القرار عدد 63-8
بتاريخ 27-01-2015
في الملف المدني رقم 4359-1-8-2014
القاعدة:
مسطرة التحفيظ مسطرة شفوية تخضع في المرحلة الاستئنافية لمقتضيات الفصول 41 إلى 45 من ظهير التحفيظ العقاري، وليس لمقتضيات الفصلين 45 و329 من قانون المسطرة المدنية.
التراجع عن الشهادة لا يكون إلا أمام العدول باعتبارهم الجهة المتلقية للإشهاد أو أمام المحكمة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في قبول الطلب تجاه خلطنت محمد
حيث إن الطعن كالدعوى لا يصح رفعه ضد ميت.
وحيث يتجلى من مستندات الملف وخاصة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 26/04/2012 في الملف عدد 76/2010، والقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بأگادير بتاريخ 19/02/2013 تحت عدد 53 في الملف عدد 189/2012 المدلى بهما في الملف رفقة مذكرة المطلوبين بجلسة 24/12/2013، أن طالب التحفيظ محمد خلطنت بن إبراهيم متوفى، وسبق لورثته أن أدلوا بمقال من أجل مواصلة الدعوى مرفق برسم إراثته وبشهادة الوفاة، وأن القرار الاستئنافي المذكور صدر بين الطاعن وورثة طالب التحفيظ، وأن طلب نقض القرار في مواجهته رغم ثبوت وفاته وعلم الطاعن بذلك يجعل الطلب تجاهه غير مقبول .
وفي الطلب تجاه يامنة بنت امحمد .
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بأگادير بتاريخ 08/1/1973 تحت عدد11560/س والتي حلت محلها المحافظة العقارية بتارودانت بعد إحداثها، طلب مبارك خلطنت بن ابراهيم بن الحاج لحسن ويامنة بنت محمد بن الشيخ تحفيظ الملك الفلاحي المسمى ”فوزي”، الكائن بدوار الكناوات، جماعة وقيادة احمر، دائرة وإقليم تارودانت، المحددة مساحته في 21 هكتارا و91 آرا و99 سنتيارا، لتملكهما له حسب الشراء العدلي عدد 269 المؤرخ في 26/08/1971 بموجبه اشترى طالب التحفيظ الأول الفدان الكائن بمزارع المعذر من البائع له الحاج عبد السوسي الذي كان يتملك المبيع بالشراء عدد 576 المؤرخ في 21/12/1966 من البائعين له ورثة امحند بن الشيخ مبارك الذين كانوا يتملكون العقار عن طريق الإرث من موروثهم المذكور حسب إراثته عدد 29 المؤرخة في 15/07/1972 والذي كان يتملك العقار برسم التصرف عدد 575 المؤرخ في 11/12/1966
وبمقتضى مطلب إصلاحي بتاريخ 25/08/1981 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم محمد خلطنت بن إبراهيم بنسبة 57 سهما من أصل 64 سهما وفي اسم يامنة بنت امحند بن الشيخ مبارك بنسبة 7 أسهام استنادا على عقد التسليم العرفي المصادق فيه على التوقيع بتاريخ 14/06/1981 بموجبه سلم طالب التحفيظ الأصلي لشقيقه محمد المذكور جميع حقوقه في المطلب عدد 11560/س.
وقد ورد على المطلب تعرضان أحدهما قيده المحافظ على الأملاك العقارية بتاريخ 13/4/2005 (الكناش 11 تحت عدد 388) الصادر من خلطنت حسن بن إبراهيم، مطالبا بكافة الملك المذكور لتملكه له حسب الاستمرار عدد 391 المؤرخ في 1/9/2004 يشهد له بالملك والتصرف في الملكين المسميين بنتحامد وبنتحامد 2 مدة ثلاثين سنة .
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت وإدلاء طالب التحفيظ بمذكرة أكد فيها أن المتعرض كان وكيله يتصرف في أملاكه بموجب الوكالة المسندة إليه وقد استغلها من أجل إنجاز رسم الاستمرار الذي عزز به تعرضه وأدلى بإشهادات برجوع سبعة شهود من شهود رسم استمرار المتعرض عن شهادتهم، فأصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد13 وتاريخ 14/02/2013 في الملف رقم 67/2012 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بأربعة أسباب.
فيما يخص الفرعين الثاني والثالث من السبب الأول المتخذ من خرق قواعد مسطرية أضر به.
حيث يعيب الطاعن القرار في الفرعين المذكورين بخرق الفصلين 45 و329 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القضايا العقارية تكون المسطرة فيها كتابية، وأن المطلوب في النقض تقدم بمذكرة جوابية ردا على المقال الاستئنافي ولم يتم تبليغها للطاعن حتى يتمكن من التعقيب عليها، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تحترم إجراءات المسطرة الكتابية .
لكن ردا على الفرعين أعلاه مجتمعين لتداخلهما فإن المحكمة استدعت دفاع الطاعن وحضر عنه الأستاذ الخياطي بجلسة 24/12/2013، وتسلم نسخة من جواب المستأنف عليه المقدم من طرف الأستاذة أمينة زكوط، وبالتالي فإن ما تمسك به من عدم تبليغه جواب الخصم يبقى خلاف الواقع، كما أنه لا مجال للتمسك في النازلة بعدم تطبيق المسطرة الكتابية وخرق مقتضيات الفصلين 45 و329 وما بعده من قانون المسطرة المدنية لأن الأمر يتعلق بمسطرة التحفيظ العقاري، وتطبق بشأنها مسطرة التحفيظ التي هي مسطرة شفوية وتخضع في المرحلة الاستئنافية لمقتضيات الفصول 41 إلى 45 من ظهير التحفيظ العقاري، وليس لمقتضيات الفصلين 45 و329 من قانون المسطرة المدنية المحتج بها ويبقى ما تمسك به الطاعن على غير أساس.
وفيما يخص الفرع الرابع من السبب الأول.
حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه يتعين على المحكمة أن تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، وأنه باستقراء النزاع المتعلق بالنازلة يتبين أنه يتعلق بمسطرة التحفيظ العقاري التي هي مسطرة خاصة تستلزم حصر اختصاص المحكمة وفقا لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري والتي لم يتم احترامها.
لكن، ردا على ما أثاره الطاعن فإنه لم يبين وجه عدم احترام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 37 من ظهير 12/08/1913 ويبقى الفرع من السبب غامضا.
وفيما يخص باقي فروع السبب الأول والسببين الثاني والثالث:
حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الأول من السبب الأول بخرق الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية والتقاضي بسوء نية، ذلك أن المطلوب في النقض اعتمد في مطلب تحفيظه على شراء غير مبني على أساس صحيح، ودون إثبات حيازته وتصرفه في العقار محل النزاع، ودون اعتبار لتصرف الطاعن وحيازته وولادة أولاده في العقار محل النزاع.
ويعيبه في الفرع الخامس منه بخرق الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أنه بمقتضى الفصل المذكور تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، وأن هذه المعطيات لم يناقشها الحكم الابتدائي والقرار المؤيد له باعتبار أن تعرض الطاعن هو دعوى استحقاقية تخضع لوسائل الإثبات الواردة في الفصل 12 من مدونة الحقوق العينية، ولم يتم ابتدائيا ولا استئنافيا تمحيص وبيان وسائل الاستدلال للقول بعدم صحة التعرض، وذلك لعدم إجراء البحث والتحقيق وجمع وسائل الاستدلال لإصدار حكم صحيح .
ويعيبه في الفرع السادس منه بخرق مقتضيات الفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أنه بالنسبة للمنازعات العقارية عموما ومنازعات التحفيظ خصوصا يعتبر البحث بعين المكان وتطبيق الرسوم من أهم وسائل الإثبات، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تقم بإجراءات التحقيق المحددة في الفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري أو المحددة بقانون المسطرة المدنية المكمل له .
ويعيبه في الفرع السابع بخرق الفقرة 4 من الفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري بعدم الاستماع للشهود مع أن المطلوب في النقض طعن في الاستمرار الذي استدل به الطاعن لتراجع بعض شهوده عن شهادتهم فيه، والذي أجاب عنه الطاعن بأنه أدلى بتراجع هؤلاء عن تراجعهم المذكور، إلا أن القرار المطعون فيه تجاوز دفعه هذا ولم يستمع لهؤلاء الشهود للتحقق من صحة رسم الاستمرار من عدمه، وتطبيقه على العقار محل النزاع، والتحقق من تصرف الطاعن فيه.
ويعيبه في السبب الثاني بالشطط في استعمال السلطة، ذلك أن وظيفة القاضي هي أن يحكم وفق القانون، ولا يقتصر على استنباط حكم القانون من مجرد الاطلاع على نصوصه ، ولا يصل إلى النتيجة التي يصل إليها بطريقة آلية وإنما يقوم بعملية ذهنية متتالية، وإرادته ليست منعدمة لأنه عندما يحكم استنادا إلى القانون فإنه يحل النزاع، وهذا يتطلب المفاضلة بين خيارات مطروحة أمامه، وأن سلطة القاضي تعني مباشرة الاختصاصات، وأنه باستقراء وقائع ووثائق إجراءات النازلة يتبين أن قضاة المحكمتين الابتدائية والاستئنافية قاموا بإعمال سلطتهم التقديرية بطريقة تتضمن شبهة ”الشطط”، في اتخاذ موقف معين ضد حقوق الطاعن ومصالحه الثابتة بالحيازة والتصرف والاستغلال، مع تجاوز كافة دفوعه، وعدم اللجوء لوسائل الإثبات الكفيلة بتأييد حقوقه.
ويعيبه في السبب الثالث بانعدام الأساس القانوني وبالخرق الجوهري للقانون والمتفرع إلى ثلاثة فروع. ففي الفرع الأول منه عدم صحة مستندات المطلوب في النقض، ذلك أن المستندات المدلى بها من طالب التحفيظ لإثبات ملكيته للعقار وهي رسم التصرف والشراء والاراثتين هي وثائق غير صحيحة لإثبات تملكه للعقار المطلوب تحفيظه .وقد أثار الطاعن بشأنها استئنافيا الملاحظات التالية:
أن لفيف التصرف المستدل به يشهد شهوده بتصرف محمد بن الحاج لحسن وفاطمة بنت الحاج لحسن مدة 50 سنة سابقة عن تاريخ إنجازه ولا يتضمن سن الشهود والذي يجب أن لا يقل عن 70 سنة ، كما أنه لا يتضمن أهلية الشهود للإشهاد، ولا أرقام بطائقهم الوطنية، وعناوينهم، كما أن المشهود لهما في رسم التصرف توفيا عن ورثتهما حسب الاراثتين المدلى بهما من المطلوب في النقض، ويتجلى من عقد الشراء من الورثة الذي أدلى به، فإن البائعين فيه بوسلهام محمد بن الحاج لحسن والفقير إبراهيم بن الحسن غير وارثين حسب الاراثتين المذكورتين، ولا مالكين للمبيع، كما أن من الورثة من لم يبيعوا حقوقهم وهم: عبد السلام بن محمد بن بوسلهام، وإبراهيم بن الحسن بن الحطي، وحمادي واحمد وفاطمة وزهرة ويامنة اولاد الحسن بن حمو. وبالتالي فالبيع لم يصدر من كافة الورثة المالكين للمبيع وعددهم 13 وارثا، وإنما صدر من أربعة منهم فقط ومعهم اثنين غير وارثين. وأن حقوق هؤلاء البائعين حسب الفريضة الشرعية لا تشمل كل المساحة المطلوب تحفيظها، وأن هناك عدة تناقضات بشأن الحدود مما يفيد سوء نية المطلوب في النقض ورغبته في الإثراء على حساب الغير.
ويعيبه في الفرعين الثاني والثالث بصحة ملكيته وتصرفه في العقار محل المطلب، ذلك أن ملكيته عدد 391 جاءت مستوفية لشروط الحيازة المعتبرة شرعا منذ أزيد من 30 سنة سلفت عن تاريخ انجازها من غير منازع وولادة أولاده فيه، وهي كافية لإثبات ملكيته واستحقاقه المدعى فيه إلا أن القرار المطعون فيه قضى بعدم صحتها لتراجع بعض شهودها، ولم يلتفت إلى ما أدلى به من تراجع الشهود المتراجعين عن شهادتهم فيها عن تراجعهم، واعتبر تراجعه مسقط لشهادتهم، مع أنه أدلى باستخلافهم بإشهاد مصادق عليه وبمحضر استجوابهم أمام المفوض القضائي، وحتى تراجعهم المعتمد لا يتضمن أنهم شهدوا بنقيض ما شهدوا به له، وأن تراجعهم الثاني يفيد صحة شهادتهم في استمراره، كما أن حيازته هي حيازة استحقاقية وصحيحة لتصرفه في العقار مدة تزيد عن ثلاثين سنة دون وجود أي منازع سواء مع الغير أو مع طالبي التحفيظ .
ويعيبه في السبب الرابع بانعدام التعليل، ذلك أنه علل قضاءه تجاهه بأنه ”متعرض وعليه عبء الإثبات، وان المحكمة الابتدائية تأكدت من انطباق استمراره على محل النزاع عند وقوفها عليه، وان البحث الذي أجراه المقرر بمكتبه أسفر عن تراجع شهود استمراره، مما يكون معه هذا الرسم باطلا، وبأن الطاعن أقر بعين المكان بأحقية المطلوب ضده في الملك”، إلا أن هذا التعليل ناقص ولا يؤيد منطوق القرار المطعون فيه استنادا للأسباب المفصلة أعلاه .
لكن ردا على الأوجه والوسائل أعلاه، فإن الطاعن لم يبرز وجه الشطط الذي نعاه على القرار المطعون فيه، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيها تأكد لها أن ملكيته عدد 391 سبق مناقشتها واستبعادها بموجب القرار الاستئنافي عدد 53 الصادر بتاريخ 19/02/2013 في الملف المدني عدد 189/2012 وذلك لتراجع شهودها بموجب إشهادات صادرة عنهم تم تأكيدها أثناء استفسارهم من طرف محكمة الدرجة الأولى، فلم تكن المحكمة المصدرة للقرار بذلك ملزمة بالاستماع من جديد لهؤلاء الشهود، وأن ما اعتبره الطاعن تراجعا عن التراجع في الشهادة إنما ورد فقط في شكل تصريحات مصادق على توقيعات أصحابها ولا يعتد بها لأن التراجع عن الشهادة لا يكون إلا أمام العدول باعتبارهم الجهة المتلقية للإشهاد أو أمام المحكمة، وأن إجراء بحث في النازلة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولا تقوم به إلا إذا كان لازما للفصل في الدعوى، وقد تأكد للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أنه لا ضرورة لإجراء تحقيق في القضية بعد أن تبين وجه الحكم فيها، وأن ما أثاره الطاعن بشأن رسم الشراء المعتمد من طالب التحفيظ الأول لا يمكن الرد عليه لأن طلب النقض تجاهه غير مقبول لوفاته. ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقدير الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن “الدعوى استحقاقية، وأن المستأنف باعتباره متعرضا هو الملزم بإثبات تملكه للحقوق المتعرض عليها ولا تناقش حجة المستأنف عليه طالب التحفيظ قبل ذلك، وأن رسم استمراره عدد 391 المدلى به لتأييد تعرضه، كان محل مناقشة بموجب دعوى سابقة وبت في صحتها بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من خلال القرار الاستئنافي عدد 53 الصادر بتاريخ 19/02/2013 في الملف عدد 189/12 الذي بموجبه تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 76/2010 الذي أبطل رسم استمراره لتراجع شهوده بموجب إشهادات صادرة عنهم واستفسارهم من طرف المحكمة الابتدائية ويبقى رسم الاستمرار المذكور ناقص عن درجة الاعتبار، وأن المحكمة غير ملزمة بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق متى تبين لها وجه الحكم في القضية بناء على عناصر توفرت لها في الملف”، الأمر الذي يكون معه القرار معللا، وما بالوسائل بالتالي غير جدير بالاعتبار
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب تجاه محمد خلطنت، وبرفضه تجاه يامنة بنت امحمد وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. ومحمد أمولود وجمال السنوسي ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.