القرار رقم 4001
المؤرخ في 25/6/97
الملـف المدني رقم 2602/94
القاعدة
إذا ظهر للمحكمة خلاف ما انتهى إليه الحكم المستأنف والتمس المستأنف عليه تأييد الحكم المذكور تعين عليها أن ترد على تعليلاته باعتبارها دفوعا صادرة عن المستأنف خاصة ما يخالف منها ما بدا لها من وجه حكمها.
إن محكمة الاستئناف التي اكتفت بمناقشة حجج المدعى عليهم دون أن تتعرض لحجج المدعين بالتقييم والمقارنة بحجج المدعى عليهم والحال أن الحكم المستأنف ناقشها بتفصيل وأن المستأنف عليهم التمسوا تأييده وتبنوا علله كدفوع–يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.
باسـم جلالـة الملـك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يتجلى من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير في 25/1/1994 تحت عدد 221 في القضية عدد 168/93 أن طالبي النقض المذكورين حوله تقدموا أمام محكمة مركز القاضي المقيم بمقال أصلي وإصلاحي مفادهما أنهم والمدعى عليهم المطلوبين في النقض وأشخاصا آخرين يملكون على الشياع الأملاك الستة المبينة بالمقال حسب رسم الاستمرار المؤرخ في 23/2/1988 عدد 107/88 ورفعا لضرر حالة الشياع فإنهم يلتمسون الحكم بإجراء القسمة في المدعى فيه، وأجاب المطلوبون في النقض بأن المدعين حشروا ضمن مقالهم ثلاثة أملاك في ملكية المطلوبين وتحت تصرفهم آلت إليهم بالإرث حسب الثابت من رسم الاستمرار عدد 819/89 بتاريخ 10/10/89 ملتمسين الحكم برفض الطلب وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة وفق الطلب بحكم استأنفه المطلوبون في النقض ملتمسين الحكم برفض الطلب فيما يخص الأملاك الثلاثة تنكريت، وإملالن والدار القديمة، وبعد استئناف الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إجراء القسمة بين الطرفين في المدعى فيه مع تعديله وذلك باستثناء الأملاك الثالثة الخاصة بالمستأنفين والمذكورة في رسم الاستمرار عدد 819/89، وه والقرار المطعون فيه.
فيما يرجع لما استدل به الطاعنون في الوسيلة الرابعة.
حيث يعيب الطاعنون على المحكمة انعدام التعليل ذلك أنه بالرجوع إلى تعليلات الحكم الابتدائي يتبين أنه درس حجج الطرفين وأعمل قاعدة الترجيح المعمول بها شرعا، واعتبرت رسم ملكية الطاعنين راجحا لقدم تاريخه ومستصحبا للأصل الذي هو بقاء الشياع إلى حين ثبوت الاختصاص بحجة قوية كما أن رسم ملكية المدعى عليهم لا يتضمن حيازتهم المدة المعتبرة شرعا لاكتساب الملكية بين الأقارب وكان على محكمة الاستئناف وهي ترمي خلاف ما انتهى إليه الحكم الابتدائي أن تتصدى لعلله بالمناقشة وبيان عدم صوابها كما أنها اقتصرت على دراسة ملكية المطلوبين واعتبرتها مثبتة لاختصاصهم بالأملاك الثلاثة، دون أن تتعرض لملكية الطاعنين وتبين الأسباب التي جعلتها لا تشملها، وتهملها نهائيا في معرض تعليل قرارها مما يجعل هذا الأخير منعدم التعليل ومعرضا للنقض.
حقا لقد تبين صحة ما نعاه الطاعنون على القرار ذلك أن محكمة الاستئناف اكتفت بتقييم ودراسة حجج المطلوبين في النقض دون أن تتعرض لحجج الطاعنين بالتقييم والمقارنة بحجج المطلوبين خاصة وأن الحكم المستأنف ناقشها بتفصيل، وحينما التمس الطاعنون تأييده يكونون قد تبنوا علله كدفوع، يتعين على المحكمة إذا ظهر لها خلاف ما انتهى إليه الحكم الابتدائي أن ترد على تلك العلل خاصة ما يتناقض منها مع ما بدا لها من وجه حكمها، ولما لم تفعل يكون قرارها ناقص التعليل المنزل بمنزلة انعدامه مما يستوجب نقضه.
لهـذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بأكادير إثر القرار المطعون فيه أ وبطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن مقره بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة السيد أحمد بنكيران والمستشارين الحسن بويقين مقررا بديعة ونيش وجميلة المدور ومليكة بنديان وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.