القــرار عـدد: 8/460
المؤرخ فـي: 2015/07/21
ملف مدني
عــدد : 2015/8/1/699
القاعدة:
مقتضيات الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية لا تلزم المتزايد بالسدس أن يودع الثمن الذي رسا به المزاد الأول بالإضافة إلى السدس داخل أجل عشرة أيام، وإنما تشترط تقديم عرض بالزيادة بمقدار سدس الثمن الذي رسا به المزاد الأول وأن يبقى مقدم هذا العرض متعهدا بعرضه إلى حين معرفة نتيجة المزايدة الثانية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 29/02/208 قدم عبد الهادي مكوكي مقالا إلى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة تجاه سدون عبد المجيد وتجاه رئيس كتابة الضبط لدى نفس المحكمة، عرض فيه أنه حضر إلى المحكمة المذكورة بتاريخ 03/01/2008 كمتزايد في اطار الملف التنفيذي عدد 1645/04 وأودع عروضه في إطار مسطرة البيع بالمزاد العلني إلا أنه فوجئ بتاريخ 08/01/2008 بكون البيع أصبح نهائيا لفائدة المدعى عليه الأول وأنه بالرجوع للفصل 479 من قانون المسطرة المدنية يتضح أن البيع المذكور المتعلق بالصك العقاري عدد 7149/22 موضوع الملف التنفيذي عدد 1645/04 والمحرر بشأنه محضر بيع بتاريخ 08/01/2008 هو بيع باطل وأن المحضر أصبح بذلك باطلا، طالبا الحكم بإبطال المحضر المذكور بعد إبطال إجراءات البيع.
وبعد جواب المدعى عليه الثاني بأن المدعي حضر رفقة دفاعه بتاريخ 03/01/2008 وأدلى بتعهد بإضافة عرض مبلغ 150.000 درهم مع الزيادة في مبلغ السدس، وأن الطلب عرض على قاضي التنفيذ الذي وافق عليه مع احترام مقتضيات الفصلين 477 و479 من قانون المسطرة المدنية إلا أنه لم يحضر معه المبلغ المتزايد به أو مبلغ السدس نقدا أو بواسطة شيك معتمد للتأكد من جدية عرضه، وأنه يعتبر ابن المنفذ عليه الذي بيع عقاره بالمزاد العلني، وأنه سبق للمنفذ عليه أن حضر لدى مأمور إجراءات التنفيذ بتاريخ 01/02/2008 قصد تقديم عرض بالزيادة بالسدس إلا أن طلبه رفض لكونه مدين وعسره ثابت وأن هدف المدعي والمنفذ عليه هو إطالة أمد الإجراءات وعرقلة عملية التنفيذ.
وبعد تعقيب المدعي بأنه ليس ابنا للمنفذ عليه وأن الفصلين477 و479 من قانون المسطرة المدنية لا ينصان على إلزامية ايداع أي مبلغ بصندوق المحكمة وأنه ليس هناك بالملف ما يفيد أن مامور اجراءات التنفيذ طلب منه ايداع أي مبلغ. وبعد كل ما ذكر، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بتاريخ 27/01/2009 في الملف رقم 133/2008 برفض الطلب، استأنفه المدعي وبعد إدلاء المختار مكوكي بمقال التدخل في الدعوى مع مقال بإدخال الغير فيها ضد المستأنف والمستأنف عليهما والمدخلة في الدعوى الشركة العامة المغربية للأبناك، موضحا أنه هو مالك العقار موضوع الصك العقاري 7149/22 المحرر بشأنه محضر البيع المطلوب إبطاله وأنه سبق له أن طلب من المدخلة في الدعوى الشركة العامة المغربية للأبناك قرضا بقيمة 200000 درهم والتي سلمت له منه مبلغ 150000 درهم وأنه فوجئ بالمدخلة في الدعوى تستصدر ضده حكما في الملف المدني 1128/9/2003 بتاريخ 27/01/2005 يقضي عليه بأدائه لها مبلغ 1134321،45 درهما وباشرت مسطرة التنفيذ عن طريق بيع العقار بالمزاد العلني وأنه فوجئ بأن مبلغ القرض المقيد بالرسم العقاري هو 500000 درهم عوض مبلغ القرض الحقيقي الذي هو 150000 درهم وأنه تم محو المبلغ الأصلي المتفق عليه الذي هو 150000 درهم وتعويضه بمبلغ 500000 درهم ثم تأكد من خلال تقرير الخبرة المجراة بواسطة مختبر الشرطة العلمية المؤرخة في 06/05/2009 زورية عقد الرهن وأنه تقدم إثر ذلك بشكاية إلى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ضد الشركة المذكورة، ملتمسا إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الدعوى الأصلية بالزور وأرفق المقال بشكاية الى قاضي التحقيق المذكور وصورة من عقد الرهن وأخرى من تقرير الخبرة. وبعد ما ذكر، أصدرت محكمة الاستئناف المذكورة قرارها عدد 741 بتاريخ 23/06/2011 في الملف رقم 175/1201/2010 بقبول الاستئناف دون مقال التدخل الاختياري وبتأييد الحكم المستأنف والذي نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 4466 الصادر بتاريخ 16/10/2012 في الملف رقم 4362/1/8/2011 بطلب من المتدخل في الدعوى وأحالت الدعوى على نفس المحكمة معللة قضاءها بأن القرار المطعون فيه “قضى بعدم قبول طلب التدخل شكلا بعلة” أنه جاء مختلا من حيث أن ما تمت المطالبة بموجبه انحصر في التماس إيقاف البت إلى حين البت في دعوى الزور الأصلية المرفوعة من المتدخل وهو على هذا النحو لا يشكل طلبا أصليا في حين أنه بمقتضى الفصلين 111 و144 فإن التدخل يكون مقبولا ممن له مصلحة في النزاع ويمكن أن يكون ممن لهم الحق في استعمال التعرض على الخصومة، وأن الطاعن له مصلحة في التدخل مما كان معه على المحكمة أن تقبل طلبه”. وبعد الإحالة، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من المستأنف عبد الهادي المكوكي بالسبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تعليله ناقص لأن الطاعن دفع بخرق مقتضيات الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية لكون مأمور إجراءات التنفيذ لم يحترم الشروط الشكلية للسمسرة بعدما تقدم الطاعن بعروض داخل أجل 10 أيام الموالية للمزايدة الأولى وأنه كان على المأمور المذكور أن يعيد السمسرة من جديد طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل المذكور.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن” ما تمسك به الطاعن بخرق مقتضيات الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية لا يقوم على أساس ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة الأمر الصادر عن قاضي التنفيذ يتبين أن عبد الهادي مكوكي حضر بتاريخ 03/01/2008 رفقة دفاعه وأدلى بتعهد إضافة مبلغ 150000 درهم مع الزيادة في مبلغ السدس لكنه لم يقم بإيداع المبلغ المذكور،” في حين أن مقتضيات الفصل 479 المذكور لا تلزم المتزايد بالسدس أن يودع الثمن الذي رسا به المزاد الأول بالإضافة إلى السدس داخل أجل عشرة أيام، وإنما تشترط تقديم عرض بالزيادة بمقدار سدس الثمن الذي رسا به المزاد الأول وأن يبقى مقدم هذا العرض متعهدا بعرضه إلى حين معرفة نتيجة المزايدة الثانية، وأن القرار المطعون فيه لما رتب على عدم أداء المتزايد بالسدس لثمن البيع الأول زائد السدس، صحة السمسرة الأولى واعتبار البيع الأول نافذا دون إعادة السمسرة، يكون فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للمقتضيات المحتج بها مما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بسطات للبت فيها طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: مصطفى زروقي ـ مقررا. ومحمد أمولود وجمال السنوسي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.