استئناف – قضايا التحفيظ العقاري – خضوع شكلياته لأحكام المسطرة المدنية – لا

استئناف – قضايا التحفيظ العقاري – خضوع شكلياته لأحكام المسطرة المدنية – لا

stock-figure-of-justice-app

القــرار عـدد: 136/8

المؤرخ فـي: 03/03/2015

ملف مدني

عــدد : 2014/8/1/4830

القاعدة:

استئناف الأحكام الصادرة في دعوى التعرض على التحفيظ العقاري يخضع لمسطرة خاصة وهي المنصوص عليها في الفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري المشار إليها أعلاه، ويكفي فيها أن يقدم التصريح بالاستئناف داخل الأجل القانوني، أما أسباب الاستئناف فلا يلزم المستأنف بالإدلاء بها إلا إذا انذر بذلك من طرف المستشار المقرر وداخل الأجل الذي يحدده له، ولا مجال فيها للتقيد بمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الذي هو قانون عام

 

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة أصدرت بتاريخ 20/09/2011 الحكم عدد 136  في الملف رقم 90/16/10القاضى بعدم صحة التعرض المقيد بتاريخ 12/01/2010 بالكناش 9 تحت عدد 704 المقدم من عزيزة بنحمو ضد مطلب التحفيظ عدد 11317/24، فاستأنفته المتعرضة و قضت محكمة الاستئناف المذكورة أعلاه بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في الوسيلة الثالثة بخرق الفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن هذا الفصل ينص على ”أن المستشار المقرر يأمر المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه في ظرف أجل لا يتعدى 15 يوما”، وبالتالي لا يكون المستأنف ملزما بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه داخل أجل محدد إلا بعد توجيه الأمر إليه بذلك من طرف المستشار المقرر الذي يحدد له أجلا، فيكون القرار عندما اعتمد الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية غير مصادف للصواب باعتبار أن النزاع يتعلق بالتحفيظ و يتعين تطبيق مقتضيات الفصل 42 من الظهير المذكور الذي سن قواعد خاصة للطعن بالاستئناف.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل قضاءه بعدم قبول استئنافها بأن ”مقالها لا يتضمن هوية المستأنف عليه وعنوانه وأسباب استئنافها طبقا للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ” في حين أن استئناف الأحكام الصادرة في دعوى التعرض على التحفيظ العقاري يخضع لمسطرة خاصة وهي المنصوص عليها في الفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري المشار إليها أعلاه، ويكفي فيها أن يقدم التصريح بالاستئناف داخل الأجل القانوني، أما أسباب الاستئناف فلا يلزم المستأنف بالإدلاء بها إلا إذا انذر بذلك من طرف المستشار المقرر وداخل الأجل الذي يحدده له، ولا مجال فيها للتقيد بمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الذي هو قانون عام، وذلك لوجود نص خاص وهو الفصل 42 المذكور، الأمر الذي يكون معه القرار قد أساء تطبيق القانون، وعرضه بالتالي  للنقض والإبطال.

 

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

K hgrv

 

 

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد أمولود ـ مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *