القرار رقم 7417
الصادر بتاريخ 4 يوليوه 1991
ملف جنحي رقم 884-83
القاعدة:
* لما كان الحفدة قد التزم جدهم بالإنفاق عليهم بعد وفاة ابنه والدهم فإنهم يكونون مشمولين بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 11 من ظهير 2 أكتوبر 1984 ويكون لكل واحد منهم الحق في 10 بالمائة من رأس المال المعتمد.
* لما كان ظهير 2 أكتوبر 1984، يتعلق فقط بالتعويضات البدنية التي يجب أن يراعي عند تحديدها قسط مسؤولية المتسبب في الحادثة أوالمسؤول المدني فإن المحكمة قد راعت أحكام هذا الظهير حيث لم تخضع التعويض المعنوي لنسبة المسؤولية المذكورة التي تبقى خاضعة للقواعد العامة ولسلطة المحكمة
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ريمار بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستيناف ببني ملال بتاريخ فاتح يونيه 87 بواسطة الأستاذ الشعب من أجل نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة في القضية عدد 185/86 بتاريخ 25 مايو1987 المحكوم بمقتضاه على المسؤول المدني وبحلول شركة التأمين الطاعنة بأدائه لعائلة الضحية. الهالك تعويضات مفصلة في القرار على أساس ثلثي المسؤولية على المسؤول المدني اعتمادا على أن مدخوله هو30.000 درهم مع تعديله من حيث تأسيس رأس المال الذي حدد استئنافيا 210.000 درهم على أساس أن مدخوله 360.000 درهم وتعديله في التعويضات على أساس رأس المال المعدل مع تعديله فيما قضى به للحفدة بأداء المسؤول المدني لكل واحد منهم 00، 18000 درهم مع الفوائد القانونية.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار محمد الحومة التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد مولاي مطران المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون ذلك أن القضية خاضعة في مقتضياته المدنية لظهير 2 أكتوبر 1984 وقد نصت المادة 11 من الظهير المذكور على أن الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم يعوضون جميعا % 15 من رأس المال المعتمد مع اعتبار نسبة المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة وأن القرار المطعون فيه قد خرق مقتضياته النص المذكور بمنحه لكل واحد من حفدة الهالك المكفولين 18965 درهم بدل 15 %لهم جميعا من رأس المال المعتمد.
لكن حيث إنه مادام الضحية الهالك هوجد للحفدة وقد تكفل بالنفقة عليهم بعد وفاة أبيهم كما هوثابت من رسم الكفالة يكون قد التزم بالنفقة عليهم بمقتضى الكفالة المذكورة ولذا فإنهم أصبحوا مشمولين بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 11 من ظهير 2 أكتوبر 1984 الذي ينص على أن المستحقين الآخرين الذين كان المصاب ملزما بالنفقة عليهم لكل واحد 10% لذا فإن القرار المطعون فيه حينما عدل الحكم الابتدائي وقضى لكل واحد من الحفدة بالمبلغ المشار إليه في الوسيلة يكون قد راعى ما يقتضيه الظهير المذكور وبالتالي تكون الوسيلة على غير أساس.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل لذلك أن قضاة الموضوع وزعوا مسؤولية الحادثة بين الظنين والضحية واخضعوا التعويضات المادية لهذا التوزيع إلا أنهم صرحوا بأن التعويضات المعنوية لا تخضع لنسبة المسؤولية وأنهم لم يعللوا مقررهم بأي مقتضيات ظهير 2 – 10 – 84 لذا يكون قرارهم منعدم التعليل ومعرضا للنقض.
لكن حيث إنه مادام الظهير الشريف 2 أكتوبر 84 يتعلق فقط بالتعويضات البدنية حسب مدلول المادة الأولى التي نصت صراحة على الأضرار البدنية وقد نص الظهير المذكور على مراعاة نسبة المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة فإن المحكمة تكون راعت ما يقتضيه الظهير المذكور حينما لم تخضع التعويضات المعنوية لنسبة المسؤولية التي تبقى خاضعة للقواعد العامة ولسلطة المحكمة لذا تكون الوسيلة على غير أساس.
لهـذه الأسباب
قضى برفض الطلب.
الرئيس: السيد اليوسفي.
المستشار المقرر: السيد الحومة.
المحامي العام: السيد مطران