X

شكاية مباشرة – دعوى مدنية – صدور حكم ابتدائي – عدم قبول الشكاية المباشرة – نعم

الـقـرار عـدد: 3/5

الـمؤرخ فـي : 08-01-2014

ملـف جنحـي     

  عــــدد: 11151-6-3-2013

القاعدة:

 لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية. غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع. ( المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية)

      مجرد صدور حكم ابتدائي في الدعوى المدنية يوجب على المحكمة التصريح بعدم قبول الشكاية المباشرة طبقا للمادة 11 من قانون المسطرة الجنائية المذكورة. 

بنـاء علـى طلب النقض المقدم من المسمى مشيشي العلمى محمد علي بمقتضى تصريح أفضى بـه بتاريـخ 19-07-2012 لـدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بواسطة ذ:الحجوجي الرامي إلى نقض القرار الصادر عـن غرفـة الجنح الاستئنافية لـدى نفـس المحكمة فـي القضية عـدد:2551/11 وتاريـخ 11-07-2012 والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة تبديد محجوز بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم .

    وفي الدعوى المدنية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وتصديا التصريح بالاشهاد على التنازل المدلى به من طرف الطرف المدنى.

          إن محكمة النقض ؛

        بعـد أن تلا المستشار السيد محمد بنرحالي التقرير المكلف بـه في القضيـة.

        وبعـد الإنصات إلى السيد ابرهيـم الرزيـوي المحامي العـام في مستنتجاته.

         وبعد المداولة  طبقا للقانون؛

           ونظـرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة ذ:الحجوجى المحامي بالقنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة في الفصلين 528و530 ق م ج .

           في الموضوع : في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذة أولهما من نقصان التعليل ذلك أن الطاعن سبق له خلال المرحلة الابتدائية أن أثار دفوعا شكلية إلا أن محكمة الموضوع لم ترد على ذلك.

           والمتخذة ثانيتهما من خرق المادة 11 من ق م ج ذلك أن الطاعن أثار أمام محكمة الموضوع دفعا يتعلق بخرق مقتضيات المادة 11 المذكورة لكون المشتكية سبق لها أن رفعت دعوى أمام المحكمة المدنية تتعلق بنفس الموضوع والسبب وأنه كان على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الشكاية المباشرة إلا أنها سارت على نحو مخالف.

            بنـاء على المادة 11 من ق م ج .

            حيـث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية.

            غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع.

           وحيـث إن الطاعن سبق له أن تقدم بدفع مفاده التصريح بعدم قبول الشكاية المباشرة على اعتبار أن المشتكى سبق له أن اختار القضاء المدنى ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيـد بالقرار المطعون فيه اقتصر في الرد على ذلك بالقول :”وحيث إنه ولئن كان المشرع الجنائي في المادة 11 من ق م ج منح الطرف المتضرر الذي أقام دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة من اللجوء إلى المحكمة المدنية إلا أنه في الفقرة الثانية من نفس المادة سمح له بسلوك الدعوى العمومية واللجوء إلى القضاء الزجرى طالما لم يصدر عن المحكمة المدنية حكم بات في الموضوع.

         وحيـث إن الملف جاء خاليا مما يفيد صدور هذا الحكم هكذا وإن كان الدفاع أدلى تعزيزًا لطلبه بنسخة من الحكم التجارى رقم 410 الصادر بتاريخ 18-02-2010 في الملف رقم 340/08/2009 إلا أن هذا الحكم ما هو إلا حكم ابتدائي لم يحز قوة الشيء المقضى به.

        وحيـث إنه والحال ذاك تعيين رد الدفع بخصوص خرق مقتضيات المادة 11 من ق م ج…” والحال أن الطرف المتضرر سبق له أن أقام دعواه أمام المحكمة المدنية مع أنه لا يجوز له أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية مرة ثانية خاصة وأنه هو الذي حرك الدعوى العمومية بمقتضى شكاية مباشرة وليست النيابة العامة كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش القضية على ضوء ماجد في نازلة الحال من تنازل المطالب بالحق المدني عن دعواه المقامة في القضية ، والمحكمة لما أصدرت قرارها على النحو المذكور لم تعلله تعليلا سليما وجاء خارقا للمادة المذكورة الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.  

                                                              لـهذه الأسباب

        قضـت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 11-07-2012 في القضية عـدد:2551/2602/11 فيما قضى به وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وبتحميل المطلوب الصائر يستخلص طبقا للإجراءات المتبعة في استخلاص صوائر الدعاوي الجنائية .

        كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبـه صـدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمـد الحبيـب بنعطيـة رئيسـا  والمستشاريـن : محمـد بـنرحالـي مقــررا محمـد بـن حمـو وزكريـاء كنونـي ونجيـد مصطفـى وبحضـــور المحامـي العـام ابراهيـم الرزيـوي الـذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتـب الضبـط السيـد عـزيـز ايبـورك  .

رجل قانون:
مواضيع متعلقة