تعرض الغير الخارج عن الخصومة – البائع – الضمان – الصفة

تعرض الغير الخارج عن الخصومة – البائع – الضمان – الصفة

justice

القرار عدد 601

المؤرخ في 08-02-2001

في الملف المدني رقم 3373-1-9-97

القاعدة:

تعرض الغير الخارج عن الخصومة – البائع – الضمان – الصفة

إذا ثبت أن المتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة قد باع العقار الذي يتعرض بسببه للغير فإنه يفقد صفته في التعرض، ولا يسعفه التمسك بالمقتضيات المتعلقة بالضمان تجاه من اشترى منه لقبول طعنه بالتعرض.

 

بعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الأولى

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 33/96 بتاريخ 24/01/1996 في الملف رقم 94/95 أن المدعيين بنجلون عزيز وبنجلون رفيع تقدما بتاريخ 27/11/1978 و 22/06/1979 بمقالين أصلي وإضافي عرضا فيهما أن المدعى عليه عبد الرحيم بن الشريف بن المكي باع لهما بتاريخ 28/06/1976 الأرض الكائنة بسيدي احرازم أحواز فاس والمعروفة بباب الدرب السبالة والتي توجد قرب قنطرة الطريق الرئيسية فاس – تازة والطريق المؤدية إلى سيدي احرازم المحدودة يمينا بلاد الشامي والوادي وشمالا الطريق الرئيسية فاس – تازة والطريق الصاعدة إلى حمامات سيدي احرازم وجنوبا السكة الحديدية، وقد توصل المدعى عليه من يدهما بمجموع ثمن القطعة الذي هو 22.500 درهم مقابل وصلين مؤرخين في 01/12/1976 و 19/11/1977 وقد التزم معهما بإتمام إجراءات البيع دون جدوى، ملتمسين الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع معهما بتحرير عقد نهائي للبيع. وأجاب المدعى عليه بإنكاره لواقعة البيع وأن الصورة المدلى بها مخالفة للفصلين 230 و 234 من قانون الالتزامات والعقود. فصدر الحكم بإلزام المدعى عليه بإتمام إجراءاتالبيع مع المدعيين وتحرير عقد البيع معهما. فاستأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف حسب الملف رقم 15575 وتاريخ 29/03/1982 والذي تعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة المتعرض ايكن عبد النبي بعلة أنه سبق له أن اشترى بتاريخ 26/04/1976 من المتعرض ضده عبد الرحيم بنسودة العقار المدعى فيه وأنه حازه وتصرف فيه إلى أن فوجئ بصدور هذا القرار الذي أضر بحقوقه باعتبار شرائه سابقا على شراء بنجلون عزيز وبنجلون رفيع، ملتمسا في مقاله إعادة الأطراف المتعرض ضدهم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، فصدر بتاريخ23/04/1986 القرار القاضي برفض تعضر المتعرض والذي طعن فيه بالنقض وقضى المجلس الأعلى حسب قراره عدد 2771 الصادر بتاريخ 09/11/1994 في الملف رقم 4397/89 بنقض القرار الاستئنافي المذكور والإحالة، بناء على أنه طبقا للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود فإن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية أو الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون، وان الطاعن تأييدا للتعرض الذي تقدم به أدلى بصورة فوتوغرافية مشهود بمطابقتها لأصلها لعقد شرائه لمحل النزاع وصورة فوتوغرافية مشهود بمطابقتها لأصلها أيضا لشهادة إدارية، وأن المحكمة لم تعط لهذه الوثائق القوة الثبوتية التي أضفاها عليها القانون مكتفية لاستبعادها القول بأن الفصل في النزاع يقتضي الاطلاع على أصل رسم الشراء وأن الطاعن رغم إشعاره بإحضاره لم يدل بشيء مما تكون معه بتعليلها هذا قد خرقت الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود. وبعد الإحالة وتبادل المستنتجات صدر القرار القاضي بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرف المتعرض ضد القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 29/03/1982 مع الحكم عليه بأداء الغرامة المودعة من طرفه لفائدة خزينة الدولةن وذلك بعلة أنه ثبت من مذكرات المتعرض عليهما بنجلون عزيز وبنجلون رفيع وكذا من مذكرة جواب المتعرض المؤرخة في 22/07/1995 أن محل النزاع لم يعد في حيازة هذا الأخير بل فوته للمسميين عبد العزيز التازي وعبد العلي برادة مما يغدو بذلك المتعرض المذكور غير متوفر على صفة الادعاء في هذه المرحلة وأن اعتبار الصفة ضرورية في كل ادعاء طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فيبقى تعرض المتعرض نتيجة لما ذكر معيبا شكلا خلاف ما تمسك المتعرض في هذا الشأن من أنه لا زالت له صفة الادعاء بمقتضى دعوى الضمان التي على عاتقه بموجب الفصل 532 من قانون الالتزامات والعقود مع العلم إن دعوى الضمان هذه يرجع الحق في إقامتها إلى المشتري الذي أصبح بيده المبيع طبقا لنفس الفصل وما يليه لا إلى البائع الذي لم يبق مالكا المبيع المذكور مما يتعين معه التصريح اعتبارا لذلك بعدم قبول التعرض الخارج عن الخصومة وهذا هو القرار المطعون فيه حاليا.

وحيث يعيب الطاعن على القرار المذكور خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن صفته في الادعاء ثابتة من خلال مصلحته في الدعوى على اعتبار أنه ضامن للمبيع طبقا للفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الالتزام بالضمان يترتب عليه الدفاع عن هذا الحق في مواجهة الغير لأنه لو تراخى عن هذا الدفاع واستحق من طرف الغير صار ضامنا له، وللمشتري حق الرجوع على البائع، وهو ضامن لهذا الاستحقاق بما أخذه من المشتري ثمنا له وبتعويضه عما فاته من ربح ولحقت به من خسارة بسبب هذا الاستحقاق، ذلك أن المشتريين منه للمدعى فيه أقاما دعوى في مواجهته والمسجلة تحت عدد 1116/96 رائجة أمام نفس المحكمة، وقد لفت الطاعن انتباه المحكمة إليها دون جدوى.

         لكن؛ حيث إنه بعدما ثبت للمحكمة المطعون في قرارها أن العقار موضوع الدعوى قد تم تفويته من طرف الطاعن – المتعرض – باعترافه حسب مذكرته المؤرخة في 22/07/1995 كما ورد ذلك بتعليلات القرار رأت المحكمة أن الصفة في التعرض لم تبق قائمة للطاعن، وكانت على صواب في ذلك لأن الصفة شرط أساسي في إقامة الدعوى والمطالبة بالحق الذي ينسبه الطاعن لنفسه مع انه قام بتفويت موضوع هذا الحق ولم تبق له صفة المطالبة به، وأن ما دفع به من الضمان طبقا للفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود فذلك مردود عليه طالما أن موضوع الضمان يتعلق به وبالمشتري للعقار وليس للمطلوب ضدهما أية علاقة بهذا الضمان مما لم تخرق معه المحكمة المطعون في قرارها ما احتج بها الطاعن من الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وبالتالي تكون مع الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

  وفيما يخص الوسيلة الثانية

حيث يعيب الطاعن القرار بضعف التعليل، ذلك أنه علل ما قضى به من كون دعوى الضمان التي يتمسك بها طبقا للفصل 532 من قانون الالتزامات والعقود يرجع الحق في لإقامتها للمشتري الذي صار بيده المبيع لا إلى البائع الذي لم يبق مالكا للمبيع. في حين أنه طبقا للفصول 532 – 534 و 537 من القانون المذكور أن المطالب بحماية الحق هو البائع لا المشتري بصفته ضامنا خلاف ما عللت به المحكمة قرارها من إن المشتري هو الذي له الحق في إقامة دعوى الضمان، كما إن الطاعن تعرض على القرار الاستئنافي قبل أن يفوت المدعى فيه إذ كان المبيع لا زال بيده والبيع اللاحق لهذه الدعوى لا يفقده الصفة التي كانت قائمة وقت تعرضه تعرض الخارج عن الخصومة.

لكن؛ حيث إن إقامة الدعوى أو سلوك طريق من طرق الطعن يبقى قائما متى بقيت الصفة في الادعاء قائمة هي كذلكن وأنه متى افتقدت الصفة لسبب ما انعدم أساس الدعوى وموضوع الحق اللازم لها، فكان تفويت الطاعن للعقار موضوع الدعوى وخروجه من يده سببا في فقدانه لصفة الادعاء اللازمة له مما كانت معه المحكمة المطعون في قرارها عن صواب حينما قضت بعدم قبول تعرض الطاعن لفقدانه اصفة في الطعن المقدم من طرفه ضد القرار المتعرض عليه وبالتالي فالوسيلة على غير أساس.

 

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الاسماعيلي والمستشارين السادة: حسن الورياغلي ـ مقررا – أحمد القسطيط – أحمد العلوي اليوسفي – فؤاد هلالي  أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *