X

صعوبة المقاولة – الكراء التجاري – عقد جاري بتقديم الخدمة – لا

قرار عدد 1049

بتاريخ 2009/06/24

ملف تجاري عدد 2007/3/2/1616

القاعدة:

يختلف عقد الكراء عن عقد تقديم الخدمة.

لا يعتبر عقد الكراء التجاري من العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها إلى الطرف المتعاقد مع المقاولة.

لا يخضع عقد الكراء التجاري إلى النظام القانوني للعقود الجارية ولا يملك السنديك بشأنه سلطة الخيار بين الاستمرار فيه أو فسخه بعد إنذار المكري له ومرود أجل شهر من توصله بالإنذار.

إن المشرع حريص على عدم فسخ عقد الكراء التجاري لما له من أهمية في استمرارية نشاط المقاولة وإنقاذها من الصعوبة التي تعترضها.

 

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة في النقض جميلة شكري ضد الوفاق للمقاولة والتجارة أنها تكتري منها المحل الكائن بتجزئة محمد وجميلة رقم 2 شارع الحسن الأول تمارة بمشاهرة قدرها 750 درهم، وأنها مدينة لها بواجبات الكراء والنظافة منذ ماي 1999، وأنه على إثر فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها بتاريخ 23/06/1999 وجهت إلى السيد ادريس رواح بصفته سنديكا للتسوية القضائية إنذارا في إطار المادة 573 من مدونة التجارة قصد موافاتها بموقفه فيما يتعلق استمرار عقد الكراء، و قد توصل به بتاريخ 11/04/2005 دون أن يعقبه أي رد، وحسب المادة السابقة الذكر فإن بقاء الإنذار الموجه إلى السنديك دون جواب لمدة شهر يترتب عنه فسخ عقد الكراء بقوة القانون. والتمست الإشهاد على فسخ عقد الكراء للمحل المذكور والحكم على الشركة المكترية بإفراغها وتسليمها مفاتيحه تحت طائلة غرامة تهديدية . فصدر حكم قضى بعدم قبول الدعوى وذلك بحكم استأنفته المدعية وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبعد التصدي بفسخ عقد الكراء وعلى المستأنف عليها بإفراغ العين المكراة، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف سنديك التصفية القضائية.

حيث إن من جملة ما يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى والثانية انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأن مقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة من النظام العام وتجيز لها الحكم بإنهاء عقد الكراء، والحال أن عقد الكراء وإن كان من العقود الجارية فإنه لا يتعلق بتقديم الخدمة بل هو من العقود المسماة موضوعه إجارة الأشياء قصد الانتفاع بها حسب الفصل 627 من ق  ل ع، وبذلك فإن عقد الكراء هو إجارة عقار أو منقول وليس تقديم خدمة كما ذهب إلى ذلك القرار، كما أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة الوفاق للمقاولة والتجارة لا يعطي للمطلوبة في النقض حق طلب فسخ عقد الكراء، وذلك حسب الفقرة الرابعة من المادة 573 من مدونة التجارة. والسنديك وحده الذي له أمر تحديد مآل عقد الكراء بالفسخ أو يقره. كما أن الغاية من منع فسخ الكراء هي إنقاذ المقاولة ومعالجة الصعوبات المادية التي تعيشها قصد إعادة تأهيلها لممارسة نشاطها من جديد. و فسخ عقد الكراء يشل الحركة الاقتصادية للمقاولة بل يحملها عبء اكتراء محل آخر بشروط تكون أكثر تكلفة ولربما تفقد أصلها التجاري المكتسب بالمحل المكترى الذي يشكل أصلا من أصول مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، والمحكمة عندما ذهبت إلى خلاف ذلك وعللت قرارها بما أشير إليه أعلاه تكون قد خرقت القانون وعللته تعليلا ناقصا.

حقا حيث إن الكراء هو عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة مقابل أجرة محددة يلتزم الطرف الآخر دفعها له ( الفصل 627 من ق ل ع ) وبالتالي فللكراء طبيعة خاصة ومحددة ويختلف عن عقد تقديم الخدمة، وإذا كان المشرع في حال وضع المقاولة في حالة تسوية قضائية أعطى للسنديك وحده إمكانية طلب تنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة، وبأن العقد يفسخ بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة شهر حسب المادة 573 من مدونة التجارة، فإن ذلك لا يطبق بشأن عقد كراء المحل الذي تمارس فيه المقاولة نشاطها، لأن نطاق تطبيق المادة 573 المذكورة محدد صراحة في عقد الخدمة، ولأن لعقد كراء المحل التجاري وما يترتب على ذلك من اكتساب الأصل التجاري دور أساسي في استمرار نشاط المقاولة وإنقاذها من الصعوبات التي تعترضها،  ولأن المشرع أورد مقتضيات خاصة في مدونة التجارة كان حريصا فيها على عدم فسخ عقد الكراء عندما ينص في المادة 621 من المدونة على أن التصفية لا تؤدي بقوة القانون إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة، ويمكن للسنديك الاستمرار في الكراء أو تفويته حسب الشروط المنصوص عليها في العقد إلى آخر المادة. ومن ثم فإن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن عقد الكراء هو كذلك من العقود الجارية بتقديم الخدمة المنصوص عليها في المادة 573 أعلاه وقضت بفسخه على أساس أن المكرية وجهت إنذارا إلى السنديك من أجل فسخ عقد الكراء توصل به وظل بدون جواب تكون قد أساءت تطبيق القانون وقصرت في تبرير قرارها وكان ما بالوسيلة واردا على القرار مما يستوجب نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقص الصائر.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة