القرار رقم 83
المؤرخ في 10/2/98
الملف الشرعي رقم 601/96
القاعدة
إذا ثبت التحبيس، فإن الحبس لا يمكن تفويته ولا قسمته قسمة بتية، لأن ذلك يتنافى مع طبيعة الحبس الذي هو تمليك المنافع وليس تمليك الثروات.
باسـم جلالـة الملـك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية أكادير عدد 287 وتاريخ 30–1–1996 في الملف عدد 53/95 أنه بتاريخ 14 أبريل 1994 تقدم بويفر الحاج امحمد بلعيد بن امبارك، وبويفر أحمد بن بدير بن عبلا وبويفر لحسن، وبويفر عبدالكريم وبويفر محمد أبناء يدير بن عبلا بن علي بن لحسن ويعزي بن حسين بن لحسن بن علي بن الحسن وازوا وفاطمة بنت أحمد عن ابنها القاصر مطوال ابراهيم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطاطا سجل لديها تحت عدد 8/94 ضد بويفر علي بن يحيى بن عبلا بن علي بن لحسن وبويفر رقية بنت محمد بن امحمد بن الحسن وبويفر فاضم بنت الحسن بن علي بن الحسن وفاظمة بنت محمد نايت امقور والعربي بن يحيى بن عبلا بن علي وورثة كومة بنت الحسن ابنتها فاظمة بنت علي يعرض فيه الطرف المدعى أن جدهم الأعلى المرحوم الحسن بن عبد الله قد حبس ثلاثة أرباع أملاكه أرضا ومياها وأشجارا ودورا على أبنائه الذكور محمد وعلي والحسين وعبدالسلام أبناء الحسن وأعقابهم حبسا مخلدا لا يباع ولا يورث وعلى الإناث جميعهن بالاستغلال حسب رسم الحبس المرفع عليه عدد 82/87 وأوصى لبالواد أولاده المذكورين وأعقابهم بثلث الربع بعد زوال الحبس كما برسم الرفع للوصية عدد 81/87 بعد أن أقام رسم الملكية عام 1266 هجرية واستنادا عليها حبس وأوصى وأنه يجب تطبيق الحبس كما ورد فيه وأن عمهم عبدالسلام بن محمد بن امحمد توفي سنة 1986 وانقرض فرعه من الذكور وتحت يده نصيبه من الحبس والوصية وأن المدعى عليهم والمدعين هم الباقون حاليا من الذكور لذلك يلتمسون الحكم عليهم بقسمة المتروك من طرف عبدالسلام المنقرض فرعه من الذكور والذي صحت له من بين ورثة أسلافه حسبما بملكية المحبس الحسن بن عبد الله المؤرخة في رجب 1266 والأملاك هي المذكورة اسما وحدودا ومساحة بالمقال والمياه المذكورة قدرا ونوبة بالمقال والأشجار المذكورة بالمقال ملتمسين قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهم بالقسمة مع المدعين تطبيقا للحبس والوصية المشار إليهما وأرفقوا مقالهم بصورة لرفع الحبس رقم 82 – 87 وإراثة عدد 37 ص 46 وصورة لرسم الوصية رقم 81 – 87 وصورة لرفع رسم الملكية عدد 1103. 88 وصورة إراثة رقم 168.88 وصورة عدد 88/237 وصورة إراثة رقم 62-88 وصورة موجب رقم 92/262 وصورة رسم الرفع رقم 85 وصورة لرفع رقم 81-88 أجاب الطرف المدعى عليه بسبقية الحكم في الموضوع وأنهم لا يسلمون الإراثة السماعية المدلى بها والتي لم تنص على تاريخ الوفاة ملتمسين عدم قبول الدعوى بعد انتهاء الإجراءات أصدر القاضي بتاريخ 21/12/94 حكمه على المدعى عليهم بتمكين المدعين من نصيبهم في المدعى فيه متروك الهالك عبدالسلام بن محمد فيما نابه في متروك الهالك الحسن بن عبد الله بمقتضى رسم الحبس عدد 77 ص 229 ورسم الوصية عدد 76 ص 328 وتحميل المدعى عليهم الصائر بناء على ما أدلى من الطرف المدعى من الإراثات عدد 37 وعدد 36 وعدد 62 وأن شهادة السماع يعمل بها في الميراث وأن الإراثة عدد 37 أشار شهودها إلى تاريخ الوفاة وعلى رسم الحبس عدد 77 والوصية عدد 76 ورسم الملكية المعرف به تحت عدد 103 وأن الطرف المدعى عليه لا صفة له بالتواجد في الأملاك المدعى فيها خصوصا وأنه لم يدل بأية حجة تفند الحجج المدلى بها فاستأنفه الطرف المقضى عليه فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه والقاضي بإبطال الحكم المستأنف والتصدي والحكم برفض الدعوى وبتحميل المستأنف عليه الصائر بعلة أن المحكمة تأكد لها من رسم الانفصال المؤرخ في 1291 هـ والمعرف به تحت عدد 81 وتاريخ 14/6/88 المدلى به من الطرف المستأنف عليه أن القسمة وقعت في حصة أحد أولاد الجد المذكورين وهم ثلاثة أشخاص علي ومحمد وبلعيد الشيء الذي يثبت بتبعية الفرع للأصل وأن القسمة وقعت في تركة الجد الأعلى وأن كل واحد من الأولاد حاز نصيبه في الحبس ووفق الوصية النافذة بعد الموت مما يجعل الوثائق المدلى بها الخاصة بالجد الأعلى الحسن بن عبدالله غير مفيدة في دعوى شخص نصيب عبدالسلام بن محمد بن امحمد بن الحسن وأن المدعين لم يثبتوا نصيب المحبس عليه امحمد بن الحسن واستيلاء المدعين لم يثبتوا عليهم عليه كما أنهم لم يحددوا نصيبهم المطلوب وهو القرار المطعون فيه من طرف المستأنف عليهم بواسطة الأستاذ محمد السليماني الذي أدلى بعريضة النقض أجاب عنها وناقشها الأستاذ الفاروقي الحسن.
موجبات النقض في فروع.
1-خرق مبادئ فقهية وقانونية ذلك أن المطلوبين في النقض لم يعارضوا ثبوت واقعة التحبيس والوصية وأن اعتماد القرار على وقوع قسمة أحد أولاد الجد يجعله يخص أحد المحبس عليهم دون بقية المستفيدين من تركة الجد الأعلى وأنه بالرجوع إلى الرسمين 76 وعدد 77 اللذين لم يكونا محل أي طعن يتضمنان التعبير الصريح عن الرغبة في التحبيس والوصية وأنه يتعين التقيد بما ورد في حجة الوقف وأن الفقهاء اتفقوا على أن شرك الوفق كنص الشارع الشيء الذي يجعل القرار معيبا معرضا للنقض.
2) إهمال الرد على الدفوع الجوهرية ذلك أن الحبس المتحدث عنه لم يورث نصيبه لأخيه وابني أخيه فحسب وإنما لباقي فروع اخوته وأنه كان على المحكمة إجراء بحث وتمحيص قبل البت في النازلة الشيء الذي لم تقم به.
3) التناقض في التعليل ذلك أن المحكمة لما اعتمدت على إراثة وقضت بأن الأملاك المحبسة قد قسمت عادت بالنعى على الطاعنين بكونهم لم يثبتوا نصيب المحبس عليه ولم يحددوه مع أن المحبس عليهم يتولون تسيير نصيبهم عن طريق القسمة الاستغلالية فقط لكون القسمة البتية لا تجوز شرعا وأن اعتبار وقوع قسمة يتناقض مع مسألة التحبيس مما يجعل القرار معيبا معرضا للنقض.
حقا فإن الطرف المطلوب في النقض لم ينازع في رسم التحبيس ورسم الوصية وأن اعتماد القرار على رسم الرفع عدد 81 لوقوع القسمة بين ثلاثة أفراد لا يبطل رسم التحبيس والوصية لاسيما وأن الرسم 81 ينص على أن المقسوم حبسا ولم ينص على القسمة البتية مما يحتمل أن القسمة كانت استغلالية وأن المقرر فقها العمل على ما نص عليه رسم التحبيس فإذا ثبت الحبس فلا يصح بيعه أ وقسمته قسمة بتية التي هي نوع من أنواع البيع وأنه كان على المحكمة إجراء بحث وقراءة الرسوم في عين المكان وتطبيقها على المدعى فيه والتأكد من كون ما جاء في المقال ه وملك لعمهم عبدالسلام بن محمد من جهة الحبس والوصية وحينئذ تصدر قرارها بعد أن ترد على دفوع الطاعنين الأمر الذي يجعل القرار ناقص التعليل معرضا للنقض.
لهـذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها طبق الفقه والقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أ وبطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الأجراوي رئيسا والسادة المستشارين مولاي علي الادريسي مقررا-محمد الخمليشي-محمد الكتاني-محمد السلاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد عزمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد التادري.