الإقرار البسيط والمركب – طبيعته – أثره
القرار رقم 1
المؤرخ في 1991/01/02
الملـف المدنـي رقم 3970/86
القاعدة
-إن ما يحدد نوعية الإقرار من حيث كونه بسيطا لا مركبا ومن ثم لا ترد عليه قاعدة عدم التجزئة هو فقط ما تضمنه حال صدوره من المقر دون اعتبار لما يضيفه هذا الأخير فيما بعد لإقراره الأول.
-لما كان الطاعن- في هذه النازلة – قد أجاب عن الدعوى بأنه فعلا قد باع المدعى فيه للمطلوب في النقض دون أن يضيف في حينه أي تعديل لهذا الإقرار بعملية البيع – فإن ما ادعاه فيما بعد من أن البيع تم تحت الإكراه أ وأنه كان معلقا على شرط موافقة أخيه شريكه في المبيع – لا يمكن أن يغير من الطبيعة القانونية لإقرار الطاعن من حيث كونه إقرارا بسيطا لا ترد عليه قاعدة عدم التجزئة.
-إن المحكمة كانت على حق عندما اعتبرت ادعاءات الطاعن بعد إقراره البسيط مجرد دفوع لم يثبتها باعتباره في مركز المدعى.
باسـم جلالـة الملـك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن وسيلتي النقض.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 11/3/1986 تحت عدد 74 في الملف عدد 12367 أن المطلوب في النقض حمادي عبدالرحمان رفع دعوى عرض فيها أنه اشترى من الطاعن باجة موحى البلاد الكائنة بالمحل المسمى بالحسين مزارع ايت ورتيندي المحدودة بالمقال لكونه مضطرا لأداء ما عليه من دين للقرض الفلاحي وانه مكنه من ثلاثين ألف درهم أمام – الجماعة وبقي بذمته مبلغ 70000 درهم وأنه التزم بالإشهاد بالبيع بعد أداء ما عليه من دين وأنه بعد أداء الدين المذكور امتنع من إتمام البيع طالبا الحكم عليه بالإشهاد أمام العدلين وبعد الإجراءات أصدر قاضي الدرجة الأولى حكما على المدعى عليه بالقيام بالإجراءات القانونية للإشهاد على عقد البيع أيدته محكمة الاستئناف.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة خرق الفصل 414 من ظ.ا.ع. وانعدام التعليل الناتج عن عدم الجواب عن دفوعه لكونه رد دعوى إتمام البيع أن البيع تم تحت الإكراه وأنه تم على شرط موافقة أخيه شريكه في المبيع الشيء الذي لم يتحقق فكان إقراره مركبا من أربعة أجزاء وأن المحكمة جزأت هذا الإقرار ضده كما أنها لم تجب عن دفوعه المثارة التي منها أنه أدلى بمذكرة مرفقة بوثيقة وجود إكراه يجعل إرادته معيبة وكون البيع معلقا على شرط موافقة أخيه شريكه في المبيع وكون الحكم الابتدائي خرق الفصل 43 من ق.م.م. وأن المستشار المقرر لم يصدر قرارا بالتخلي.
لكن حيث إن قاعدة عدم قابلية الإقرار للتجزئة طبقا للفصل 414 من ظ.ا.ع. لا تكون واردة إذا تعلق الأمر بإقرار بسيط وأن مجال تطبيقها إذا كان الإقرار مركبا وموصوفا وأن الطاعن – خلافا لما يدعيه أجاب أمام القاضي الابتدائي عن عملية البيع بالإقرار ذاكرا أنه فعلا باع للمطلوب في النقض الأرض موضوع النزاع وأنه تسلم مبلغ 30000 درهم كعربون ويتم تسليم باقي الثمن وهو70000 درهم وقت تسجيل البيع بدون أن يضيف لهذا الإقرار أي تعديل الأمر الذي يجعل منه إقرارا بسيطا لا ترد عليه قاعدة عدم التجزئة، ولا يمكن أن يغير من طبيعته القانونية كون الطاعن ادعى فيما بعد واقعة الإقرار المذكور أن البيع تم تحت الإكراه أ وأنه كان معلقا على شرط موافقة أخيه وشريكه في المبيع الأمر الذي لا يكتسي إلا صبغة دفوع أجاب عنها قضاة الموضوع ابتدائيا واستئنافيا بأنها غير مرتكزة على أساس وغير جدية معللين رفضهم للدفع المتعلق بالإكراه بعلة لم تناقشها وسائل النقض كما أجابوا عن صواب عن الدفع بأن البيع كان معلقا على موافقة أخ الطاعن ملاحظين: أن المدعى عليه لم يدل بما يفيد كون البائع والمشتري قد اتفقا على أن لا يتم الإشهاد بالبيع إلا بعد موافقة أخ البائع وأن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه، وأن المدعى عليه أجاب أمام القاضي في جلسة 30/1/1989 بالإقرار بالبيع دون أن يشير الى شركة أخيه في المدعى فيه الشيء الذي يجعل الدفع بتجزئة الإقرار لا يرتكز على أساس.
ومن جهة أخرى فإن القضية لم تحل على المستشار المقرر لإجراء تحقيق فيها وإنما راجت بعدة جلسات تبادل الطرفان خلالها مستنتجاتهما واستنفذا دفاعهما وأن الطاعن بالتالي لم يلحقه أي ضرر من عدم إصدار أمر بالتخلي، فالوسائل جميعها غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسبــاب
قضى برفض الطلب وترك الصائر على الطالب.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عمور
والمستشارين السادة: أحمد بنكيران. مقررا. ومحمد بوهراس ومولاي جعفر سليطن وعبد العزيز توفيق وبمحضر المحامي العام السيد محمد سهيل وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.