المستشار المقرر – سلطته بخصوص صحة الوثائق – عدم ذكر مهنة الأطراف وصفتهم – أثره

المستشار المقرر – سلطته بخصوص صحة الوثائق – عدم ذكر مهنة الأطراف وصفتهم – أثره

justice (2)

القرار عدد 500-8

بتاريخ 14-10-2013

في الملف المدني رقم 1413-1-8-2013

 

القاعدة:

توضيح النقص الذي يعتري الوثائق المدلى بها يدخل في سلطة المحكمة لا من مهام المقرر.

لا مجال للاستدلال بعدم ذكر القرار صفة ومهنة الأطراف، إذا أورد أسماءهم بما يميزها، وبما يفيد مطابقتها لما تضمنه مطلب التحفيظ محل النزاع.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 23/1/1993  بالمحافظة العقارية بتزنيت تحت رقم 3065/31، طلب سلمي سالم بن محمد  تحفيظ الملك المسمى “سلمي 2”  المشتمل على أرض بورية، الواقع بجماعة صبويا قيادة مستي دائرة إفني إقليم تزنيت، المحددة مساحته في 19 هكتارا و 39 آرا و 44 سنتيارا  بصفته مالكا له حسب بينة الاستمرار المؤرخة في 3 نونبر 1989، المضمنة بعدد 334 ، يشهد شهودها له بالتصرف والملك لمدة تزيد على أربع وعشرين سنة سلفت عن تاريخ 1/9/1981 ، حيث أثير فيه نزاع قضت فيه المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم ضمن أفراد آخرين، ولا يزال يتصرف ويحوز إلى تاريخ الإشهاد. وبتاريخ 26/4/2007 “كناش 10 عدد 905”  تعرض على المطلب المذكور، الداودي عمر ومن معه “9 أشخاص” مطالبين بكافة الملك، لتملكهم له استنادا إلى القرار الجنحي عدد 933 الصادر بتاريخ 11/3/1991 لفائدة المتعرضين ضد نفس طالب التحفيظ، ومحضر تنفيذه رقم 331/91.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت، وإدلاء المتعرضين ببينة الاستمرار المؤرخة في 14/7/1978 المضمنة بعدد 495 ، وبعد وقوف القاضي المقرر على عين المكان ، أصدرت بتاريخ 15/6/2010 حكمها عدد 20 في الملف رقم 47/2008 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون؛ وبعد إجراء  المستشار المقرر بحثا مع الطرفين، أيدت محكمة الاستئناف المذكورة الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بالسبب الفريد بخرق قواعد المسطرة وضعف التعليل الموازي لانعدامه في ثلاثة أوجه:

ففي الوجه الأول فإن القرار لم ينص على صفة ومهنة الأطراف ولم يعلل تعليلا كافيا وسليما.

وفي الوجه الثاني، فإن المستشار المقرر لم  يجهز ملف الدعوى تجهيزا كاملا ولم يعرض في تقريره كافة الإجراءات التي اتخذها، وذلك بشكل مفصل. وعليه أن يوضح طبيعة الوثائق المحتج بها والنقص الذي يعتريها، ولا يكفي لرد رسم لفيفي القول بأنه لا يتضمن الشروط المقررة لإثبات الملك. وأنه لا يكفي أن يقع النص في تقرير المستشار المقرر، وكذا في الحكم، الاكتفاء بالقول: إن الشهود قد شهدوا بكذا وكذا دون ذكر ما يعرف بهم تعريفا كافيا بذكر أسمائهم الكاملة وعناوينهم وموضوع شهادتهم ، وهل المهمة التي أدوها تستلزم أداء اليمين أولا، وهل أديت بالشكل القانوني أم لا.. وأن الحكم ” هكذا” لم يبين كيفية إجراء المعاينة من طرف المستشار المقرر، وهل أجرى مسحا دقيقا للمدعى فيه وخصوصياته، إذ أنه يتعلق بمساحة شاسعة لا يمكن أن تشملها المعاينة إلا بالعناء الكبير، ولذلك طالب الطاعنون إجراء معاينة.

وفي الوجه الثالث، فإن الطاعنين أيدوا تعرضهم  بمحضر تنفيذ الحكم الجنحي الصادر لفائدتهم والمنفذ  ضد المطلوب في النقض، والقرار لم يناقشه بما فيه الكفاية.

لكن؛ ردا على السبب بأوجهه الثلاثة، فإن الطاعنين لم يبينوا فيه الإجراءات التي اتخذها المستشار المقرر ولم يعرضها في تقريره. وأن توضيح النقص الذي يعتري الوثائق المدلى بها يدخل في سلطة المحكمة لا من مهام المقرر. وأنه لا مجال للاستدلال في النازلة بصفة ومهنة الأطراف، ما دام القرار قد أورد أسماءهم بما يميزها، وبما يفيد مطابقتها لما تضمنه مطلب التحفيظ محل النزاع. وأن القرار المطعون فيه لم يستبعد رسم استمرار الطاعنين لافتقاره لشروط الملك فقط، وإنما استبعده أيضا بعلة “عدم انطباقه على العقار موضوع النزاع وعدم إثبات علاقة المستأنفين بالأشخاص المذكورين به”. وهو تعليل غير منتقد في هذا الجانب. وأن ما أثاره الطاعنون في السبب أعلاه بشأن شهادة الشهود، إنما أثير ولأول مرة أمام محكمة النقض، وهو غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. وأن إجراء معاينة أخرى غير المعاينة المجراة في المرحلة الابتدائية، هو أمر موكول لسلطة المحكمة لا تقوم به إلا إذا كان لازما للفصل في النزاع. وأن القرار المطعون فيه ناقش القرار الجنحي ومحضر تنفيذه واستبعده لعدم انطباقه على المدعى فيه؛ وذلك حين علل بأن: “المستأنفين استندوا في تعرضهم، على الحكم الجنحي عدد 938 ومحضر التنفيذ عدد 331/1991 الذي تبين من الإطلاع عليه بأنه يتعلق بدار والأرض المجاورة لها، وقد أكد ذلك  المستأنفون في مذكرتهم الدفاعية، بينما الأرض موضوع المطلب عارية لا توجد بها أي بناية، الشيء الذي يفيد أن محضر التنفيذ المذكور لا يتعلق بالعقار موضوع المطلب 3065/31 وإنما يتعلق بأرض أخرى كانت موضوع مطلب المستأنف عليه عدد 3064/31، حسب تصريح شهود البحث والثابت من الرسم البياني المرفق بالخبرة المدرجة بالملف والذي تم عرضه على الأطراف والشهود بجلسة البحث”. فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون  القرار معللا تعليلا كافيا وسليما وغير خارق للقاعدة المسطرية المحتج بها، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.

                                 لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض، برفض الطلب، وبتحميل رافعيه الصائر.         

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ مقررا. ومحمد دغبر وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *