باخرة متهالكة – إجلاؤها من الميناء – عنصر الاستعجال
أمر استعجالي رقم 1360
تاريخ صدوره
26-11-2012
ملف رقم
1116/3/2012
القاعدة:
توقف الباخرة مدة طويلة عن الإيجار نتيجة تآكل معداتها وهيكلها يشكل خطرا على مرافق الميناء والبواخر الأخرى ويتعذر تدارك ما قد يلحق بهم من أضرار في حالة استمرار الباخرة راسية بالميناء.
الاستعجال هو الخطر الداهم المحيط بالحق المطلوب المحافظة عليه ويتطلب إجراءات سريعة ويتوفر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يستحيل إصلاحه اذا حدث.
طبقا للمادة 33 من القانون رقم 15.02 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ فإن من صلاحيات الوكالة تدبير الموانئ كما هو منصوص عليه في المادة 8 التي جاء فيها ان تدبير الموانئ يشمل ممارسة شرطة الميناء المنظمة في إطار ظهير 28/4/1961 المتعلق بشرطة الموانئ البحرية التجارية كما ان المادة 32 من نفس القانون تشير الى أن الوكالة تمارس مهامها على مجموع موانئ المملكة باستثناء الميناء الواقع داخل المنطقة الخاصة للتنمية طنجة-البحر الأبيض المتوسط وتتوفر للقيام بنشاطها على هياكل إدارية لكل ميناء او مجموعة موانئ.
طبقا للفقرة الثانية من الفصل 17 من القانون المتعلق بشرطة الموانئ يجوز لسلطات الميناء تحويل البواخر التي يكون في تواجدها تضييق او خطر على المراكب الاخرى او على حسن سير استغلال الميناء تلقائيا الى مكان آخر على نفقة مالكها وعهدته وان إجلاء الباخرة عن الميناء بسبب قدم تجهيزاتها وخطورة تواجدها بالميناء الذي تقدره الإدارة يدخل ضمن مفهوم التحويل أعلاه.
نحن العربي فريس قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالربــاط نيابة عن السيد رئيس المحكمة.
بمساعدة فاطمة الزهراء الكحلان كاتبة الضبط.
بناء على المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية :
أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم 26-11-2012
بين الوكالة الوطنية للموانئ، مديرية ميناء اكادير في شخص مديرها
مقرها : ميناء الصيد البحري اكادير
نائبها الأستاذ عثمان الحادك المحامي بهيئة اكادير
من جهة.
وبين شركة شين مار فيشيري CHINMAR FISHERIES ش م في شخص ممثلها القانوني
مقرها : ميناء الصيد البحري اكادير
نائبها الأستاذ ابراهيم طوير المحامي بهيئة أكادير
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية باكادير بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 09/05/2012 تحت عدد 240/2012 القاضي بعدم الاختصاص المحلي وبإحالة الملف على السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط.
بناء على المقال المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/12/2011 جاء فيه انه بمقتضى ظهير 28-4-1961 عهد للوكالة الوطنية للموانئ تسيير الموانئ وتنظيم نشاطها وفي هذا الإطار لاحظت بان الباخرة المسماة Jalila المسجلة تحت رقم 8-710 المملوكة لشركة CHINMAR FISHERIES أصبحت مهجورة منذ 27/4/2009 وانها أصبحت تشكل خطرا على السير العادي للميناء نظرا لتآكل هيكلها ونظرا للخطر الذي أصبحت تشكله الباخرة ونظرا لعدم تدخل صاحبة الباخرة لإجلائها رغــــــــــــم الإنذارات الموجهة اليها يناسب الحكم على المدعى عليها بإجلاء الباخرة المسمـــــــــاة Jalila المملوكة للمدعى عليها والمسجلة تحت عدد 8-710 عن الميناء حالا وفي حالة تماطلها او امتناعها الاذن للمدعية بإجلاء الباخرة تحت نفقة المدعى عليها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفق المقال بالوثائق التالية :
إنذار، محضر تبليغ إنذار، محضر إجراء معاينة مجردة.
بناء على استدعاء الأطراف طبقا للقانون.
بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها جاء فيها ان الاختصاص المكاني منعقد للقضاء الاستعجالي بالمحكمة التجارية بالرباط لكون المقر الاجتماعي للمدعى عليها متواجد بمدينة الرباط. وان المدعية تعمدت كتابة اسم المدعى عليها بمقالها باللغة الفرنسية مما يكون معه مقال الدعوى محتل من الناحية الشكلية. وان المدعية لم تثبت تملك المدعى عليها للباخرة مما يجعل صفتها غير ثابتة. وان المدعية لم تدل باية حجة تفيد وجودها القانوني وأهليتها للتقاضي ولم تدل لما يؤكد ويثبت قيامها كوكالة ولا مديرية الميناء باكادير.
وان طلب المدعية لا يمكن إدراجه ضمن الإجراءات الوقتية طالما انه يمس المراكز القانونية للأطراف ويناسب الحكم بعدم الاختصاص الوظيفي للبت في الدعوى.
وان الوثائق المعتمدة في الدعوى من صنع المدعية وان المدعى عليها طعنت في أعمال المدعية أمام المحكمة الإدارية وان السبب المعتمد من طرف المدعية غير صحيح، وان المدعية لم تحدد المكان الذي سيتم نقل الباخرة إليه مما يناسب معه رفض الطلب.
وأرفقت المذكرة بالوثائق التالية :
صورة من نمودج رقم 7 من السجل التجاري.
صورة مقال استئنافي.
صورة تقرير خبرة مطابقة للاصل.
بناء على مذكرة نائب المدعية جاء فيها ان الاختصاص الولائي في الأمور المستعجلة ينعقد لرئيس المحكمة التجارية باكادير لاعتبار القرب ولكون الباخرة تعتبر ضمن العقارات بالتخصيص وان المدعية تعد مؤسسة عمومية وان طلب المدعية يرمي الى اتخاذ إجراء وقتي لازالة الضرر الحال واللاحق بالمرفق العمومي وان الدعاوى الإدارية صدرت بها أحكام قضائية برفض الطلب.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 19/11/2012 حضر الأستاذ بوحجة عن الأستاذ الطوير وأكد الطلب فتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 26/11/2012.
وبعد التامل طبقا للقانون
في الاختصاص :
وبخصوص ما تمسكت به المدعية عليها من ان قاضي المستعجلات غير مختص للبت في النازلة لعدم توفر عنصر الاستعجال ولكون البت فيه مساس بجوهر النزاع فانه دفع مردود ذلك ان اختصاص قاضي المستعجلات عرف مستجدات بمناسبة احداث قانون المحاكم التجارية اذ نصت المادة 21 منه على انه يمكن لرئيس المحكمة ضمن نفس النطاق ورغم وجود منازعة جدية ان يامر بكل التدابير التحفظية او بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب تبت جليا أنه غير مشروع وفي نازلة الحال فان توقف الباخرة منذ 27/4/2009 عن الإيجار نتيجة تآكل معداتها وهيكلها قد يشكل خطرا على مرافق الميناء والبواخر الأخرى ويتعذر تدارك ما قد يلحق بهم من أضرار في حالة استمرار الباخرة راسية بالميناء وبالتالي فان عنصر الاستعجال يعتبر متوفر في النازلة على اعتبار ان الاستعجال هو الخطر الداهم المحيط بالحق المطلوب المحافظة عليه ويتطلب إجراءات سريعة ويتوفر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يستحيل إصلاحه اذا حدث وبذلك يتعين استبعاد الدفع بعدم الاختصاص .
في الشكل :
حيث ان ما تمسكت به المدعى عليها بكون صفتها كمالكة للباخرة غير ثابتة فانه دفع في غير محله بدليل الدعوى التي أقامتها أمام المحكمة الإدارية باكادير للمنازعة في الإنذار الذي توصلت به لإجلاء الباخرة من الميناء.
وحيث بخصوص ما أثير حول صفة المدعية فانه ينبغي الرد بان المادة 33 من القانون رقم 15.02 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ تنص على أنه من صلاحيات الوكالة تدبير الموانئ كما هو منصوص عليه في المادة 8 التي جاء فيها ان تدبير الموانئ يشمل ممارسة شرطة الميناء المنظمة في إطار ظهير 28/4/1961 المتعلق بشرطة الموانئ البحرية التجارية كما ان المادة 32 من نفس القانون تشير الى أن الوكالة تمارس مهامها على مجموع موانئ المملكة باستثناء الميناء الواقع داخل المنطقة الخاصة للتنمية طنجة-البحر الأبيض المتوسط وتتوفر للقيام بنشاطها على هياكل إدارية لكل ميناء او مجموعة موانئ.
وحيث أسست المدعية طلبها على كون الباخرة المذكورة أعلاه أصبحت مهجورة منذ 27/4/2009 لذلك فهي تشكل خطرا على السير العادي للميناء.
وحيث ان الفقرة الثانية من الفصل 17 من القانون المتعلق بشرطة الموانئ تجيز لسلطات الميناء تحويل البواخر التي يكون في تواجدها تضييق او خطر على المراكب الاخرى او على حسن سير استغلال الميناء تلقائيا الى مكان آخر على نفقة مالكها وعهدته وان إجلاء الباخرة عن الميناء بسبب قدم تجهيزاتها وخطورة تواجدها بالميناء الذي تقدره الإدارة يدخل ضمن مفهوم التحويل أعلاه.
وحيث ان المدعية وجهت إنذار الى المدعى عليها من اجل إجلاء الباخرة عن الميناء لكونها تشكل خطرا على السير العادي للميناء لكون معداتها معطلة.
وحيث تمسكت المدعى عليها بأنها نازعت أمام القضاء الإداري في السبب الذي بني عليه الإنذار أعلاه الموجه إليها.
حيث تبين من ظاهر وثائق الملف ان المدعى عليها تقدمت بدعوى امام المحكمة الإدارية باكادير ضد المدعية التمست فيها الحكم بعدم أحقية هذه الأخيرة في مطالبتها بإخلاء الباخرة وبرفض طلبها بالإخلاء فصدر حكم بتاريخ 04/10/2011 تحت عدد 585/2011 في الملف عدد 655/2010 قضى برفض الطلب.
وحيث ان تقرير قبطانية الميناء المؤرخ في 08/02/2010 يشير الى ان الباخرة تشكل خطرا على امن وسلامة الميناء وتضر باستغلال الميناء.
وحيث تمسكت المدعى عليها بانها أنجزت خبرة حول الباخرة أعلاه وان التقرير الذي انجزه الخبير في الشؤون لبحرية الرائد عبد الله ايكزوز بين الحالة الجدية لمعدات الباخرة وجودة هيكلها.
وحيث ان الخبرة المتمسك بها انجزت بتاريخ 13/04/2010 وبالتالي فان حجيتها أصبحت متجاوزة نظرا لان الحالة الميكانيكية للباخرة تتأثر بعوامل شتى كالأمطار، التوقف بدون إبجار وانعدام الصيانة الدائمة وان المدعية لم تدل بخبرة منجزة حديثة للوقوف على الوضعية التقنية الحالية للباخرة.
وحيث ان المدعى عليها لا تنازع في كون الباخرة متوقفة عن الإبحار.
وحيث ان بقاء الباخرة راسية بالميناء منذ التاريخ المضمن بالمقال وهو 27/4/2009 قرينة لوحدها انها لا توجد في وضعية سليمة وان المدعية لم تبرر هذا التوقف للباخرة إضافة انه تبين من الحكم الإداري أعلاه ان المدعى عليها عجزت عن إثبات ان الباخرة توجد في وضعية سليمة ولا تشكل اي ضررا ولا كونها توجد بصدد إجراء إصلاحات تقنية عليها بالاوراش المختصة .
وحيث ان المعاينة المنجزة في الملف بواسطة خبير مختص تفيد ان الباخرة تشكل خطرا على المحيط الذي تتواجد به على مستوى الرصيف لاحتمال غرقها من فينة الى أخرى.
وحيث ان ما عابته المدعى عليها على تقرير المعاينة الذي كان واضحا بخصوص درجة الخطورة الذي يشكله تواجد الباخرة في المكان الذي تستغله في الميناء وعدم الإدلاء بما يخالف ما عاينه الخبير المعزز بالصور يجعل ما تتمسك به المدعى عليها في غير محله.
وحيث انه واعتبارا لكون الوضعية الميكانيكية للباخرة تشكل خطرا على الميناء والبواخر الأخرى فانه يتعين الاستجابة للطلب.
لهــذه الأسبــاب
إذ نبت علنيا ابتدائيا :
- نأمر المدعى عليها بإجلاء الباخرة المسماة Jalila المسجلة تحت عدد 8-710 عن ميناء أكادير وفي حالة امتناعها الإذن للمدعية وفي إطار صلاحيتها بنقل الباخرة المذكورة او إخراجها من الميناء ان كان ضروريا.
- نصرح بان هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
- تحميل المدعى عليها الصائر.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.