القرار عدد 414-8
بتاريخ 14-10-2014
في الملف المدني رقم 282-1-8-2014
القاعدة
الأمر بالتقييد الاحتياطي بناء على مقال لا يمنع قاضي المستعجلات طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 86 من ظهير 12/08/1913 كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 14.07 الصادر بتاريخ 22/11/2011 من التشطيب عليه كلما كانت الأسباب المستند عليها غير جدية أو غير صحيحة
لا يكفي لرفض طلب التشطيب على التقييد الاحتياطي القول بأنه مبني على أسس صحيحة وجدية وعلى مجرد عدم صدور حكم بات في الدعوى بل عليه أن يبرر بما فيه الكفاية أين تتجلى جدية النزاع وذلك من خلال تلمس ظاهر المستندات
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 19/06/2012 تقدمت المدعية شركة “أريف ماروكان فالو أديد إنفستمنت كو” بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بأصيلة عرضت من خلاله أنها اقتنت قطعة أرضية موضوع الرسم العقاري عدد 06/45537 الواقعة بمدينة أصيلة، المحل المدعو تندافل، بمقتضى العقد التوثيقي المنجز بتاريخ 23 فبراير 2007 من طرف الموثق بطنجة علي نمزلن، وأنها فوجئت بتسجيل تقييدين احتياطيين على الرسم العقاري المذكور الأول بتاريخ 25 يناير 2011 سجل 19 عدد 970 لفائدة المدعى عليهم (المطلوبين في النقض حاليا باستثناء الرابع عشر) بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 24 يناير 2011 في الملف رقم 403/1105/2011 والثاني بتاريخ 21 فبراير 2011 سجل 19 عدد 1487 لفائدة نفس الطرف بناء على مقال مودع أمام المحكمة الابتدائية بأصيلا موضوع الملف رقم 9/1401/2011 وأكدت أن التقييدين منعدما الأساس على اعتبار أنهما مبنيان على ادعاء حق ملكية بمقتضى وثائق سابقة على تحفيظ الملك موضوع النزاع وأن قاعدة تطهير الرسم العقاري بمجرد تحفيظه قاعدة ثابتة والتمست التشطيب على التقييدين الاحتياطيين المذكورين بناء على مقتضيات الفصل 86 من ظهير التحفيظ العقاري.
وبتاريخ 3 أكتوبر 2012 أصدر رئيس المحكمة الابتدائية المذكورة الأمر عدد 80/2012 في الملف رقم 60/2012/1101 برفض الطلب فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفة في الوسيلة الفريدة بخرق القانون الداخلي ونقصان التعليل وفساده المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه اكتفى بالقول أن طلب المطلوبين في النقض يتعلق ببطلان عقد البيع الذي اقتنت هي بموجبه العقار ذا الرسم العقاري عدد 45537/06 وببطلان جميع التقييدات والإجراءات التي سبقت نقل ملكيته لفائدتها لتخلص إلى أن التقييدين الاحتياطيين صحيحان وجديان إلا أنه كان على القرار أن يبين صحة وجدية التقييدين الاحتياطيين بمناقشة طلبات المطلوبين من خلال التطبيقات القانونية المنصبة عليها إذ أن خطورة التقييد الاحتياطي يلزم المحكمة بمناقشة جوهر الملف كما أن الغاية التي توخاها المشرع من التعديل المنصوص عليه في الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري بمقتضى القانون رقم 14.07 تكمن في وضع حد للوسائل الكيدية وقد أكد المطلوبون في النقض سواء في مقال التقييد الاحتياطي أو في مقال الموضوع أنهم أقاموا دعوى رامية إلى بطلان عقود البيع المنصبة على العقار باعتبارهم مالكين له قبل تحفيظه مدلين بصكوك عدلية ومعنى ذلك أن التقييدين تعسفيان ومنعدما السند القانوني من نواحي ثلاث أولها أن تحفيظ العقار تم بعد استكمال الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في قانون التحفيظ وهو ما يعني تطهير الملك من جميع الحقوق السابقة طبقا للفصل الأول من ظهير التحفيظ وثانيها أن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل أي طعن طبقا للفصل 62 من نفس الظهير وثالثها أن أي دعوى رامية إلى استحقاق أي حق عيني سابق على تاريخ التحفيظ منعدمة الأساس القانوني وهو ما يجعل الطالبة محقة في المطالبة بإعمال مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 86 من ظهير التحفيظ العقاري.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأن ” المستأنف عليهم استندوا في التقييد الاحتياطي المطلوب التشطيب عليه على مقال للدعوى يلتمسون من خلاله الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ في 24/09/2004 الذي باعت بمقتضاه شركة كاربي هيلاريو العقار ذي الرسم العقاري عدد 45537/06 والتصريح ببطلان جميع التقييدات التي بنيت عليه بما فيها عقد بيع المستأنفة لكون العقار المبيع هو ملك لهم وتبين لها من خلال ما ذكر أن التقييد الاحتياطي المطلوب التشطيب عليه بني على أسس صحيحة وأسباب جدية وبالتالي لا مبرر للتشطيب عليه في غياب حكم بات في مقال الدعوى الذي تقدم به المستأنف عليهم”، في حين أن الأمر بالتقييد الاحتياطي بناء على مقال لا يمنع قاضي المستعجلات طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 86 من ظهير 12/08/1913 كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 14.07 الصادر بتاريخ 22/11/2011 من التشطيب عليه كلما كانت الأسباب المستند عليها غير جدية أو غير صحيحة، وأن اكتفاء القرار المطعون فيه للقول بأن التقييد احتياطي مبني على أسس صحيحة وجدية على مجرد عدم صدور حكم بات في الدعوى التي تقدم بها المستأنف عليهم دون أن يبرر بما فيه الكفاية أين تتجلى جدية النزاع وذلك من خلال تلمس قاض المستعجلات لظاهر المستندات. مما يكون معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.
K hgrv
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بتطوان للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: مصطفى زروقي ـ مقررا. وأحمد دحمان، وجمال السنوسي، والمعطي الجبوجي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.