لا وصية لوارث – عدم جواز الاحتجاج بها إلا ممن تضرر من الورثة

لا وصية لوارث – عدم جواز الاحتجاج بها إلا ممن تضرر من الورثة

القــرار عـدد: 8/148  

المـؤرخ فـي: 2015/03/03

مـلـف مدني

عــدد : 2015/8/1/4689

القاعدة:

قاعدة ”لا وصية لوارث” لا يجوز التمسك بها إلا من الورثة الذين تتضرر مصالحهم ولا صفة للغير في الاحتجاج بها.

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالصويرة بتاريخ 18/12/2006 تحت عدد 7741/35 طلب حيمر علي بن عياد تحفيظ الملك المسمى ”ملك علي” الذي هو عبارة عن أرض فلاحية بها أشجار الزيتون بجماعة اناغة قيادة الشياظمة الجنوبية دوار لمساسة اقليم ودائرة الصويرة والمحددة مساحته في 17 آرا و33 سنتيارا، لتملكه له مع أخيه عبد الخالق حيمر بالشراء المضمن بعدد 603 المؤرخ في 04/05/2006 من البائعين له شقيقيه حمادي ومحمد حيمر الذي أشير فيه إلى تملكهما للمبيع برسم القسمة المضمن بعدد 149 المؤرخ في 04/05/2006.

وبتاريخ 19/07/2007 (كناش 7 عدد 400) تعرض جزئيا على المطلب المذكور امبارك لمحير ومن معه (14 شخصا) مطالبين بحقوق مشاعة من الملك المذكور آلت إليهم عن طريق الإرث من أمهم الباتول بنت امبارك بن المحجوب  حسب الاراثة المضمنة بعدد 46 المؤرخة في 24/04/2007 ورسم الاستمرار المضمن بعدد  370 المؤرخ في يناير 1955.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالصويرة أوضح طالب التحفيظ أن العقار آل إليه ارثا من مورثته فطومة بنت امبارك وان ورثتها عمدوا إلى قسمة العقار فيما بينهم بموجب القسمة عدد 149 وخرج بنصيبه. وأن والدة المتعرضين المسماة الباتول بنت مبارك التي تعد أختا لوالدة طالب التحفيظ سبق لها أن تحوزت هي الأخرى بنصيبها في ملك الركوبة بدليل الوصية المصححة الإمضاء  بتاريخ 06/11/1986 الصادرة عنها لفائدة بناتها الثلاث حبيبة وباشا والسعدية. وأدلى بموجب إحصاء فطومة بنت مبارك مضمن بعدد 177 مؤرخ في 04/04/2006 وصورة مصادق على مطابقتها للأصل لوصية عرفية مصححة الإمضاء بتاريخ 06/11/1986، بعد ذلك كله، أصدرت المحكمة المذكورة  بتاريخ 21/10/2009 حكمها عدد 196  في الملف رقم 46/2008 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه  بالنقض أعلاه من المستأنفين في الوسيلة الفريدة بخرق القانون؛ ذلك أن المطلوب في النقض أقر بأن الملك كان مشاعا بين موروثته وموروثة الطاعنيـن إلا أنـه لم يدل بحجة تدل على إنهاء هذا الشياع. وأن القرار المطعون فيه أسوة بحكم المحكمة الابتدائية اعتمد المحرر العرفي بالوصية مع أن طالب التحفيظ يعترف بان من اسند إليهم هذه الوصية هم ورثة الموصية وأنه من القواعد المسلمة والأحكام المجمع عليها أنه لا وصية لوارث.

لكن؛ ردا على الوسيلة أعلاه، فإن القرار المطعون فيه إنما اعتمد وبالأساس ـ وعن صواب ـ عقد الوصية العرفي لاستخلاص أن والدة المتعرضين المسماة الباتول بنت مبارك التي تعد أختا لوالدة طالب التحفيظ سبق لها أن تحوزت بنصيبها في ملك الركوبة بدليل الوصية العرفية المصححة الإمضاء  بتاريخ 06/11/1986 الصادرة عنها لفائدة بناتها الثلاث حبيبة وباشا والسعدية، وأنه لا مجال لاحتجاج الطاعنين بقاعدة ”لا وصية لوارث” طالما أنها تخص علاقة موروثة المتعرضين ببناتها ولا يعتبر المطلوب طرفا فيها. لذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقدير الأدلة واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قضاءها بأنه ”وخلافا لما تمسك به الفريق المستأنف (…) فإن مورثة المتعرضين الباتول بنت امبارك سبق وان أوصت بتاريخ 06/11/1986 لبناتها حبيبة وباشا والسعدية بنصيبها المنجر لها إرثا من والدها مبارك بن المحجوب في العقار المسمى الركوبة وهو عبارة عن عقار مفرز بحدود معينة بمساحة 14 خداما وانه واقع تحت تصرفها بدون منازعة من قبل أي كان. وهو ما يحمل على القول بكون متروك والدها قد أجريت بشأنه قسمة وأنهت حالة الشياع بخصوصه وهو الطرح نفسه الذي يؤكده موجب القسمة المجرى بين الورثة الشرعيين للهالكة فطومة بنت مبارك مورثة طالب التحفيظ وأخت مورثة المتعرضين بتاريخ 04/04/2006. وأن احتجاج المستأنفين بكون الوصية أعلاه غير فاعلة لمخالفتها القواعد الشرعية ولعدم إجازتها من قبل الورثة غير ذي أثر لكون سلامتها إجرائيا وموضوعيا غير مطروح على المحكمة”، فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار معللا بما فيه الكفاية، وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة يبقى غير جدير بالاعتبار .

K hgrv

 

 

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي ـ مقررا. ومحمد أمولود وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *