القرار عدد 136
الصادر بتاريخ 26-03-2013
في الملف رقم 482-1-7-2012
القاعدة:
في العقد الملزم للجانبين إذا حدد تنفيذه بأجل معين فإن عدم تنفيذه من الطرفين في الأجل المتفق عليه يعتبر ذلك تنازلا ضمنيا منهما عن الأجل ولا يصبح أحد المتعاقدين في حالة مطل موجب للفسخ إلا بتوجيه إنذار جديد من أحدهما للأخر من أجل التنفيذ داخل اجل جديد يحدده له.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أنه بتاريخ 19-07-2006 تقدم الطالب محمد الخاش بمقال يعرض فيه أنه وجه إنذارا للمدعى عليه بنكيران عبد الرحيم تحت عدد 6-4856 عبر فيه عن عدم رغبته في إتمام البيع المبرم بينهما لعدم أداء الإستحقاقات المترتبة عليه في وقتها حسب تقدم الإشغال وكذا بسبب إدخاله تحسينات على المبيع دون إذن كتابي، ما دام يحق لكل متعاقد ان يتراجع عن البيع شريطة إرجاع ما تم اداؤه و 10% من القيمة المضافة وتعويض عن الضرر عند الاقتضاء. فإنه يلتمس الحكم بفسخ الوعد بالبيع المنجز بمكتب الموثقة لطيفة محبوب بتاريخ 06-09-2004 المتعلق ببيع الشقتين والإذن للعارض بإرجاع المبلغ المدفوع مع قيمة مضافة قدرها 10 % وإيداعه رهن إشارة المدعى عليه والأمر بإجراء خبرة عقارية لتحديد التعويض عن الضرر الناتج عن تعطيل أشغال البناء والوقوف على أشغال التزيين بدون إذن كتابي.
وبتاريخ 23-11-2006 تقدم المدعي المدعي بنكيران عبد الرحيم بمقال عرض فيه أنه بمقتضى وعد بالبيع من السيد الخاش اشترى شقتين مستخرجتين من الرسم العقاري عدد 10342-ر بثمن إجمالي قدره 900.000 درهم أدى منها 400.000 درهم كتسبيق، وأنه يرغب في أداء باقي الثمن المحدد في 500.000 درهم ، وأن البائع ظل يماطله بحجة عدم تسوية الإجراءات الإدارية ملتمسا الحكم عليه بتحرير العقد النهائي للبيع بخصوص الشقتين وفي حال الامتناع اعتبار الحكم بمثابة عقد نهائي وأمر المحافظ بتسجيله بالرسم العقاري والحكم بغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير .
وبمقال إصلاحي التمس تحديد مراجع الرسم العقاري للشقة بعد إحداث الملكية المشتركة واعتبار المبلغ المؤدى كتسبيق عن البيع هو 440.000 درهم وليس 400.000 درهم مؤكدا مقال افتتاح الدعوى.
وبناء على الإجراءات المسطرية وتبادل الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمها القاضي بإتمام البيع بخصوص الشقتين موضوع الرسمين العقاريين عدد 142113-03 و 142114-03 تحت طائلة غرامة تهديدة قدرها 400 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ واعتبار الحكم بمثابة عقد بيع والإذن للمحافظ بتسجيله بالرسمين المذكورين بعد صيرورة الحكم نهائيا وبعد تنفيذ البائع للالتزام الواقع عليه بإحضار الوثائق اللازمة مع تحميله الصائر ورفض الفسخ وباقي الطلبات. فأيدته محكمة الاستناف بالرباط بتاريخ 29-09-2011 وهو القرار المطعون فيه بالنقض بثلاث وسائل:
في الوسيلة الثالثة
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت نهاية شهر نوفمبر 2005 لإنهاء البناء والالتزامات مع أن المطلوب ملزم من جانبه أيضا بأداء آخر قسط عند 30-01-2005 بعد ادائه الأقساط المتفق عليها عند تقدم الأشغال وقبل مباشرة الدعوى وحسب طريقة الأداء والإيداع المنصوص عليها في بنود الوعد بالبيع الذي يقوم مقام القانون ولا يجوز مخالفتها. والمحكمة لما اعتبرت غير ذلك وتجاوزت طريقة الأداء والإيداع المنصوص عليها في بنود الوعد بالبيع لتجيز إيداع المستحقات المتبقية من ثمن البيع بعد رفع الدعوى خلافا للفصلين 234 و 235 من قانون الالتزامات والعقود يكون قرارها معرضا للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن، ذلك أن الوعد بالبيع ينص على التزامات ومتقابلة على كاهل الطرفينن، إنهاء البناء بالنسبة للبائع وأداء باقي الثمن بالنسبة للمشتري والكل قبل نهاية نوفمبر 2005 غير أنهما لم ينفذا ما التزما به داخل هذا الأجل، الأمر الذي يجعلهما متنازلين ضمنيا عنه ولا يصبح أي منهما متماطلا إلا بإنذار الآخر بأجل جديد يبقى بدون جواب، والمحكمة لما بنت قضاءها على مطل البائع دون التعرض للمشتري الذي لم ينفذ التزامه المقابل داخل نفس الأجل يكون قرارها معللا تعليلا فاسدا وعرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة زبيدة التكلانتي رئيسا والمستشارين السادة نزيهة الحراق مقررة، احمد ملجاوي، الحسن أبو مريم، لطيفة أيدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.