وضع اليد – قيمته – الترجيح بينه وبين الملكية

وضع اليد – قيمته – الترجيح بينه وبين الملكية

img3

القــرار عـدد: 17/8

المؤرخ فـي: 2015/01/06

ملف مدني

عــدد : 2014/1/8/2223

القاعدة:

وضع المتعرض يده على العقار وحده غير كاف للقول بصحة التعرض إذا أدلى طالب التحفيظ بملكية مشتملة على شروط الشهادة بالملك لقول الشيخ خليل ”وملك على حوز”.

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10/03/2014 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبتهم المذكورة والرامي إلى نقض القرار عدد 07 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 02/01/2014 في الملف رقم 146/1403/2013؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19/05/2014 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى الحكم أساسا بعدم قبول مقال النقض شكلا لعدم تضمينه العنوان الكامل للأطراف واحتياطيا برفض الطلب موضوعا؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 01/12/2014 وتبليغه؛

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/01/2015؛

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المعطي الجبوجي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة لبنى الوزاني؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الدفع بعدم القبول:

حيث دفع المطلوبون في النقض بعدم قبول الطلب شكلا بعلة عدم تضمين العريضة العمالة التابع لها عنوان الأطراف.

لكن؛ ردا على الدفع المذكور، فإن عنوان الطرفين مبين بعريضة النقض، وأن عدم تحديد العمالة التابع لها العنوان لا تأثير له، الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المذكور.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالجديدة بتاريخ 01/08/2008 تحت عدد 96064/08 طلب بوشعيب دويش بن احمد وعبد الكريم دويش بن مبارك وعائشة الدويش بنت مبارك والميلودي بن خشان بن حم والشلحة بنت خشان بن حم تحفيظ الملك المسمى ”ملك الدويش” الواقع بإقليم الجديدة دائرة ازمور جماعة المهارزة دوار الهيالمة والمحددة مساحته في هكتار واحد و50 آرا، بصفتهم مالكين له بالنسب المشار إليها في المطلب حسب الملكية المضمن أصلها بعدد 178بتاريخ 05 جمادى الأولى 1370 (المؤرخة في  يناير 1951) وثلاث اراثات مؤرخة على التوالي في نونبر 1950 و3 أكتوبر 1992 و30 يونيو 2005.

وبتاريخ 03/06/2009 (كناش 53 عدد 538) تعرض على المطلب المذكور محمد بنعيسى مطالبا بكافة الملك لتملكه له برسم الاستغلال عدد 278 بتاريخ 18/04/2009.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالجديدة، أصدرت حكمها عدد 11 بتاريخ 29/03/2011 في الملف رقم 5/114/10 بعدم صحة التعرض. استأنفه المتعرض، وبعد إدلائه بملحق لموجب استغلال عدد 66، قضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها عدد 158 بتاريخ 08/12/2011 في الملف عدد 43/104/11، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 172 بتاريخ 26/03/2013 في الملف 3700/1/1/2012 بطلب من المستأنفين بعلة أن المحكمة استبعدت الموجب عدد 278 دون أن تناقش ملحق الموجب المذكور المضمن تحت عدد 66 والمدلى به أمامها من طرف المتعرض رفقة المذكرة المؤرخة في 16/11/2011 والذي يشير إلى حيازته للبقعة الأرضية المشار إليها في موجب الاستغلال عدد 278 منذ سنة 1970”، وبعد الإحالة، قضت محكمة الاستئناف المذكورة مجددا بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من المستأنفين بأربعة أسباب:

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن ملحق العقد المستدل به من لدن الطاعنين يشهد بكون المدعى فيه هو تحت حيازتهم وتصرفهم منذ سنة 1970 وبذلك فالحيازة تنتج أثرها ولو لم تكن مستندة على أي رسم فضلا على كون طالبي التحفيظ يقرون بأنهم لا يحوزون المدعى فيه والمحكمة أعرضت عن مناقشة اثر الحيازة ولم تجر أي إجراء مسطري فيما تم التمسك به خارقة بذلك النقطة التي بتت فيها محكمة النقض.

ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق القانون وأحكام الفقه والقواعد الشرعية وانعدام التعليل، ذلك أن المبدأ المستقر عليه فقها وقضاء أن الحيازة دليل على الملك وان الشخص الذي يحوز ويتصرف بشتى أنواع التصرفات هو أولى بالملك لقول صاحب التحفة:

والأجنبي أن يحز أصلا بحـق     عشر سنين فالتملك استحق

وانقطعـت حجة مدعيـــه     مع الحضور عن الخصام فيه

والحيازة والتصرف هو بيد المتعرضين منذ ما يزيد على 43 سنة الأمر الذي يسقط دعوى طالب التحفيظ حيث ينقلب عبء الإثبات على عاتقه. وان الطاعنين أثاروا دفوعا بموجب المذكرة بعد قرار الإحالة المدلى بها بجلسة 26/09/2013 ولم تجب عنها المحكمة ولا أشارت إليها حتى.

ويعيبونه في السبب الثالث بانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه بموجب المذكرة المدلى بها بجلسة 19/12/2013 أثار الطاعنون كون الملكية المؤرخة في يناير 1951 التي يعتمدها طالبو التحفيظ ساقطة على درجة الاعتبار لما لها من إجمال في بيان مدة الحيازة واقتصار شهودها على القول بأنها مدة تزيد على أمد الحيازة المعتبرة شرعا مما يعد عيبا في الرسم على اعتبار أن مدة الحيازة ليست واحدة في الفقه الإسلامي الواجب التطبيق فقد تكون عشرة أشهر وقد تمتد إلى أزيد من ذلك حسب الأحوال ووفقا للتفصيلات الواردة في كتب الفقه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عما أثاره الطاعنون بهذا الشأن.

ويعيبونه في الوسيلة الرابعة  بانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنين تمسكوا في معرض دفوعهم أن التصرف والحيازة بيدهم لمدة  تزيد على 43 سنة  وان الحيازة تكسب الملكية ولو لم تكن مستندة على أي رسم بعد 10 سنوات إلا أن المحكمة لم تجب عن هذه الوسائل المثارة .

لكن؛ ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فمن جهة أولى، فإن الطاعنين لم يبينوا طبيعة الإجراء المسطري المطلوب اتخاذه من طرف المحكمة وجانب الدفوع التي أثاروها بعد قرار الإحالة ولم تلتفت إليها. ومن جهة ثانية، فإنه لا مجال للتمسك بالترجيح بالحيازة مادام أن القرار المطعون فيه اعتمد وبالأساس في قضائه على كون موجب الاستغلال عدد 278 وملحقه عدد 66 المدلى بهما من طرف الطاعن ساقطين على درجة الاعتبار لكونهما غير مستجمعين لشروط الملك، وبالتالي فإن مجرد وضع اليد وحده غير كاف للقول بصحة التعرض لا سيما وانه يتجلى من مستندات الملف أن  طالب التحفيظ أدلى بملكية مؤرخة في يناير 1951 مشتملة على شروط الشهادة بالملك، وتشهد له أيضا، وبخلاف ما جاء في الوسيلة، بالحوز والتصرف مدة مديدة تزيد على أمد الحيازة المعتبرة شرعا وهي عشر سنين سلفت عن تاريخ موته. وبذلك فهي مقدمة على بينة الحوز لقول الشيخ خليل ”وملك على حوز” لأن بينة الملك أخص من الحوز وأقوى منه، وثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص والعكس صحيح، ولذلك ولما  للمحكمة من سلطة في تقدير الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قضاءها بأن ”موجب الاستغلال وملحقه المدلى بهما من طرف المتعرض لتعزيز تعرضه إنما يشهدان للمتعرض بممارسة النشاط الفلاحي بكل أنواعه وبتصرفه في البقعة المذكورة وبحيازته لها بدون منازع ولا معارض منذ سنة 1971 حسب الموجب ومنذ سنة 1970 حسب ملحقه عدد 66 ولا يتضمنان نسبة مقيمهما ملكية هذه البقعة إليه كما أن شهود الموجب وملحقه لم يشهدوا بأن الناس ينسبون إليه ملكية هذه البقعة الفلاحية وبالتالي يكون الموجب وملحقه المستدل بهما من طرف المتعرض غير شاملين لشروط الشهادة بالملك”، فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.

 

                                                                                                       لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي ـ مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *