X

المنع من الإقامة – الحكم به تلقائيا – نعم

القرار رقم 7336

الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1989

ملف جنائي رقم 13362-89

القاعدة:

* المنع من الإقامة الذي يقرره الفصل 504 من ق ج كعقوبة إضافية متروك لمحكمة الموضوع تقضي به كعقوبة إضافية متى رأت ذلك دون حاجة إلى أن تطلبه النيابة العامة والمحكمة غير ملزمة بأن تعلل قضاءها بالمنع من الإقامة بتعليل خاص.

الفصل 504

في جميع الحالات، يجوز الحكم على مرتكبي الجنح المعاقب عليها في هذا الفرع، زيادة على ما ذكر، بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس إلى عشر سنوات.

ومحاولة هذه الجنح تعاقب بنفس العقوبات التي تعاقب بها الجريمة التامة.

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف داداة السعدية بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ فاتح دجنبر 1988 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بواسطة الأستاذ السوسي من أجل نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة في القضية عدد 1580/88 بتاريخ رابع وعشرين نونبر 88 القاضي بتأييد الحكم – الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل إعداد محل للدعارة والتحريض على الفساد والوساطة والفساد بستة أشهر حبسا وألف درهم غرامة نافذين ومنعها من الإقامة لمدة خمس سنوات مع تعديله بخفض مدة الحبس إلى أربعة أشهر حبسا نافذا الخ.

إن المجلس:

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الحومة التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد أحمد بنيوسف المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية ” انعدام التعليل “.

ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي وإلى القرار المطعون فيه يتبين أن الطاعنة متابعة من طرف النيابة العامة ومن معها طبقا للفصول 490 – 502 – 503 – 498 من القانون الجنائي وإن النيابة العامة لم تطلب تطبيق الفصل 504 الذي ينص على عقوبة المنع من الإقامة إلا أن المحكمة الابتدائية وبعدها محكمة الاستئناف طبقت عقوبة المنع من الإقامة على العارضة لمدة خمس سنوات زيادة على كون الفصل المذكور وإن خول للمحكمة الحكم وفي جميع الحالات بالمنع من الإقامة فإن المحكمة ملزمة وفي جميع الحالات بتعليل حكمها وهوما لم تفعله المحكمة الابتدائية وكذا محكمة الاستئناف ومادام لم يعللا ما قضيا به من عقوبة المنع من الإقامة فإن القرار يكون جديرا بالنقض.

لكن من جهة فإن الحكم بالمنع من الإقامة ووفق ما يقتضيه الفصل 504 من القانون الجنائي هوأمر متروك لمحكمة الموضوع تقضي به كعقوبة إضافية دون ما حاجة إلى مطالبة النيابة العامة بالحكم به.

ومن جهة ثانية فإن الفصل المذكور عندما أجاز للمحكمة الحكم بعقوبة المنع من الإقامة كعقوبة إضافية لم يلزمها بتبرير ذلك بإيراد تعليل خاص بالنسبة لهذه العقوبة ” لذا تكون الوسيلة على غير أساس “.

لهـذه  الأسباب

قضى بالرفض.

 

الرئيس:                 السيد اليوسفي.

المستشار المقرر:       السيد الحومة.

المحامي العام:           السيد بنيوسف.

الدفاع:                  ذ. مطيع.

 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة