.48,13 درهم و 417.754,71 درهم مضيفا أنه لم يتمكن من الاطلاع على الدفاتر التجارية للشركة المنافسة لامتناع المدعى عليه عن إمداده بها.

وبناء على مستنتجات المدعي بعد الخبرة أن استنكاف المدعى عليه عن تقديم دفاتر الشركة التي أسسها دليل على سوء نيته ورغبته في إلحاق الضرر به، وأن تقرير الخبرة أبان أن الشركة المنافسة ألحقت به أضرارا جسيمة وهو ما يتجلى على الخصوص بالنسبة لخسائر سنة 2008 بعد إنشاء الشركة المنافسة، كما أن الخبرة وإن لم تشر إلى تأثير الشركة المنافسة على شركة العارض فإنه يمكن استنتاج ذلك من خلال استقراء الجدول المحدد لرقم أعمال هذه الأخيرة وأرباحها وخسارتها إذ أنها أثرت سلبا عليها وسلبتها زبناءها، وبالتالي قلصت مداخيلها وأرباحها وراكمت خسائرها، ولأجله فهو يلتمس الحكم له بكامل مبلغ الخسارة التي نتجت خلال السنة المذكورة وقدرها 417.754,71 درهم وإخراج المدعى عليه من الشركة مع وقف نشاط شركة “آسيا كاردن” لكونها تشكل منافسة غير مشروعة وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على مذكرة المدعى عليه بعد الخبرة أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة، وبرغم طبيعة نشاط الشركتين الذي هو تقديم المأكولات الأسيوية، فليس هناك أي تأثير على الشركة الأولى فيما يخص تطور رقم الأعمال قبل تأسيس الشركة الثانية وبعده حسب ما جاء في ماهية الحكم التمهيدي، فرقم معاملات الشركة الأولى وصل إلى ثلاثة أضعاف منذ 2006 إلى 2009 إضافة إلى تحقيقها أرباحا سنة 2009 أما خسارة سنة 2008 فبسبب سوء تسيير المدعي الثابت من خلال الحكم الجنحي الصادر ضده من أجل التصرف بسوء نية في مال مشترك، وبالتالي يمكن الجزم بانعدام أي تأثير  للشركة الثانية على الشركة الأولى بدليل أن الأولى عرفت سنة 2005 خسارة بمبلغ 308.752,61 درهم أي قبل تأسيس الشركة الثانية، ملتمسا الحكم برفض الطلب، وأدلى بمذكرة أخرى أرفقها بنسخة من الحكم الجنحي.

وبناء على تعقيب المدعي أكد فيه امتناع المدعى عليه عن تقديم الوثائق لتمكين الخبير من إنجاز مهمته، وأن الشركة التي أسسها عملت على استقطاب جميع زبائن الشركة الأولى بما كانت له من علاقة تربطه معهم، كما أن قرب المسافة جعل الشركة تعيش أزمة خانقة في الوقت الذي انتعشت فيه الشركة المنافسة، وأن إحجام المدعى عليه عن تقديم المطلوب للخبير إنما لعلمه المسبق بالضرر الناتج عن تأسيس الشركة المنافسة ملتمسا الحكم وفق طلبه.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 23/11/2010 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 30/11/2010

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

 في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

حيث إن المدعى عليه خالف مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي وأيضا مقتضيات المادة 7 فقرة أخيرة من قانون شركات التضامن.

وحيث إنه بصفته مسيرا إلى جانب المدعي يعتبر مسؤولا تجاه هذا الأخير عما قام به من أعمال مخالفة للقانون أو للنظام الأساسي طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون المذكور.

وحيث إن المحكمة استنادا لذلك، ولما جاء في تعليلات الحكم التمهيدي، سبق لها أن أقرت أحقية المدعي في رفع دعوى التعويض عن الضرر الشخصي اللاحق به وأجلت النظر في موضوع الدعوى برمته إلى ما بعد إنجاز الخبرة، فيرجى الرجوع إلى الحكم التمهيدي للاطلاع على تعليلات المحكمة المسطرة به.

وحيث إن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية كان الهدف منها استجماع العناصر التي تمكن من حساب التعويض عن الضرر.

وحيث إن الخبير استطاع إمداد المحكمة بالعناصر المطلوبة فيما يخص الشركة الأولى وعجز عن ذلك بالنسبة للشركة الثانية لعدم تعاون المدعى عليه، وبالتالي يتعين تحميله وزر عدم التعاون هذا.

وحيث إن الهدف من معرفة رقم أعمال الشركة المنافسة والأرباح التي حققتها ضبط حجم التأثير الممارس على الشركة الأولى خاصة إذا كان مقرها قريب مكانيا من الشركة الأولى.

وحيث تأكد من خلال التقرير المنجز بالملف أنه، من حيث التموقع الجغرافي للشركة الثانية، فهي توجد فقط بالزنقة الخلفية الموازية لزنقة موليير التي توجد بها الشركة الأولى، ولا تبعد عنها سوى بمسافة 200 متر.

وحيث إنه إذا كان نشاط المطاعم يعتبر نشاطا مبتذلا ولا يمكن تمييز مطعم عن آخر إلا من خلال جودة ما يقدمه من مأكولات وخدمات مرافقة، فإنه بالنسبة لنازلة الحال يتميز النشاط الممارس من الشركتين بأنه متخصص في تقديم الأكلات الأسيوية، وهو تخصص يعتبر نادرا ولا يصل إلى حجم ما هو عليه نشاط المطاعم الأخرى، وبالتالي فهو يستقطب عينة خاصة من الزبناء.

وحيث إن مؤدى هذا الأمر، وبحكم تواجد المطعمين في بقعة جغرافية متقاربة، فإن استقطاب الشركة الثانية لزبائن هو في المقابل حرمان للشركة الأخرى منهم، وبالتالي أي نقص في الربح أو حصول خسارة يجب ربطه بنشاط المطعم المنافس.

وحيث إن الشركة المنافسة أنشئت بتاريخ 8/7/2006 وحققت بعدها الشركة الأولى خسارة خلال سنة 2007، وبالتالي لا يمكن استنادا لما تم بيانه أعلاه إلا القول بعلاقة السببية بين مزاحمة الشركة الثانية والخسارة المحققة.

وحيث إنه تبعا لذلك يحق للمدعي في إطار التعويض عن الضرر الشخصي أن يجبر ضرره استنادا للمعطى الرقمي الوارد بالتقرير، ولكن بعد استنزال نصيب المدعى عليه الذي ظل بالرغم من ذلك شريكا في الشركة الأولى ومن حقه الحصول على أرباحها، وبالتالي يجب منح المدعي التعويض في حدود نصف المبلغ الوارد في التقرير( 417.754,71 درهم ÷ 2 =  208.877,35 درهم).

وحيث إنه بالنسبة للشق الثاني من الطلب والمتعلق بإخراج المدعى عليه من الشركة استنادا لأحكام الفصل 1004 من ق ل ع، فإنه لا مجال لتطبيق النص المذكور على شركة التضامن استنادا لمقتضيات المادة 2 من قانون الشركات التي علقت تطبيق أحكام قانون الالتزامات والعقود على شركات التضامن إذا لم تكن مخالفة، بينما يتضح بالرجوع إلى المادة 14 من قانون شركات التضامن أن الشريك المتضامن والمسير لا يمكن إخراجه من الشركة وإنما يمكن عزله من مهام التسيير وهو ما يترتب عنه حتما حل الشركة.

وحيث إنه من جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى القانون الأساسي للشركة يتبين أن الشركة قائمة فقط بين المدعي والمدعى عليه، ولا يمكن تصور بقاء الشركة كشركة بإخراج المدعى عليه منها لأنه لا وجود لمقتضى مشابه لمقتضيات المادة 44 من قانون الشركات ضمن المقتضيات المنظمة لشركات التضامن، وبالتالي لا يمكن تصور بقاء شركة تضامن ذات شريك وحيد.

وحيث تعين تبعا لذلك رفض هذا الشق من الطلب.

وحيث إنه فيما يخص الشق الثالث من الطلب والمتعلق بإلزام المدعى عليه بعدم إنشاء شركة منافسة فهو تحصيل حاصل لأن هذا المقتضى مقرر في العقد التأسيسي وفي المقتضيات القانونية وبالتالي فإن تقريره بمقتضى الحكم لا يشكل أي إضافة لها أثر قانوني.

لكن حيث إنه فيما يخص الشق المتعلق بإيقاف نشاط الشركة المناسبة فهو من قبيل إزالة لضرر وهو تعويض عيني يتعين على المدعى عليه القيام به لمحو الآثار المستقبلية لتصرفه غير المشروع ومن ثم يتعين الاستجابة له.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع:

بأداء المدعى عليه للمدعي تعويضا عن الضرر قدره (208.877,35 درهم) مائتان وثمانية آلف وثمانمائة و سبعة وسبعون درهما و 35 سنتيما.

بإيقاف المدعى عليه لنشاط لشركة “آسيا كاردن”

بتحميل المدعى عليه الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *