X

الطعن في قرار المحافظ – دعوى عقارية – اختصاص القضاء الجماعي

القرار عدد 88-8

بتاريخ 03-02-2015

في الملف المدني رقم 4247-1-8-2014

 

القاعدة:

تشكلة المحكمة ترتبط بالتنظيم القضائي وبالتالي فهي من متعلقات النظام العام.

الدعوى ضد المحافظ بسبب رفضه تسجيل عقد توثيقي بالصك العقاري، تندرج ضمن الدعاوى العقارية بمفهوم المادة 12 من مدونة الحقوق العينية ويرجع النظر فيها إلى القضاء الجماعي تطبيقا للفصل الرابع من التنظيم القضائي المغير والمتمم بموجب ظهير 17-08-2011 والذي ينص على أنه تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، و بمساعدة كاتب الضبط في الدعاوى العقارية العينية والمختلطة؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المحكمة الابتدائية باسفي  أصدرت بتاريخ 23/07/2013 حكمها عدد 525 في الملف رقم 331/13/1 قضى بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية باسفي رقم 1326 الصادر بتاريخ 19/09/2012 والحكم عليه بتسجيل العقد التوثيقي المؤرخ في 21/06/2012 في الرسم العقاري عدد 13157/م تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلبات؛ فاستأنفه المحافظ على الأملاك العقارية وتقدم محمد صلاح الحاجي ومن معه بتاريخ 21/11/2013  بمقال من اجل التدخل الإرادي في الدعوى وآخر إصلاحي بتاريخ 02/01/2014 طالبوا فيهما بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب. فقضت محكمة الاستئناف المذكورة في الشكل بقبول الاستئناف ومقال التدخل الإرادي. وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف صائر استئنافه والمتدخل صائر مقاله وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه بثلاث وسائل.

في الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام؛

حيث إن تشكلة المحكمة ترتبط بالتنظيم القضائي وبالتالي فهي من متعلقات النظام العام. وأنه يتجلى من مستندات الملف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت الحكم الابتدائي المستأنف أمامها دون أن تراعي كونه صادرا عن قاض منفرد في قضية عقارية تجاه المحافظ تتعلق برفض هذا الأخير تسجيل عقد توثيقي بالصك العقاري، مع أن هذه الدعوى تندرج ضمن الدعاوى العقارية بمفهوم المادة 12 من مدونة الحقوق العينية ويرجع النظر فيها إلى القضاء الجماعي تطبيقا للفصل الرابع من التنظيم القضائي المغير والمتمم بموجب ظهير 17-08-2011 والذي ينص على انه تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، و بمساعدة كاتب الضبط في الدعاوى العقارية العينية والمختلطة؛

وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت الحكم الابتدائي دون أن تعاين بطلانه للسبب أعلاه يكون بذلك قرارها جاء مخالفا للمقتضيات أعلاه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

K hgrv

 

 

لهذه الأسبـاب؛

وبصرف النظر  عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض.

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي ـ  مقررا. واحمد دحمان، وجمال السنوسي، ومصطفى زروقي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الله أبلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة