X

تعارض مطلبي التحفيظ – حيازة صاحب المطلب اللاحق في التاريخ – قلب عبء الإثبات على صاحب المطلب السابق

القــرار عـدد: 64/8

المؤرخ فـي: 2013/02/05

ملف مدني

عـدد : 2012/1/8/502

القاعدة:

لئن كان صاحب المطلب اللاحق في التاريخ يعتبر متعرضا على مطلب التحفيظ الأول  ويعتبر بالتالي مدعيا يقع عليه عبء الإثبات وفقا لمضمون الفصلين 37 و45 من ظهير 12/08/1913 التعلق بالتحفيظ العقاري، فإن تطبيق هذه القاعدة رهين بعدم ثبوت حيازة صاحب المطلب اللاحق.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون .

في الطلب المقدم من طرف قصير زروال بن محمد.

حيث إن الطعن كالدعوى لا يصح رفعه من ميت.

وحيث يتجلى من مستندات الملف أن قصير زروال بن محمد المرفوع الطعن باسمه متوفى وسبق إيداع إراثته بالمطلب بتاريخ 19/08/2002 (كناش 7 عدد 653)، وأن ورثته سبق أن لهم أدلوا بمذكرة دفاعية باسمهم أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 07/01/2009 وبالتالي يبقى الطعن المرفوع باسمه غير مقبول.

وفي باقي الطلب.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتازة بتاريخ 29/05/1996 تحت عدد 3025/21 طلب قصير زروال بن محمد بن حمودة ومن معه (18 شخصا) تحفيظ الملك المسمى ”السعادة” الواقع بإقليم تازة دائرة جرسيف الجماعة القروية صاكة  والمحددة مساحته في ثمانية هكتارات و50 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب رسم المقاسمة عدد 96 صحيفة 76 والمحرر بتاريخ 18 نونبر 1981 وإراثة قصير محمد بن الحاج حمودة المحفوظة تحت عدد 75 بتاريخ 29 يناير 1985 .

وقد وردت على هذا المطلب عدة تعرضات منها:

التعرض الكلي المقيد بتاريخ 02/09/1996 (كناش 5 عدد 330) الصادر عن بلعادل محمد بن محمد أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة بلعادل محمد بن أحمد مطالبين بكافة الملك لتملكهم له عن طريق الإرث حسب رسم التصرف المحرر بتاريخ 17/10/1979 في اسم احمد بن لفضيل بن محمد وإراثة هذا الأخير عدد 25 صحيفة 26 بتاريخ 20/09/2000 .

التعرض الكلي المقيد بتاريخ 18/08/1997 (كناش5 عدد 572) الصادر عن بكار أحمد بن أحمد وبكار محمد بن أحمد وبكار عبد السلام بن أحمد مطالبين بكافة الملك لتملكهم له حسب الرسم العدلي المضمن بعدد 610 صحيفة 337 بتاريخ 15/09/1977 .

وحيث إنه بمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 03/09/2001 تحت عدد 5669/21 طلب كل من بكار فاطمة بنت أحمد، بكار عائشة بنت أحمد، بكار محمد بن أحمد، بكار أحمد بن أحمد، بكار عبد السلام بن أحمد، بكار يامنة بنت أحمد، خرباش رقية بنت خرباش، ميغيز فاطمة بنت   لفضيل، بلعادل محمد بن محمد، بلعادل أحمد بن محمد، بلعادل فاطمة بنت محمد، بلعادل امحمد بن محمد، بلعادل الزهرة بنت محمد تحفيظ الملك المسمى السطح الكائن بنفس موقع المطلب الأول والبالغة مساحته ستة هكتارات و42 آرا بصفتهم مالكين عن طريق الإرث من موروثيهما بكاري أحمد بن علي وبلعادل محمد بن أحمد اللذان كانا يتملكانه حسب الملكية المضمنة بعدد 112 صحيفة 89 بتاريخ 18/07/2001، ورسم إراثة بلعادل محمد بن أحمد المضمنة بعدد 64 صحيفة 80 بتاريخ 12/08/1996، ورسم إراثة بكار أحمد بن علي المضمنة بعدد 282صحيفة 225 بتاريخ 08/03/1982 .

وبتاريخ 26/05/2005 (كناش 8 عدد 428) سجل المحافظ التعرض الكلي المتبادل بين المطلبين، ذلك أن تحديد عقار المطلب عدد 3025/21 أسفر عن شموله كافة عقار المطلب عدد 5669/21.

وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بتازة أصدرت حكمها بتاريخ 21/01/2009 في الملفين المضمومين عدد 06/2008 و07/2008 بصحة التعرض الكلي الصادر عن بكار فاطنة وعائشة ومحمد وأحمد وعبد السلام ويامنة وخرباش رقية وميغيز فاطمة وبلعادل محمد وأحمد وفاطمة وامحمد والزهرة على مطلب التحفيظ عدد 3025/21 فاستأنفه طالبو التحفيظ أصحاب المطلب عدد 3025/21 وأدلوا برسم الملكية عدد 66 صحيفة 38 بتاريخ 18/09/1995، ونسخة من القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة تحت عدد4991 في الملف 1828 الذي أيد الحكم الصادرعن مركزية جرسيف بتاريخ 16/03/1983 القاضي ببراءة قصير زروال وقصير محمد وقصير محماد وقصير حسين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وبعد إجراء معاينة بمساعدة الخبير عبد القادر بوزيان قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين بأربع وسائل.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بانعدام الأساس القانوني وعدم الجواب عن دفوع أثيرت بصفة نظامية، ذلك أنه من المبادئ العامة أن مطلب التحفيظ اللاحق يشكل تعرضا على المطلب   السابق، وأن مطلب الطاعنين قيد بتاريخ 29/5/1996 بينما مطلب المطلوبين في النقض قيد بتاريخ 03/09/2001، ويترتب على ذلك اعتبار المطلوبين متعرضين وملزمين بالإثبات، وأنه بمراجعة الملكية المدلى بها من طرفهم يتضح أنها باطلة ولا عمل بها لخلوها من شرط عدم التفويت بالنسبة للمشهود لهما بلعادل محمد وبكار أحمد إذ لم يرد فيها أن شهودها ”لا يعلمون أنهما باعا ما شهدا به لهما ولا وهباه ولا تصدقا به ولا فوتاه ولا فوت عليهما” وأن شرط عدم التفويت هو شرط صحة في الملكية بالنسبة للمشهود لهم الموتى وشرط كمال بالنسبة للأحياء لقول الزقاق:

وهل عدم التفويت في علمهم كما       ل أم صحة لحي لميت ذا جعلا

وقال التسولي في حاشيته على التاودي على الزقاق ” لابد في الشهادة بالملك للموروث أن يقولوا (لا نعلم الهالك فوته إلى أن توفي) وأن هذا هو رأي فقهاء الوثائق في المذهب المالكي، وأن القرار المطعون لم يجب على دفوع الطاعنين بشأن بطلان الملكية .

ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق القانون وخرق قاعدة الحجية المطلقة للأحكام الزجرية وعدم الجواب على حجج قطعية والقول بعلل مخالفة للنظام العام، ذلك أن القرار المطعون اعتبر أن المطلوبين في النقض هم الحائزون للمدعى فيه، غير أن الطاعنين أدلوا رفقة مذكرتهم المؤرخة في 22/03/2010 بالقرار الجنحي الاستئنافي عدد 4991 وتاريخ 20/12/1984 القاضي ببراءتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وقد طعن فيه المطلوبون بالنقض فرفض المجلس الأعلى طلبهم حسب القرار الصادر في الملف عدد 11472/86، وبعد ذلك عمدوا إلى انتزاع العقار من حيازة الطاعنين وتمت إدانتهم بموجب القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2199 مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأن القرار المطعون فيه لم يناقش القرارين الزجريين وقيمتها في إثبات الحيازة .

ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه والناجم عن التحريف، ذلك أن القرار عاب على ملكية الطاعنين عدد 66 عدم انطباقها على المدعى فيه، غير أن المستشار المقرر رفقة الخبير وقفا على الحدود الطبيعية المذكورة في الملكية وتبين لهما أنها تحد بالطريق المعبدة المستحدثة المتجهة نحو صاكة وهي ما سمي بالملكية ببلاد المخزن، ويمينا أرض المخزن ولا زالت هذه الأرض موجودة، وهي ما يسمى بأسفل الجيني، وشمالا الشعبة والتي لا زالت قائمة، وأنه رغم هذه المعالم التي تؤكد تطابق الحدود المذكورة في الملكية مع الحدود الواقعية فإن القرار اعتبرها لا تنطبق، ويكون بذلك قد حرف الوقائع، ومن جهة أخرى فإن القرار اعتبر أن المساحة المذكورة في ملكية الطاعنين لا تتعدى ثلاثة هكتارات ما دام أن كمية الزريعة اللازمة لبذرها لا تتعدى ثلاثة قناطير، بينما المساحة المطلوب تحفيظها من طرفهم هي ثمانية هكتارات وأن في ذلك خرق لقاعدة العبرة بالحدود لا بالمساحة.

ويعيبونه في الوسيلة الرابعة بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، ذلك أن الطاعنين سبق لهم أن تمسكوا في مقالهم الاستئنافي بأن موروث المطلوبين محمد بلعادل الذي تعرض ورثته على مطلب التحفيظ سبق أن شهد في ملكية موروث الطاعنين عدد 66 وهو الشاهد التاسع، وأنه ما دام قد أقر بالملك لموروث الطاعنين فإن شهادته لا يمكن التراجع عليها من قبل ورثته، كما أن أحمد بكاري التغزوتي موروث باقي المتعرضين كان عدلا وهو الذي تلقى وحرر ملكية موروثهم، ويكون بذلك قد شهد بأن الملك ليس له، وإنما هو لموروث الطاعنين وأن القرار المطعون لم يرد على هذه الدفوع.

لكن؛ ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإنه لئن كان صاحب المطلب اللاحقفي التاريخ يعتبر متعرضا على مطلب التحفيظ الأول ويعتبر بالتالي مدعيا يقع عليه عبء الإثبات وفقا لمضمون الفصلين 37 و45 من ظهير 12/08/1913 التعلق بالتحفيظ العقاري، فإن تطبيق هذه القاعدة رهين بعدم ثبوت حيازة صاحب المطلب اللاحق: وأنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار من خلال المعاينة التي أجراها المستشار المقرر أن المطلوبين هم الحائزون لعقار النزاع بالبناء والهدم منذ 50 سنة مما ينقلب معه عبء الإثبات على طالب التحفيظ صاحب المطلب الأول فلم تكن المحكمة بذلك في حاجة للرد على الدفوع الموجهة لملكية المطلوبين لأنها غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالها التي لا تأثير لها على قضائها، والمحكمة استبعدت وعن صواب ملكية الطاعنين لعدم انطباقها على عقار النزاع وأبقته في يد حائزه، ولذلك ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأنه ”نتج من محضر الوقوف على عين المكان والخبرة المنجزة في الموضوع أن العقار المدعى فيه تنطبق عليه ملكية المستأنف عليهم أصحاب المطلب عدد 5669/21 اسما وحدودا ومساحة، وهي الملكية المضمنة بعدد 112 ص 89 كناش الأملاك 10 وتاريخ 27/07/2011 التي يشهد شهودها بالملك والحيازة للمرحومين بكاري أحمد بن علي وبلعادل محمد بن أحمد لجميع القطعة الأرضية المسماة السطح الكائنة بمزارع صاكة دائرة جرسيف يحدها قبلة الطريق الوطنية رقم 15 صاكة الناظور وغربا، نينب أحمد ويمينا الأرض المخزنية وشمالا الشعبة مساحتها 6 هكتار 25 آر و70 سنتيار هذه مدة تزيد على 34 سنة سلفت عن تاريخه إلى أن توفيا وتركا واجبهما لورثتهما من بعدهما وهي ملكية مستفسرة بموجب الإشهاد المضمن بعدد 226 ص 197 كناش المختلفة 31 وتاريخ 27/07/2001. وأنه بخصوص ملكية المستأنفين المضمنة بعدد 66 ص 38 كناش 15 وتاريخ 18/09/1955 التي أسس عليها مطلب التحفيظ عدد 3025/21 فإن من بين القطع الخمسة الواردة في هذا الرسم القطعة المسماة بويعقيقن ومساحتها جيعا ثلاث قناطير من الشعير (ما يسع لزراعة ثلاثة هكتارات) فإن حدودها ومساحتها واسمها لا تنطبق بتاتا على القطعة موضوع مطلب التحفيظ عدد 3025/21 و5669/21. وأنه ثبت كذلك من شهادة الشهود المستمع إليها بعين المكان بعد نفيهم العداوة والقرابة والمصاهرة وأدائهم اليمين القانونية وهم كل من اللشاهد البشير بوشلاقم وفكراش المختار ومطروح القندوسي وعبد الرحمان شابط أن العقار موضوع النزاع كان يتصرف فيه ويحوزه بلعادل محمد وبكاري محمد بن علي منذ سنة 1935 وقد بنى فوقها محمد بن أحمد بن قدور مورث بلعادل ومن معه منازل قديمة يزيد عمرها عن 50 سنة وأن حدود القطعة الأرضية المسماة بعيدة عن أرض السطح التي يفصلها عن أرض بويعقيقن شعبة وأرض منبسطة وواد وأن أرض الطرف المستأنف هي أرض بويعقيقن وليس أرض السطح التي بنى فوقها الطرف المستأنف منازله. وأنه تمت بالفعل معاينة منازل قديمة شيدت فوق الأرض المسماة السطح المملوكة للطرف المستأنف عليه يزيد عمرها عن 50 سنة ولما عرض الأمر على الحاضرين من المستأنفين لم يعارضوا في ذلك.” فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا والوسائل على غير أساس.

K hgrv

 

 

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم باسم قصير زروال وبرفض الطلب بالنسبة لباقي الطاعنين وتحميل الطالبين الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة