الخطأ الجسيم – تأسيس شركة منافسة من طرف الأجير.

الخطأ الجسيم – تأسيس شركة منافسة من طرف الأجير.

EHTICS_LadyJustice-001

القرار رقم 1019

المؤرخ في99/10/19

الملف الاجتماعي رقم 98/429

 

 القاعدة

الأخطاء الواردة في الفصل 6 من قرار 1948/10/23 جاءت على سبيل المثال لا الحصر.

– الأجير ملزم بعدم الإضرار بمشغله، وتأسيس شركة من طرفه منافسة لمشغله فيه ضرر لهذا الأخير ويكون خطأ جسيما.

 

باسم جلالة الملك

 

إن الملجس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن أقام دعوى عرض فيها أنه اشتغل لدى الشركة المطلوبة في النقض منذ 79/3/15 وأصبح مديرا للبيوعات وانتخب مندوبا للعمال قبل أن يفصل عن العمل بصفة نهائية دون مبرر مشروع بالرسالة المؤرخة في 96/10/2، والتمس الحكم وفق طلبه، أجابت المدعى عليها أنه ارتكب خطأ جسيما يتمثل في تأسيس شركة منافسة تمارس نفس الاختصاص المتعلق بالتجهيزات الميكانيكية والالكترونية والمحركات فصدر حكم ابتدائي قضى للمدعي بأجرة شهر شتنبر 96 وأجرة الشهر 13 وتعويض الطرد والإعفاء والإشعار والعطلة، وبعد استئناف الطرفين صدر القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض الإشعار والإعفاء والطرد والحكم من جديد برفض طلبها والتأييد في الباقي.

فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الأولى :

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الجواب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بكون المشغلة عازمة على طرده بدليل الرسالة الصادرة عن مكتب الاستاذ عز الدين الكتاني بتاريخ 93/4/19 والموجهة إلى مدير الشركة والتي حددت التعويض المحتمل المستحق للعارض في الترخيص بالفصل الجماعي أو الإغلاق الكلي أو الجزئي للمؤسسة كما حددت التعويض التقريبي الذي يمكن أن تحكم به المحكمة في حالة الطرد التعسفي، وهي حسابات تمت قبل تعيين العارض مديرا للمبيعات وعدم تطرق المحكمة لهذه الرسالة هو بمثابة عدم الجواب.

لكن حيث إن عدم جواب المحكمة على الرسالة المذكورة في الوسيلة غير مؤثر لأن استشارة المشغل لمحاميها منذ ثلاث سنوات في شأن التعويض الذي قد يستحقه الأجير في حالة إعفائه من العمل لا يعتبر كافيا لاعتبار هذا الإعفاء تعسفيا بل يجب ألا يرتكب الأجير خطأ يبرر فصله من العمل والمحكمة اعتمدت فيما انتهت إليه على الأخطاء المنسوبة للطاعن مما يجعل قرارها مطابقا للفصل 6 من قرار 48/10/23 والوسيلة على غير أساس.

فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الأولى

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وتحريف وقائع النازلة ذلك أن المحكمة اعتبرت أن العارض أسس شركة منافسة للمشغلة في حين أن رسالة الطرد ليست مبنية على تأسيس شركة منافسة، بل على تقلص نشاط العارض لدى المشغلة بسبب هذا التأسيس، وهو أثبت عدم قيامه بأي نشاط في شركته وأنه باع أسهمه ولا يمارس بها أية مهام كما أن شهود المشغلة أنفسهم أكدوا أنهم لم يسبق لهم معاينته يعمل بالشركة المنافسة، وبالتالي تكون المحكمة قد خرقت معطيات النازلة باعتمادها سببا غير وارد في رسالة الطرد.

لكن حيث إن ما ثبت لدى المحكمة من أن الطاعن أسس شركة منافسة للمطلوبة في النقض مرتبط بتقلص نشاطه في العمل، والمحكمة اعتبرت ذلك حين أشارت إلى أن ما دفع به من كنونه باع اسهمه بالشركة المنافسة لا يوجد ما يؤكده خاصة وأن اسمه لا زال واردا بالسجل التجاري، وهي على صواب لأن الطاعن ملزم بتخصيص كل وقته للعمل لدى مشغلته وعدم الإضرار بها وتأسيسه لشركة منافسة فيه ضرر محقق، والمحكمة ثبت لها أنه هو المسؤول عن هذه الشركة المنافسة ويحضر بها حسب إفادة الشاهد كمال سعيد مما يجعل الخطأ المنسوب إليه ثابتا لدى المحكمة والوسيلة على غير أساس.

فيما يخص الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون ذلك أن المحكمة اعتبرت أن مجرد تأسيس شركة منافسة يشكل خطأ جسيما يستوجب الطرد حسب الفصل 6 من قرار 48/10/23 مع أن القرار المذكور لا يشير إلى أي خطأ يتعلق بتأسيس شركة منافسة بل سرد على سبيل الحصر الأخطاء الجسيمة التي ليس من بينها ما ذهب إليه المطعون فيه الذي خرق القانون.

لكن حيث إن الفصل 6 المذكور لم يشر إلى الأخطاء الجسيمة على سبيل الحصر وإنما أشار إليها على سبيل المثال الذي لا يمنع المحاكم من تقدير جسامة الأخطاء الغير الواردة فيه، والمحكمة يحق لها أن تعتبر المنافسة خطأ جسيما لما فيها من ضرر محقق بالمشغل، والأجير ملزم قانونا بعدم الإضرار بمشغله، وإحداث الطاعن لشركة منافسة لمشغلته المطلوبة في النقض فيه ضرر ما يجعل الوسيلة على غير أساس.

لأجـلــه

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبالصائر على الطاعن.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : ابراهيم بولحيان مقررا والحبيب بلقصير ويوسف الادريسي وعبد الكامل عمور وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة بنلحسن ومساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *