كراء تجاري- الشرط الفاسخ – محتوى الإنذار

كراء تجاري- الشرط الفاسخ – محتوى الإنذار

القرار رقم 7044

المؤرخ في 26/11/96

الملـف المدني رقم 363/90

 

القاعدة

-ينص الفصل 26 من ظهير 24 ماي 1955 على أن كل بند يدرج في العقد  وينص على فسخه إذا لم يؤد ثمن الكراء عند حلول التاريخ المتفق عليه، لا يكون ساري المفعول إلا بعد خمسة عشر يوما تمضي على تاريخ إنذار يوجه إلى المكتري  ويبقى بدون جواب مع وجوب الإشارة في الإنذار إلى الأجل المذكور وإلا كان باطلا.

-الإنذار الذي لم يكن موافقا لمقتضيات الفصل المشار إليه وذلك بعدم تضمينه لأجل 15 يوما يعتبر لاغيا.

-القرار حينما اعتبر الشرط الاتفاقي الفاسخ نافذا في حق الطاعن من غير مراعاة لمقتضيات الفصل 26 من ظهير 24 ماي 55 يكون قد خالف مقتضيات هذا الفصل وتعرض للنقض.

 

باسـم جلالـة الملـك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى

بناء على الفصل 26 من ظهير 24 ماي 1955  وبمقتضاه فإن كل بند يدرج في عقد الكراء  وينص على فسخه إذا لم يؤد ثمن الكراء عند حلول التاريخ المتفق عليه لا يكون ساري المفعول إلا بعد 15 يوما تمضي على تاريخ إنذار يوجه للمكتري  ويبقى بدون جواب، ويجب أن يشار في الإنذار إلى الأجل المذكور وإلا كان باطلا.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في 11/12/89 رقم 2862 أن بوزيان عمار ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يؤجر للمدعى عليهما–طالبي النقض–الدار الكائنة بزنقة القبطان تريكي، الحي العسكري، طريق تاركة مقابل 4000 درهم شهريا  وذلك بمقتضى عقد مؤرخ في 9/1/87،  وامتنعا من أداء الكراء منذ أبريل 87 إلى متم مارس 89  ومجموعه 96000 درهم، كما أن عقد الكراء تضمن اتفاق الطرفين على زيادة في السومة الشهرية ابتداء من يناير 89 وجب عنها مبلغ 1800 درهم-ملتمسا الحكم عليهما بأداء المبالغ المذكورة.  وبفسخ عقد الكراء  وإفراغ المحل المؤجر لسبب التماطل– وأجاب المدعى عليه (بلانشير آلان) بأن عقد الكراء المدلى به يشير إلى مكتر واحد هوالعارض بينما الدعوى وجهت ضده  وضد شخص ثان يدعى جيرار لويس.

ولاحظت المحكمة أن علاقة الكراء ثابتة بين الطرفين بخصوص المحل التجاري المشار له بالمقال– والمدعى عليهما لم يؤديا ما بذمتهما رغم الإنذار الموجه لهما في إطار ظهير 24 ماي 1955–واعتبارا لذلك، بمقتضى الفصل 692 من ق.ل.ع. أصدرت حكما على المدعى عليهما بأداء واجب الكراء عن المدة ما بين أبريل 87 ومتم مارس 89 بحسب 4000 درهم شهريا– وبفسخ عقد الكراء  وبإفراغ المحل المؤجر.

استأنفه المدعى عليهما، ذاكرين في موجب استئنافهما أن الإنذار الذي بعثه المدعي في إطار ظهير ماي 1955 وجه فقط إلى (بلانشير آلان)، دون المدعى عليه الثاني (دولوم جيرار) إلا أن الدعوى أقيمت ضدهما، فكان يتعين توجيه الإنذار بالأداء إليهما معا.  وأيضا فإن مقابل الكراء عن شهري أبريل  وماي 87 وقع أداؤه حسبما يثبته الوصلان المرفقان مما يجعل التماطل غير ثابت لقيام منازعة في المبالغ المطالب بها.

فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. بناء على أن الإنذار بالأداء وجه للمستأنف بلانشير بوصفه نائبا عن الشركة  ولذلك فعدم ذكر الشريك، لا يؤثر في النازلة. وأن العرض العيني لا يعفي المكتري من أداء مقابل الكراء مباشرة أ وإيداعه بصندوق المحكمة،  وأن المبلغ المحكوم به مستحق لعدم إدلاء المستأنفين بما يفيد أداءه.

حيث ينتقد الطاعنان القرار المذكور بمخالفة الفصول 1  و26  و27 من ظهير 24/5/1955 ذلك أن قضاة الموضوع اعتمدوا فيما قضوا به من إفراغ على الإنذار الموجه إلى الطاعنين في إطار ظهير 24 ماي 1955–بينما الدعوى وجهت في نطاق الفصل 692 من ق. ل. ع فكان على المطلوب في النقض أن يرفع الدعوى ضمن مسطرة ظهير 24/5/1955 تمشيا مع الإنذار المتضمن لمقتضيات الفصل 27 منه  وأجل 6 أشهر.

حقا حيث إن المحل المطلوب إفراغه خصص للاستعمال في أغراض تجارية حسب اتفاق الطرفين المضمن بعقد الإيجار المبرم بتاريخ 9/1/1987  وبذلك فإن إنهاء هذه العلاقة الكرائية القائمة في شأنه يتعين وجوبا أن تتم عبر مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 عملا بأحكام فصله السادس.

وحيث أنه إذا كان المطلوب في النقض قد وجه للطاعنين تنبيها بالإخلاء في نطاق ظهير 24 ماي 1955 تضمن مهلة 6 أشهر  وتذكيرا بنص الفصل 27 منه، فإن هذا التنبيه–من جهة أولى–أشار إلى تقاعس المكتري (بلانشير آلان) عن الوفاء بأقساط الكراء  وما يترتب عن ذلك من حق المكري في فسخ عقد الكراء عملا بالشرط الاتفاقي المضمن بالعقد–ثم أشار–بعد ذلك–من جهة أخرى–إلى رغبة المكري في هدم المحل المؤجر لبناء عمارة سكنية مكانه.

وحيث يتجلى من مراجعة هذا التنبيه أن ما عبر عنه من رغبة في الإخلاء  وما تضمنته من إشارة إلى أحكام الفصل 27 إنما تعلق فقط بالرغبة في هدم المحل لإعادة بنائه–بينما الدعوى الصادر بشأنها القرار المطعون فيه، قدمت خارج نطاق ظهير 24 ماي 1955  وهذا واضح في مقالها الافتتاحي، الذي لم يشر نهائيا إلى التنبيه بالإخلاء  والمصادقة عليه،  وإنما أشار إلى فسخ عقد الكراء عملا بالفصل 692 من ق. ل. ع  وواضح أيضا من كون المقال قدم يوم 26/4/89 أي بعد 15 يوما فقط من تبليغ التنبيه بالإخلاء الذي تم يوم 10/4/1989.

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد قضى بإنهاء عقد الكراء  وبإفراغ الطاعنين من المحل المؤجر بسبب تقاعسها عن أداء أقساط الكراء المترتبة في ذمتهما رغم الإنذار الموجه إليهما في نطاق ظهير 24–5–1955 بينما الدعوى قدمت في حقيقتها في إطار القواعد العامة لعقد الكراء المنظمة بمقتضى قانون العقود  والالتزامات  وخاصة الفصل 692 منه.

وأيضا  ومن جهة أخرى فإن الإنذار بالأداء الموجه إلى (بلانشير آلان)  وحسبما وقع بيانه آنفا تضمن إنذار هذا الأخير بأداء الكراء المترتب بذمته خلال أجل ثمانية أيام تحت طائلة فسخ العقد عملا ببنود هذا العقد.

وحيث إن الفصل 26 من ظهير 24 ماي 1955 ينص على أن كل بند يدرج في العقد  وينص على فسخه إذا لم يؤد ثمن الكراء عند حلول التاريخ المتفق عليه لا يكون ساري المفعول إلا بعد 15 يوما تمضي على تاريخ إنذار يوجه للمكتري  ويبقى بدون جواب مع وجوب الإشارة في الإنذار إلى الأجل المذكور  وإلا كان باطلا.

وحيث يتجلى من الإنذار الموجه إلى (بلانشير آلان) أنه لم يكن موافقا لمقتضيات الفصل 26 المشار إليه  وذلك بعدم تضمنه لأجل 15 يوما.إضافة إلى أن الدعوى ذاتها، رفعت– وبالرغم من ذلك خارج نطاق الفصل 26 المذكور– ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين اعتبر الشرط الاتفاقي الفاسخ، نافذا في حق الطاعن من غير مراعاة لمقتضيات الفصل 26 من ظهير 24 ماي 55 يكون قد خالف مقتضيات هذا الفصل،  وغير مرتكز على أساس–مما يعرضه للنقض.

لهـذه الأسبــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه  وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون  وهي مؤلفة من هيئة أخرى  وبالصائر على المطلوب في النقض.

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أ وبطرته.

وبه صدر القرار  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبدالله الشرقاوي  والمستشارين السادة: نورالدين لوباريس مقررا–أحمد ناجي بوعطية  ومليكة الدويب  وفوزية العراقي  وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة المصباحي  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *