X

التدخل في دعوى التعرض على التحفيظ – لا – التدخل من الورثة لمواصلة الدعوى – نعم

القــرار عـدد: 144/8

الـمـؤرخ فـي: 2015/03/03

ملف مدني

عــدد : 2014/1/8/5036

القاعدة:

إذا كانت مسطرة التدخل في دعوى التحفيظ لا ينص عليها ظهير 12/08/1913 فإن تدخل ورثة المتعرض أو طالب التحفيظ في الدعوى لمواصلتها بعد وفاته يعتبر مقبولا لأن الورثة لا يعتبرون من الأجانب.

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 09/07/2014 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما المذكور، والرامي إلـى نقض القرار عدد 56 الصادر عـن محكمـة الاستئناف بوجدة بتاريـخ 27/02/2014 في الملف رقم 49/1402/13؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبين في النقض بتاريخ 18/12/2014 بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 26/01/2015 وتبليغه؛

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/03/2015؛

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد مصطفى زروقي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بوجدة بتاريخ 15/12/1970 تحت عدد 15685، طلب الصاط التاج بن أحمد ومن معه (عشرة أشخاص) تحفيظ الملك المسمى ”حبل الدم”، الواقع بمنطقة ضم الأراضي المسماة عين بني مطهر، والمحددة مساحته في ثلاثة هكتارات، 60 آرا و12 سنتيارا، بصفتهم مالكين له بالإرث من والدهم الصاط التاج بن احمد.

فورد على المطلب المذكور تعرضان أحدهما بتاريخ 07/09/1973  كناش 17 عدد 413، تعرض بموجبه بلحبيب بوعمامة بن محمد، مطالبا بكافة الملك لتملكه له عن طريق الإرث.

وبتاريخ 30/10/2008 كناش 27 عدد 157 تم إيداع إراثة طالب التحفيظ التاج صاط عدد 421 المؤرخة في 31/03/2006 عن ورثته المطلوبين في النقض أعلاه.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوجدة، وإدلاء بلحبيب بن الجيلالي بن العربي وبلحبيب محمد بن صالح بإراثة المتعرض بلحبيب بوعمامة عدد 475 المؤرخة في 08/08/1996 وإشهاد عدد 23 مؤرخ في 29/03/2013 يفيد أن الاسم العائلي للمتعرض المذكور هو بلحبيب وإدلائهما بطلب التدخل الإرادي في الدعوى مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 24/01/2012، أوضحا فيه أن الملك المدعى فيه آل إلى المتعرض بلحبيب بوعمامة إرثا من والده محمد بن الطاهر الذي كان يتملكه بالشراء المسجل بتاريخ 3 ابريل 1929 وأن المتعرض المذكور يعتبر جد المتدخل الأول وعم الثاني وبالتالي فإن لهما المصلحة في التدخل الإرادي لكونهما مالكين في الشياع مع جميع الورثة للعقار موضوع المطلب، وبعد كل ما ذكر، أصدرت المحكمة المذكورة، بتاريخ 16/01/2013 حكمها عدد 1279 في الملف رقم 32/09 بعدم قبول التدخل المقدم من طرف بلحبيب الجيلالي بن العربي وبلحبيب محمد بن صالح، فاستأنفه المتدخلان وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بالسبب الفريد بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه لم يعلل ما انتهى إليه في منطوقه من تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم صحة تعرض بلحبيب بوعمامة دون الإشارة إلى وثائقه المعتمدة في التعرض وأن العبرة بالمعاني وليس بالكلمات والمباني، وأنه بعد وفاة المتعرض المذكور، فإنه يحق لورثته مواصلة الإجراءات بصفتهم تلك للمطالبة بنفس الحقوق التي أثارها بالتعرض وبالتالي فإن لهما الصفة والمصلحة للمطالبة في أحقيتهما في المتروك مهما كانت التسمية سواء تدخلا في الدعوى أو مواصلة لها وأن الملف ليس فيه ما يفيد أن الطاعن الأول قد تقدم نظاميا بطلب يهدف إلى التدخل إراديا في الدعوى بل أبدى دفوعه باعتباره أحد الورثة.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت تدخلهما بعلة أن ”أطراف دعوى التحفيظ هما طالبا التحفيظ والمتعرض وكون ظهير 12/08/1913 أوجب للمطالبة بالملك إثارة التعرض ولم يجز التدخل في النزاع بعد إحالته على المحكمة” في حين أن الطاعنين وإن كانا قد أدليا بمقال التدخل الإرادي في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية، فإن تدخلهما لم يكن على أساس أنهما أجنبيين عن مسطرة التحفيظ وإنما باعتبارهما خلفا للمتعرض بلحبيب بوعمامة بن محمد حسب إراثة هذا الأخير المدلى بها ابتدائيا، غير أن المحكمة  مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر تدخلهما على الأساس المذكور فجاء قرارها غير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: مصطفى زروقي ـ مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة