بتاريخ 25-11-2014
في الملف المدني رقم 1950-1-8-2014
القاعدة:
الفوائد التي تحتسب لفائدة البنك في نطاق الفصل 495 من مدونة التجارة هي الفوائد الاتفاقية، وهي غير الفوائد القانونية التي تحتسب كتعويض عن انخفاض القيمة أوعن عدم الوفاء داخل الأجل.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الشركة الجديدة لمؤسسات فابر وشركاؤه قدمت بتاريخ 25/01/1999 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بأبركان تجاه الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، عرضت فيها أنها توصلت من المدعى عليه بإنذار عقاري تحت عدد 44/1998 في إطار الفصلين 204 و205 من ظهير 02/06/1915 ، وبمقال من أجل توجيه الإنذار المذكور يعرض فيه أنه دائن لها بموجب عقدين للسلف بما مجموعه 17.024.087,83 درهم الناتج عن أصل الدين والفوائد الاتفاقية وفوائد التأخير ومصاريف المتابعات، وطالب وفي إطار الفصل 58 من ظهير 12/08/1913 بشأن التحفيظ العقاري، والفصلين 203 و204 من ظهير 02/06/1915 والفصل 469 وما بعده من قانون المسطرة المدنية تكليف أحد أعوان المحكمة بالانتقال إلى مقر المدعية وإنذارها بأداء المبلغ المذكور، وعند الامتناع إجراء حجز عقاري على الحقوق التي يملكها ممثلها بشيري لخضر في الرسوم العقارية عدد 13932/2 وعدد 1366/2 و41833/2 مع تبليغ هذا الأمر إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بأبركان، وبتاريخ 09/11/1998 تم تحرير محضر بتحويل الإنذار العقاري إلى حجز تنفيذي، وأن الإنذار العقاري باطل ومخالف للقانون، ذلك أنه لم يتضمن الإشارة إلى اسم العقارات ولا إلى مكان تواجدها، وأن الفصل 205 من المرسوم الملكي المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة ألزم التنصيص على اسم العقار ومكانه ورقم رسمه العقاري، كما أن الإنذار وجه إلى شركة فابر وشركاؤه في شخص مديرها العام رغم أن الشركة هي شركة مساهمة، وأن الرسوم العقارية المطلوب نزع ملكيتها ليست على ملك الشركة المدعية، ويكون بذلك الإنذار العقاري غير صحيح. وأن مسطرة تحويل الأمر العقاري إلى حجز تنفيذي هي مسطرة باطلة، لأنه يتبين من المحضر أنه يتعلق بمسطرة تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي وهي المسطرة المنصوص عليها في الفصل 469 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، وهي على خلاف مسطرة الإنذار العقاري المنصوص عليها في ظهير 02/06/1915، وأن الأمر بالإنذار العقاري يتعلق بشركة فابر وشركاؤه بينما محضر التحويل إلى حجز تنفيذي يتعلق بمدين اسمه لخضر البشيري، كما أن المدعى عليه قدم مقالا واحدا وإنذارا واحدا من أجل النزع الجبري لملكية ثلاثة عقارات مستقلة سواء من حيث موقعها أو من حيث مالكيها، وأنه كان يتعين على المدعى عليه أن يوجه إنذارا مستقلا عن كل عقار مرهون، وأن يؤدي عن كل إنذار الرسوم القضائية ، وأن الاخلالات الشكلية التي شابت المسطرة تستدعي عدم صحة الطلب، واحتياطيا في الموضوع أكدت أن المدعى عليه احتسب مديونية خيالية وبشكل مخالف لعقود القرض، وأنها أدت كافة الديون المضمونة بالرهون، وأن الرهن الوحيد الذي لا زال محل نزاع هو المقيد بتاريخ 21/12/1993 لضمان دين مبلغه 7.950.951,45 درهم مع الفوائد وأنها أدت منه عدة مبالغ غير أن المدعى عليه احتسب عنه فوائد عدم الأداء وصوائر المتابعات، وأنها تنازع في ما يطالب به المدعى عليه، وطالبت ببطلان الإنذار العقاري والحجز التنفيذي واحتياطيا إجراء خبرة لإجراء محاسبة شاملة تطال كل عقود القرض ونسبة الفوائد المحتسبة وما تم أداؤه من قبلها، وحفظ حقها في تقديم طلباتها على ضوء الخبرة .
وبعد جواب المدعى عليه بأنه سلك المسطرة القانونية المنصوص عليها في الفصلين 204 و205 من ظهير 02/06/1915 للمطالبة بمستحقاته وبين مراجع الرسوم العقارية التي طالب بالنزع الجبري لملكيتها، وأن شركة فابر وشركاؤه قبلت رهن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 13932/2 بينما السيد لخضر البشيري وباعتباره كفيلا لها رهن حقوقه بالرسمين العقاريين 41832/2 و1366/2، وأن دينه ثابت وأن الفوائد مستحقة له عملا بمقتضيات الفصل 497 من مدونة التجارة وطلب برفض الطلب، وبعد إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير فؤاد قازوز الذي أفاد في تقريره بأن المدعى عليه الصندوق الوطني للقرض الفلاحي سابقا – القرض الفلاحي للمغرب- مدين للمدعية بمبلغ 882.445,99 درهم ، وبعد تقديم المدعية لمقال إضافي على ضوء الخبرة طلبت فيه الحكم لها بمبلغ 882.445,99 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 10 في المائة ابتداء من 30/06/1997 إلى تاريخ التنفيذ وتعويض عن حرمانها من استعمال المبلغ المذكور طوال مدة تزيد عن خمس سنوات مبلغه أربعمائة ألف درهم والحكم لها بفوائد التأخير بنسبة 2 في المائة ، وبعد كل ما ذكر أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 2422 بتاريخ 10/12/2002 في الملف رقم 49/1999 ببطلان الحجز التنفيذي العقاري رقم 8/98 والأمر العقاري رقم 44/98 المؤسسين على المقال المقدم من طرف الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بتاريخ 10/09/1998 والقول ببطلان جميع الإجراءات المتعلقة بهما ، والحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها للجهة المدعية مبلغ 882.445,99 درهم وهو الدين الموقوف بتاريخ 30/06/1997 ، فاستأنفه الصندوق الوطني للقرض الفلاحي استئنافا أصليا، واستأنفته الشركة الجديدة لمؤسسات فابر وشركاؤه استئنافا فرعيا، وطالبت بالتعويض الذي سبق لها أن حددته في المرحلة الابتدائية بموجب مقالها على ضوء الخبرة، كما طالبت بالفوائد الاتفاقية وفوائد التأخير، واحتياطيا بالفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب إلى تاريخ الأداء والتنفيذ، وبعد إجراء محكمة الاستئناف المذكورة خبرة بواسطة الخبير محمد بناني الذي أفاد في تقريره بأن المبلغ المترتب بذمة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي لفائدة المستأنفة الفرعية محدد في مبلغ 1.291.543,00 درهم، وعلى ضوء الخبرة أدلت المستأنفة الفرعية بطلب جديد وطلب من أجل المقاصة طالبت فيهما بالحكم لها بمبلغ 409.097,01 درهم الذي يمثل الفرق بين المديونية المحكوم بها ابتدائيا والمبلغ الذي أسفرت عنه الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد بناني ، مع الفوائد الاتفاقية بحسب 10 في المائة من تاريخ 30/06/1997 وفوائد التأخير بنسبة 2 في المائة واحتياطيا الحكم لها بالفوائد القانونية وبالتشطيب على الرهون المنصبة على الرسوم العقارية ذوات الأرقام 1366 و13932 و41833، والحكم لها بمبلغ 4.600.000,00 درهم الدائنة به للمستأنف عليه بمقتضى التوظيف المكرر للسند لأمر، وبإجراء مقاصة بين هذا المبلغ، والمبلغ المدينة به بموجب الأمر بالأداء عدد 2589/99 واعتبار الدينين منقضيين بعملية المقاصة، وبعد كل ما ذكر قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض التعويض والفوائد، وقضت على المستأنف أصليا بأدائه للمستأنف عليها مبلغ مائتي ألف درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب وبالتأييد في الباقي وبرفض باقي الاستئناف الفرعي، وذلك بمقتضى قرارها عدد 24 الصادر بتاريخ 15/01/2009 في الملف 802/2003، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفة الفرعية الشركة الجديدة لمؤسسات فابر وشركاؤه، وذلك بمقتضى قرارها عدد 3391 بتاريخ 16/08/2011 في الملف عدد 1350/1/1/2010، وأحالت الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون بعلة أنه علل بأن ”المستأنفة فرعيا التمست الحكم لها بأربعة ملايين وستمائة ألف درهم كفرق بين ما هو محكوم به ابتدائيا وما توصل إليه الخبير استئنافيا استنادا إلى مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية ، إلا أنها لم تنازع ضمن ملتمسات الاستئناف الفرعي في المبلغ المحكوم به كدين بذمة المستأنف أصليا، بل انصب نزاعها على شطر الحكم الذي لم يقض بالتعويض والفوائد، لذا فالأساس المعتمد يعيق التطبيق عما جاء في هذا الطلب الجديد.” كما علل بأن ”المقاصة من شروط إجرائها طبقا للفصل 362 من قانون الالتزامات والعقود أن يكون كل من الدينين محدد المقدار، وثبت من الدعوى المقدمة ابتدائيا أن دين الطالبة لم يكن محدد المقدار، إذ لم يصبح كذلك إلا بعد الخبرة والحكم به، فضلا عن أن المطالبة بهذه المقاصة لم تثر إلا أول مرة أمام محكمة الاستئناف وخلو الطلب من هذا الشرط يجعله غير مقبول. في حين أنه طبقا لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن تقديم طلب المقاصة لأول مرة في المرحلة الاستئنافية ، وأفاد تعليل القرار تحقق دين الطاعنة بالحكم المستأنف قبل تقديمها استئنافيا لطلب المقاصة، وذلك خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من عدم قبوله، كما أنه لا يعد طلبا جديدا خلال هذه المرحلة الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي، والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة. ويتجلى من وثائق الملف أن الطلب الإضافي للطاعنة المقدم استئنافيا باستحقاق المبلغ أعلاه ، قد انصب على نفس الوقائع موضوع وسبب الخصومة الأصلية، واستند إلى الخبرة الاستئنافية المفيدة لاستعمال الصندوق المطلوب ضده للسند للأمر المتعلق بهذا المبلغ استعمالا مزدوجا بأن سجله في خانة مديونية الطاعنة واستصدر به في نفس الوقت أمرا بالأداء ضدها أصبح باتا. وأن طلب المقاصة هو من الطلبات الجديدة المسموح بتقديمها في المرحلة الاستئنافية طبقا للفصل 143 المذكور مما يكون معه القرار المطعون فيه خارقا للفصلين المحتج بهما مما عرضه للنقض والإبطال.
وبعد الإحالة وإجراء المحكمة بحثا بالمكتب بواسطة المستشار المقرر بحضور الخبير محمد بناني قضت بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به، وفي الطلب الإضافي وطلب المقاصة الحكم على الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بأدائه للشركة الجديدة لمؤسسات فابر وشركائه مبلغ 409.097,01 درهم وبخصم مبلغ 1.292.543,00 درهم من مبلغ 4.600.000,00 درهم المحكوم به لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بمقتضى الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بفاس في الملف عدد 2589/99 المؤيد من طرف محكمة الاستئناف التجارية بفاس بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 09/05/2000 في الملف عدد 961/99 وبتحميل المستأنف المصاريف على النسبة وبعدم قبول باقي الطلبات، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة الفرعية في الوسيلتين الأولى والثانية مندمجتين بخرق مقتضيات الفصلين 2 و3 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها تقدمت بطلب جديد أمام محكمة الاستئناف من أجل الحكم لها بمبلغ 409.097,01 درهم مع الفوائد ابتداء من تاريخ الاستحقاق وهو 30/06/1997 إلى تاريخ الأداء، والذي يمثل الفرق بين المبلغ المحكوم به ابتدائيا والمبلغ الذي حددته الخبرة على درجة الاستئناف، وبطلب آخر إضافي يرمي إلى الحكم لها في مواجهة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بأداء مبلغ 4.600.000,00 درهم والذي يمثل المبلغ المقيد في خانة مديونية حسابها لفائدة الصندوق المذكور بناء على سند إذني تم توظيفه في دعوى صرفية أسفرت عن صدور أمر بأداء المبلغ المذكور، غير أن القرار المطعون فيه أغفل الإشارة إلى هذا الطلب وأغفل البت فيه ، كما أن الطاعنة لم تطلب بموجب طلبها الرامي إلى المقاصة المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/11/2007 إجراء مقاصة بين مبلغ المديونية المترتب بذمة المطلوب في النقض والمحدد بموجب الخبرة في مبلغ 1.291,543,00 درهم، وإنما طلبت إجراء المقاصة بين المبلغ المحكوم به لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بموجب الأمر بالأداء والمحدد في مبلغ 4.600.000,00 درهم والمبلغ الذي طالبت به الطاعنة في إطار الطلب الجديد والمحدد في 4.600.000,00 درهم والمستحق لها على سبيل الاسترجاع عن التوظيف المزدوج للسند الإذني، وذلك لتقديم الدعوى الصرفية بشأنه وتقييده في خانة المديونية، وأن القرار المطعون فيه بإجرائه المقاصة بين المبلغ المحدد لفائدة الطاعنة بموجب الخبرة، والمبلغ الصادر بشأنه الأمر بالأداء يكون قد خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ولم يبت في حدود الطلب الإضافي، كما أن الطاعنة طالبت وبموجب طلبها الجديد بالتشطيب على الرهون التي تثقل الرسوم العقارية عدد 13932/2 و1366/2 و41833/2 ضمانا لأداء الديون المترتبة لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، والتي لم يبق لها أي موجب بعدما تبين أن الصندوق المستفيد من الرهون هو المدين وليس الطاعنة ، غير أن القرار لم يناقش هذا الطلب واكتفى بالإشارة في منطوقه إلى عدم قبول باقي الطلبات، كما أنها طالبت بالفوائد القانونية عن المبلغ الدائنة به تجاه المطلوب في النقض، وأن القرار رد على ذلك بأن الفوائد القانونية وغيرها مما يتفرع عنها فإن المحكمة لم تر موجبا قانونيا للاستجابة للطلب لأن الفوائد القانونية لا تحتسب لفائدة الزبون ولو كان دائنا ما دام الأمر يتعلق بحساب جار ناتج عن قرض عملا بمقتضيات الفصل 495 من مدونة التجارة، غير أن الأمر لم يعد يتعلق بحساب جار ما دام أنه تم إغلاقه وحصر وضعيته منذ 30/06/1997، وأن المبلغ الذي بقي مسجل به هو دين في ذمة المطلوب في النقض وأن الطاعنة تستحق عنه الفوائد القانونية.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل بأن ”الخبرة أسفرت عن مديونية الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بمبلغ 1.291.543.00 درهم، وأنه بإعمال هذا المبلغ وما حكم به ابتدائيا والمحدد في 882.445,99 درهم دينا موقوفا ومحصورا إلى غاية 30/06/1997 فإنه تبعا للطلب الإضافي المقدم من المستأنف عليها أصليا على الدرجة الاستئنافية على ضوء خبرة محمد بناني وبإجراء عملية الخصم بين المبلغين فإن حاصل المستحق الواجب على المستأنف أصليا أن يؤديه للمستأنف عليها هو 409.097,01 درهم، وأنه واعتبارا لكون المستأنف أصليا استصدر أمرا بالأداء أيدته محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 09/05/2000 في الملف عدد 961/99 بقرارها عدد 377 الذي قضى على المستأنف عليها أصليا بأن تؤدي إليه مبلغ 4.600.000,00 درهم، وباعتبار أن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ثبت على نحو ما سلف بيانه مديونيته لفائدة المستأنف عليها أصليا بمبلغ 1.291.543 درهم فإنه لقانونية استئنافها الفرعي تعين إجراء مقاصة بين المبلغين المذكورين ـ وفيما يتعلق بالفوائد القانونية وغيرها مما يتفرع عنها وما ارتبط منها والمطلوبة من المستأنفة فرعيا، فإن المحكمة لم تر موجبا قانونيا للاستجابة للطلب المقدم بشأن ذلك، لأن الفوائد لا تحتسب لفائدة الزبون ولو كان دائنا، ما دام الأمر يتعلق بحساب جار ناتج عن قرض مقدم له تمشيا مع مقتضيات الفصل 495 من مدونة التجارة، وأن البنوك لا تؤدي الفوائد إلا على الأموال المتلقاة من الجمهور على سبيل الودائع.” في حين أن الفوائد التي تحتسب لفائدة البنك في نطاق الفصل 495 من مدونة التجارة هي الفوائد الاتفاقية، وهي غير الفوائد القانونية التي طالبت بها الطاعنة بصفة احتياطية، والتي تحتسب كتعويض عن انخفاض القيمة، وعن عدم الوفاء داخل الأجل، مما كان معه على المحكمة مناقشة مدى استحقاق الطاعنة للفوائد القانونية المطالب بها عن المبلغ الذي اعتبرت أن الطاعنة بقيت دائنة به لبنك القرض الفلاحي للمغرب بعد ترصيد الحساب، كما أن الطاعنة طالبت بموجب مقالها الرامي إلى إجراء المقاصة، بإجراء مقاصة بين الدين المحكوم به لفائدة البنك بموجب مسطرة الأمر بالأداء المذكورة أعلاه، وبين الدين الناتج عن التقييد العكسي لقيمة نفس السند لأمر الذي صدر بشأنه الأمر بالأداء، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أجرت المقاصة بين الدين المحكوم به بموجب الأمر بالأداء، والدين الذي اعتبرته بموجب قرارها أنه مترتب بذمة بنك القرض الفلاحي للمغرب حسب ما أسفرت عنه الخبرة ، ودون أن تتقيد بموضوع الطلب، ودون أن تتأكد عما إذا كان البنك قد استعمل السند لأمر من أجل إصدار الأمر بالأداء المذكور وقيد قيمة نفس السند بالرصيد المدين للطاعنة وما إذا كانت شروط المقاصة متوفرة أم لا، كما أن الطاعنة طالبت بموجب مقالها الإضافي بالتشطيب على الرهون التي تثقل الرسوم العقارية عدد 13932/2 و1366/2 و41833/2 ضمانا لأداء الديون المترتبة لفائدة القرض الفلاحي للمغرب ما دام قد تبت أنها لم تعد مدينة له بأي مبلغ، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تناقش هذا الطلب ولم ترد عليه، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب؛
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض.
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.