القرار 163-3
الصادر بتاريخ 21-01-2015
في الملف رقم 11250-6-3-2014
القاعدة:
جريمة التهديد تتحقق بتهديد الجاني للضحية بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على شخصه أو ماله،
لما اعتبرت المحكمة أن أمر الطاعن للشاهد بالتراجع عن شهادته وإلا سيتم الزج به في السجن يشكل تهديدا بارتكاب عمل من أعمال العنف المعنوي تكون قد أساءت تطبيق المادة المذكورة أعلاه وتوسعت في تفسير النص الجنائي ضدا عن مصلحة المتهم،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بنـاء على طلب النقض المرفوع من م ش بمقتضى تصريـح أفضى به بواسطة ذ/عسلاوي بوشعيب بتاريـخ 28/01/2014 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة الرامي إلى نقض الحكم الصادر حضوريا عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 21-01-2014 في القضية عدد 313-13 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءته من جنحة التهديد والحكم تصديا بمؤاخذته من أجلها والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200 درهم وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا رمزيا قدره درهم واحد.
إن محكمة النقض
بعـد أن تلا المستشار السيد المصطفى البعاج التقرير المكلف به في القضية.
وبعـد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظـرا لمذكرة النقض المدلي بها من طرف الطاعن الموقعة من طرف الأستاذ بوشعيب عسلاوي المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع اللأول من الوسيلة الثالثة مجتمعين المستدل بهما على النقض المتخذان من فساد التعليل وخرق مقتضيات الفصل 429 من القانون الجنائي، ذلك انه بالإطلاع على محضر الضابطة والقرار المطعون فيه يتبين أن المطالب بالحق المدني لم يكن موضوع تهديد من طرف الطاعن وأن الشهود الذين اعتمدتهم المحكمة هم من ادعوا أنهم تعرضوا للتهديد المزعوم إلا أن القرار الاستئنافي لم يعر ذلك أي اهتمام، كما أن المحكمة المطعون في قرارها لم تبرز الأركان التكوينية لجنحة التهديد كما يقتضي ذلك الفصل 429 المذكور أعلاه,
بناء على مقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث إنه لما كانت جنحة التهديد المنصوص عليها في المادة 429 من القانون الجنائي تقتضي لتحققها توفر الركن المادي المتمثل في التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال، وأن المحكمة المطعون في قرارها عندما اعتبرت أن أمر الطاعن للشاهد بالتراجع عن شهادته وإلا سيتم الزج به في السجن يشكل تهديدا بارتكاب عمل من أعمال العنف المعنوي تكون قد أساءت تطبيق المادة المذكورة أعلاه وتوسعت في تفسير النص الجنائي ضدا عن مصلحة المتهم، ويكون بذلك القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور أعلاه مشوبا بفساد التعليل ونقصانه مما يستوجب النقض والإبطال.
من أجـــلــه
ومـن غير حاجة لبحث باقي وسائل النقض.
قضـت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى وإرجاع الوديعة لمودعها وتحميل المطلوبين الصائر مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى.
وبـه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السـادة :محمد بنرحالي رئيـسا والمستشاريـن السـادة المصطفى البعاج مقـررا محمد بن حمو وزكرياء كنوني ومصطفى نجيد وبمحضـر المحامي العـام السيـد ابراهيم الرزيوي وبمساعـدة كاتب الضبط السيـد عزيز ايبورك.