مقال استئنافي من ميت – إصلاح المسطرة – غير مفيد

مقال استئنافي من ميت – إصلاح المسطرة – غير مفيد

القرار 55-8

بتاريخ 20-01-2015

في الملف المدني رقم 2739-1-8-2014

 

القاعدة:

رفع مقال الطعن باسم ميت غير قابل للإصلاح، ومواصلة الدعوى باسم الورثة رهين بحصول عارض الوفاة بعد الطعن وليس قبله.

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالناظور بتاريخ 31/10/1968 تحت عدد 577 ن طلب ميمون بن المعلم بن محمد، تحفيظ الملك المسمى ”زازة” الواقع بمنطقة ضم الاراضي المسماة مسعود دائرة قلحية قبيلة كزرجة – الناظور والمحددة مساحته في  هكتارا واحد و90 آرا و83 سنتيارا .

وبتاريخ 24/03/1969 (كناش 1 عدد 4) تعرض على المطلب المذكور مصطفى بن حمو محند مطالبا بكافة الملك لتملكه له برسم الشراء المؤرخ في 14/02/1968.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور، وإدلاء المتعرض (قيد حياته) برسم الشراء المضمن بعدد 494 المؤرخ في 14/02/1968 من البائع له طالب التحفيظ أعلاه وإجراء خبرة بواسطة الخبير عمر الخلقي أفادت عدم انطباق رسم الشراء على القطعة الأرضية موضوع المطلب، أصدرت المحكمة المذكورة  بتاريخ 10/01/2011 حكمها عدد 09  في الملف رقم 88/97 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض موضحا أنه تم انجاز مشروع ضم الأراضي بسهل بوعارك وإعادة توزيع الأراضي المستصلحة على أصحابها وتم تسليمه قطعة أخرى سجلت خطأ في اسم البائع، وبعد إدلاء ورثة المتعرض بالاراثة المضمنة بعدد 316 المؤرخة في 22/12/2011 وبمقال إصلاحي من أجل مواصلة الدعوى في اسمهم وضد ورثة طالب التحفيظ بعد وفاتهما معا بتاريخ 10/09/2013، وبإشهاد صادر عن مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية عدد 1132/2013، وبتصميم الضم وبكتاب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي عدد 626/67؛ أدلى المستأنف عليهم ورثة طالب التحفيظ ميمون لمعلم بمذكرة بالطعن بالزور الفرعي في رسم الشراء المذكور بعلة أن سند تملك البائع للمتعرض المتمثل في الرسم المؤرخ في 2/11/1957 عدد 49  غير موجود بسجلات التضمين حسب الإشهاد الذي تلقاه عدلان من مومنة لمعلم بنت ميمون بتاريخ 13/12/2013 وإشهاد ناسخ قضائي بقسم قضاء الأسرة بابتدائية الناظور، وبعد ذلك كله، قضت محكمة الاستئناف المذكورة  بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بصحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من المستأنف عليهم في الفقرة  الأولى من الوسيلة الثانية بفساد التعليل؛ ذلك أن المحكمة ـ من حيث الشكل، قبلت إصلاح الطرف المستأنف لمقاله وتقديم المذكرات باسم ورثة طالب التحفيظ، مع أن العبرة بالمقال الاستئنافي إذ تم رفعه من ميت على ميت وهو أمر غير مقبول شكلا ولا يقبل أي إصلاح.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بهذا الخصوص ”أن الاستئناف أضحى مستوفيا لشروطه الشكلية بعد إصلاح الطرف المستأنف لمقاله وتقديم المذكرات باسم ورثة طالب التحفيظ من جهة وورثة المتعرض من جهة ثانية وهو ما يستوجب قبول الاستئناف من هذه الناحية”. في حين أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه، وأنه يتجلى من رسم الإراثة المضمن بعدد 316 والمؤرخ في 22/12/2011 المدلى به من طرف المستأنفين / طالبي النقض رفقة مقالهم الإصلاحي المؤشر عليه من طرف كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 10/09/2013 أن مورثهم واينا مصطفى بن حمو محند متوفى بتاريخ 11/12/2011 ومع ذلك تم استئناف الحكم الابتدائي باسمه بتاريخ 28/12/2012 بعد أن تم تبليغه إليهم بإقرارهم في ذات المقال بتاريخ 10/12/2012. مما يكون معه القرار المطعون قد جاء خارقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ومعرضا نتيجة لذلك للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

K hgrv

 

 

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي ـ مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *