القرار عدد 440-8
بتاريخ 28-10-2014
في الملف المدني رقم 1881-1-8-2014
القاعدة
قاعدة التطهير عامة ولا يستثنى منها ورثة البائع الذين حفظ العقار في اسمهم، وتطبق على سائر الحقوق السابقة عن التحفيظ، إذ بموجب الفصل 2 من ظهير التحفيظ العقاري فإنه يترتب عن التحفيظ إقامة رسم الملكية مسجل بكناش عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم وتطهير الملك من جميع الحقوق السابقة الغير المضمنة بالكناش العقاري،
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 04/12/2008 و19/05/2009 تقدم ورثة البسيم محمد بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بإنزگان في مواجهة المدعى عليهما ورثة زلاي محند وهما أحمد وفاطمة فتح له الملف رقم 242/2008، عرضا فيهما أن مورثهم سبق له أن اشترى قيد حياته من مورورث المدعى عليهما قطعة أرضية مساحتها هكتاران من المطلب عدد 7677/س حسب عقد الشراء المؤرخ في 27/02/1980 غير أن طرفي العقد اكتشفا فيما بعد أن المبيع لا يمكن تحديده لكونه منصبا على حقوق مشاعة في المطلب فقاما بتصحيح الوضع بتحرير عقد ملحق بالبيع ضمناه أن محند بن محمد يبيع لبسيم محمد بن الحسن الذي قبل منه 75 سهما تحذف من الأسهم التي يملكها والبالغ وعددها 506 سهما من مجموع 1440 سهما وذلك على وجه الشياع في الملك المسمى أخريب موضوع المطلب عدد 7677/س الكائن بمنطقة ضم الأراضي حسب الملحق الموقع من طرفيه بتاريخ 24/09/1982 وأن مورثهم حاز ما اشتراه بمقتضى عقد الشراء وقد توفي وهم صغارا ولم يكتشفوا عدم تقييد العقد المذكور إلا أواخر سنة 2002 وأنهم تقدموا بطلب أمام المحافظ على الأملاك العقارية بإنزگان من أجل تقييد العقد المذكور فرفض. وبتاريخ 27/06/2005 قام المدعى عليهما بتحفيظ العقار المذكور وأسس له رسم عقاري تحت عدد 11132/ 60، طالبين لذلك الحكم بتسجيل حقوقهم في حدود ما صح لمورث المدعى عليهما حسب عقد الشراء المصادق على إمضائه بتاريخ 26/02/1980 وملحقه المصادق عليه بتاريخ 23/09/1982 على الرسم العقاري عدد 11132/60 وفي المقال الإصلاحي التمسوا إدخال المحافظ على الأملاك العقارية مع أمره بتسجيل العقدين المذكورين على الرسم العقاري المذكور، وهو المقال الذي فتح له الملف رقم 242/2008.
وبتاريخ 30/12/2008 و04/03/2009 تقدم المدعى عليهما بمقال افتتاحي وإصلاحي أمام نفس المحكمة فتح له الملف رقم 248/2008 في مواجهة ورثة البسيم محمد النائب عنهم رشيد البسيم عرضا فيه أن هذا الأخير يحتل ما مساحته هكتاران من عقارهما موضوع الرسم العقاري عدد 11132/60 دون سند طالبين الحكم بطرده من القطعة الأرضية المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التأخير.
وبعد ضم الملفين عدد 242/2008 و248/2008 وجواب المدعى عليهم في الدعوى الأصلية بسبقية الفصل في الدعوى بصدور الحكم عدد 691 عن المحكمة الابتدائية بإنزگان بتاريخ 24/11/2004 وفق طلب المدعين الأصليين، وبعد استئنافه ألغته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 1435 بتاريخ 22/05/2006 في الملف رقم 720/2005 وبعد التصدي قضت برفض الطلب، فطعن فيه المستأنف عليهم وقضى المجلس الأعلى برفض طلبهم نقض القرار المذكور وذلك حسب القرار عدد 1706 الصادر بتاريخ 07/05/2008 في الملف رقم 4149/1/5/2006 ، وبعد ذلك أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 26/11/2010 حكمها عدد 245 في الملفين المضمومين 242/08 و248/08 على المدعى عليهما زلاي أحمد بن محند وزلاي فاطمة بنت محند بتسجيل عقد البيع المنجز من طرف مورثهم محند بن احمد المصادق على توقيعه بتاريخ 27/12/1980 وملحقه المصادق على إمضائه بتاريخ 13/10/1982 بالصك العقاري عدد 11132/60 وعند امتناعهما أمر المحافظ على الأملاك العقارية بإنزگان بتنفيذ هذا الحكم باقتطاع الأسهم المناسبة لما يضمن مساحة عقد البيع من أسهم المدعى عليهم وفق استحقاقهم الارثي والشرعي، فاستأنفه المدعى عليهما وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن طلب المطلوبين في النقض يتعلق بتسجيل حق في الصك العقاري المؤسس على المطلب عدد 7677/س في ما آل لمورثهم بالشراء في مطلب التحفيظ إلا أن هذا الأخير لم يتعرض على المطلب المذكور ولم يقم بالإيداع طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري، لأن التحفيظ يطهر العقار من الحقوق التي لم تسجل، وأن الطاعنين طلبوا الحكم بطرد المطلوبين من العقار موضوع النزاع فرد طلبهم بعلة أنهم يتواجدون في المدعى فيه بمقتضى عقد الشراء وملحقه وهو تعليل لا سند له في القانون.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه ذلك أنه اقتصر في تعليل رده بما أثير بالوسيلة أعلاه على أن ”عدم تسجيل تعرض مورث المستأنف عليهم أثناء عملية التحفيظ، لا يمنع من المطالبة بتسجيل البيع بالرسم العقاري كالتزام واقع على البائع وورثته من بعده وبالتالي لا يمكن مواجهتهم بقاعدة التطهير” في حين أن قاعدة التطهير عامة وتطبق على سائر الحقوق السابقة عن التحفيظ إذ بموجب الفصل 2 من ظهير التحفيظ العقاري فإنه يترتب عن التحفيظ إقامة رسم الملكية مسجل بكناش عقاري وبطلان ما عدا من الرسوم وتطهر الملك من جميع الحقوق السابقة الغير المضمنة بالكناش العقاري، الأمر الذي يكون معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. K hgrv
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.