تعرض الخارج عن الخصومة – طبيعة المصلحة

تعرض الخارج عن الخصومة – طبيعة المصلحة

justice-affaires-signalees-bdd-2

حكم رقم : 4138

بتاريخ : 2010/04/27

ملف رقم : 2009/6/9553

القاعدة:

مناط التعرض الممنوح للأغيار الذين لم يكونا طرفا في الحكم أن يتضرروا من هذا الحكم ولا يمكنهم الطعن فيه بطرق الطعن العادية أو دفع آثاره بمبدإ نسبية الأحكام.

لا يتصور العمل بقواعد الإرث أو الملكية في الشركات التجارية المنظمة بنصوص قانونية، لأن الأشخاص الطبيعيين المشاركين في الشركة لا يملكون إلا الحصص، وبالتالي لا يمكن القول أنهم يتضررون مباشرة من التنفيذ على الأموال المحجوزة لأنها أموال خاصة بالشخص المعنوي وهذا الأخير لما يبلغ بالأمر بالأداء في شخص ممثله القانوني قد وفر له المشرع الطرق القانونية للطعن فيه.

باسم جلالة الملك

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/11/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعون بواسطـة نائبهم أنهم يطعنون بطريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة في الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 4/9/2009 عن رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تحت عدد 6140 في الملف رقم 6104/2/2009 والقاضي على مقهى فضاء الزهراء بأدائها للمدعى عليها مبلغ 180.000 درهم مع الفوائد والصائر، ذلك أنهم فوجئوا بالمدعى عليها تطالبهم بتنفيذ الحكم باعتبارهم المالكين للمقهى المذكورة  وذلك ببيع جميع منقولات المقهى عن طريق المزاد المقرر بتاريخ 19/11/2009 وأنهم لم يسبق لهم أن تعاملوا مع المدعى عليها أو سحبوا لفائدتها أي كمبيالة ، إذ بالرجوع إلى الخانة الخاصة بالمسحوب عليه يتبين أنها تتضمن اسم ابراو الحسين وبالرجوع إلى رسم الإراثة  والسجل التجاري الخاص بالمقهى فإن العارضين هم المالكون الوحيدون للمقهى ولم يسبق لهم أن وكلوا أحدا بسحب كمبيالات ضدهم، كما أن المسحوب عليه كانت تربطه مع السيد عمر الفكاك علاقة مع مورثة العارضين السيدة زهرة المجهوب بمقتضى عقد كراء المقهى، وبتاريخ 23/2/2009 تم فسخ العقد، كما أنه بالرجوع إلى العقد فهو قد تضمن بندا يمنع على المكترين تفويت المقهى وكذا إبرام أي سلف أو قرض أو إنشاء أي حق باسمها، وقد تقدم العارضون بشكاية للسيد وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد ضد المسحوب عليه من أجل النصب والتزوير والذي تابعه من أجل النصب والتصرف في ملك الغير إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه، وقد أكد المشتكى به أمام النيابة العامة أنه اتفق مع العارضين على إفراغ المحل وفسخ العقد بشهر فبراير 2009 بينما الكمبيالات محررة بتاريخ 26/1/2009، وبالتالي لا يعقل أن يتم الاتفاق على الفسخ في وقت يدعي المسحوب عليه أن سبب إنشاء الكمبيالة هو شراء سلعة وأدوات التجهيز تتعلق بالمقهى، وقد أكد الأخير أنه لم يتسلم الأدوات من الشركة وأن الكمبيالة كانت عبارة عن ضمان للحصول على قرض من البنك، وبالتالي فإنه لا سبب لسحب الكمبيالة كما أن المسحوب عليه أقر خلال البحث التمهيدي أنه طلب القرض بدون علم أو موافقة مالك المحل مخالفا العقد الكرائي، كما أن الخاتم الذي استعمله حصل عليه دون علم أو موافقة العارضين، وبالتالي فإنهم لا يتحملون مسؤولية السحب للكمبيالة موضوع الأمر بالأداء، وطبقا للمادة 164 من مدونة التجارة فإن من وقع على كمبيالة نيابة عن الغير بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجبها، ولأن الأمر بالأداء صدر في غيبتهم دون أن يكونوا طرفا فيه ولم يتم استدعاؤهم، ولأنه أضر بمصالحهم ويمس ذمتهم المالية، علما أنهم غير مدينين بشيء للمحكوم لها، لأجله فهم يلتمسون الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المذكور مع النفاذ والصائر. وأرفقوا مقالهم بنسخة من الأمر المتعرض عليه وصور لكمبيالتين وإراثة وعقد الكراء وعقد الفسخ ومحضر الضابطة ومحضر بيع بالمزاد.

وبناء على جواب المتعرض ضدها أن الأمر صدر ضد مقهى فضاء الزهراء باعتبارها شخصا معنويا وبلغ إلى أحد المتعرضين شخصيا، وبالتالي كان من الممكن الطعن في الأمر المذكور عن طريق الاستئناف مما يجعل اللجوء إلى طريق التعرض في غير محله وغير جائز قانونا، ونظرا لكون الطالبين هم أنفسهم مالكي الأصل التجاري وأصبحوا يسيرون هذه المقهى فهم على علم تام بهذا الأمر وتوصلوا به، وكان عليهم الطعن فيه بالاستئناف ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب.

وبناء على تعقيب المتعرضين أكدوا صحة التعرض من الناحية الشكلية  وكونهم لم يكونوا طرفا في الأمر المتعرض عليه وأنهم يعتبرون غيرا لم يصدر ضدهم وإنما ضد المقهى المملوكة لهم،  وأن مقتضيات الفصل 303 من ق م م واضحة ولا يمكنهم الطعن فيه بالاستئناف لأنهم ليسوا طرفا في الأمر المطعون فيه طبقا للفصل 134 من ق م م ملتمسين الحكم وفق الطلب.

وبناء على تعقيب المدعى عليهم أن الكمبيالة صادر باسم المقهى دون الإشارة إلى أي إسم شخصي وبالتالي فإن المقهى هي المدينة سواء كانت في اسم زيد أو عمرو، وقد بلغ له الأمر بالأداء وتوصل به أحدهم ووقع على شهادة التسليم، وبالتالي فإن الأمر قد اكتسب قوة الشيء المقضي به لعدم الطعن فيه بالاستئناف بعد أن بلغ للطرف المتعرض باعتباره مالك المقهى، ملتمسة الحكم برفض الطلب. وأرفقت مذكرتها بصورة من شهادة التسليم ومحضر إخباري وصورة للكمبيالتين.

وبناء على تعقيب المتعرضين أن الكمبيالتين تتضمنان إسم ابراو الحسين، وأن ادعاء مديونية المقهى سواء كانت الكمبيالتين في اسم زيد أو عمرو يعوزه الإثبات، لأن الإسم المتعلق بالمقهى هو إسم صوري تم اختلاقه من طرف الموقع على الكمبيالة مخالفا مقتضيات عقد الكراء، كما أنه بالرجوع إلى القانون الأساسي للمركب التجاري والمسمى محطة خدمة الزهراء افريقيا يتبين أن هذا المركب له قانون خاص وأصل تجاري عام منصب على جميع المرافق بما فيها المقهى والمطعم والحانوتين، وبالتالي لا يمكن تجزئة هذا الأصل التجاري وخلق أصل تجاري فرعي، وبالرجوع إلى محضر الحجز يتبين أن المنقولات المحجوزة تعود ملكيتها للعارضين ولا حق للغير فيها، ولا يمكنهم الطعن في الأمر لأنهم ليسوا طرفا فيه ولم تتحقق لهم واقعة العلم إلا من تاريخ الحجز، ملتمسين الحكم برد دفوع المتعرض ضدهم.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 6/4/2010 فحضر نائبا الطرفين وأكد نائب المدعى عليهم مذكراته السابقة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 27/4/2010 أدلى خلالها نائب المتعرضين بمذكرة أرفقوها بالقانون الأساسي للشركة وصور تصريح تعديلي لأجل التسجيل وشهادة الضريبة المهنية.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجابت المتعرض ضدها بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إنه طبقا للفصل 303 من ق م م فإنه يجوز لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه.

وحيث إن مناط التعرض الممنوح للأغيار الذين لم يكونا طرفا في الحكم أن يتضرروا من هذا الحكم ولا يمكنهم الطعن فيه بطرق الطعن العادية أو دفع آثاره بمبدإ نسبية الأحكام.

وحيث إنه بالرجوع إلى الأمر المتعرض عليه وباقي وثائق الملف يتبين أن المحكوم عليها هي “مقهى فضاء الزهراء محطة إفريقيا” وهي حسب وثائق السجل التجاري شركة ذات مسؤولية محدودة، وتبقى الوحيدة المتضررة من الأمر بالأداء باعتبار أن المسحوب عليه في الورقة التجارية التي اعتمدت في إصدار الأمر المذكور مسحوبة على المسمى ابراو الحسين الذي هو شخص طبيعي وذكرت مراجع حسابه البنكي الذي سيتم بواسطته الأداء لدى البنك الموطنة لديه الورقة المذكورة.

وحيث إن المتعرضين وإن كان كانوا أجانب عن القضية إلا أنه لا يوجد ما يفيد تضررهم من الأمر المذكور، لأنه لا يتصور العمل بقواعد الإرث أو الملكية في الشركات التجارية المنظمة بنصوص قانونية، لأن الأشخاص الطبيعيين المشاركين في الشركة لا يملكون إلا الحصص، وبالتالي لا يمكن القول أنهم يتضررون مباشرة من التنفيذ على الأموال المحجوزة لأنها أموال خاصة بالشخص المعنوي وهذا الأخير لما يبلغ بالأمر بالأداء في شخص ممثله القانوني قد وفر له المشرع الطرق القانونية للطعن فيه.

وحيث إنه استنادا للانعدام الضرر من الأمر بالأداء بالنسبة للمتعرضين كورثة للشريك الوحيد في الشركة المحكوم عليها يكون التعرض فاقدا للأساس القانوني ويتعين الحكم برفضه.

وحيث تعين مصادرة المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

 

لهــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

برفض التعرض ومصادرة المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة وتحميل المتعرضين الصائر.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *