X

التعليق على حكم إداري جمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض

التعليـــق على الحكـــــم
الصادر عن المحكمة الإدارية بالربـاط
محمـــد المقدم
محامى بهيئة تطوان
القاعدة
1) ثبوت واقعة التزوير الذي قام به احد الموظفين المكلفين بالترقيم السري لأوراق الاختبارات فنتج عنه رسوب تلميذة في امتحانات الباكلوريا يجعل من قرار الرسوب مرتكزا على وقائع غير صحيحة …إلغاؤه …..نعم .
2) تستحق التلميذة تعويضا عن الأضرار التي لحقتها جراء رسوبها في الباكلوريا نتيجة الأخطاء المرفقية …..نعم
ان  القضاء الإداري المغربي ما فتئ منذ إحداث المحاكم الإدارية بالقانون رقم 41 لسنة 90 (1)، و الذي شرع في العمل الفعلي بتاريخ 4 مارس 1994، يقوم بالدور المنوط به مستلهما أحكام القانون و مستنبطا الأحكام من خلال الاجتهاد حتى أصبح القانون الإداري هو قانون قضائي بامتياز، فالقاضي الإداري كلما عرضت عليه قضية من القضايا على كثرتها لا يتوانى  في وضع حكم أو قاعدة تكون أساسا تشريعيا بامتياز سواء تعلق الأمر بقضاء الإلغاء أو القضاء الشامل قضاء التعويض .
و ما الحكم رقم 1003 الصادر في الملف 03/560ش ت بتاريخ 2004.10.12 (2) إلا نموذجا يؤكد على الدور الرائد الذي يقوم به القضاء الإداري في خلق قاعدة قانونية كلما غاب عن المشرع سنها في القانون الإداري، فالحكم السالف الذكر و الذي تعود وقائعه إلى تاريخ 28 ماي 2003 حيث تقدمت المدعية ( إلهام بخوصي) بواسطة دفاعها بمقال لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها تقدمت كمرشحة حرة لاجتياز امتحان الباكلوريا شعبة العلوم التجريبية المزدوجة تحت رقم 83548 دورة يونيو 2002 بأكاديمية الشاوية و رديغة ثانوية القدس إقليم سطات .بعد الإعلان عن نتائج الامتحان فوجئت الطالبة بحصولها على علامة صفر في مادة الفيزياء و الكيمياء رغم أنها كانت مطمئنة على أجوبتها التي دونتها في ورقة الامتحان الخاصة بهذه المادة .
إثر ذلك تقدم والد الطالبة المدعية لدى الأكاديمية مطالبا إعادة تصحيح ورقة ابنته في مادة الفيزياء، فأشعر الأب بأن النقطة التي حصلت عليها هي المستحقة فعلا نظرا لكونها سلمت الورقة فارغة , والحال ان الطالبة أجابت في هاته المادة وكانت مطمئنة على إجابتها. وبعد مرور مدة من الزمن توصل والد الطالبة برسالة مجهولة تفيد أن ورقة امتحان ابنته تعرضت لعملية تزوير، على إثر ذلك تقدم أب الطالبة بشكاية للسيد وزير التربية الوطنية لفتح تحقيق في الموضوع، إلا أن مدير الأكاديمية لم يعر الأمر أهمية مما اضطر الأب إلى سلوك مسطرة تقديم بشكاية في الموضوع للنيابة العامة لدى ابتدائية سطات، و خلال إجراء بحث تمهيدي ثبت مما لا يدع مجالا للشك ، وقوع عملية التزوير، فتم إحالة المتهم على المحكمة التي أدانته  بسنة ونصف حبسا نافذا بتاريخ 03.04.08 من أجل جريمة التزوير و استعماله و بتعويض لفائدة الطالبة في مبلغ قدره 10.000 درهم و هو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2003.05.12 .
على إثر ذلك تقدمت الطالبة بتاريخ 2003.05.28 بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط تلتمس فيها إلغاء نتيجة امتحان الباكلوريا بدورة يونيو 2002 القاضية برسوبها و إعلان نجاحها مع الحكم لها بتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء ذلك محددة تعويضها في مبلغ 50.000 درهم .
فدفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الدعوى لعدم إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء و دعوى التعويض في عريضة واحدة و أمام نفس القضاء، و لتقديم طلب الإلغاء خارج الأجل القانوني، و الحكم بعدم الاختصاص النوعي لكون الضرر جاء ناتجا عن خطأ شخصي للموظف و أن الإدارة غير مسؤولة عن الأخطاء الشخصية لموظفيها .
و بعد أن أصبحت القضية جاهزة للحكم صدر أمر بالتخلي بلغ لجميع الأطراف لجلسة 2004.06.16، و ذلك لجلسة 2004.09.21 تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالحكم .
  وقد صدر الحكم الذي أثار الكثير من الجدل ما بين مؤيد له و معارض, فكان الأستاذ محمد محجوبي أهم من أيد قرار الجمع بين الدعويين في دعوى واحدة و ذلك في العرض الذي ألقاه في ندوة القضاء الإداري العربي بتاريخ 2005.07.11 .(3) , مخالفا بذلك رأي الأستاذ أحمد الصايغ الذي عاب على الحكم جمعه بينهما في حكم واحد ( 4) .
فأهمية هذا الحكم الذي اعتبره البعض الأول من نوعه علما أنه قد سبق للمحكمة الإدارية بوجدة أن قررت هذا الجمع في حكمها 42.98 في الملف 97/11 بتاريخ 1998.12.09 (5)  تكمن في جمعه بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل (دعوى التعويض) في حكم واحد , وهو الجمع الذي لم يكن ممكنا سابقا, أي قبل صدور القانون المحدث للمحاكم الإدارية . و قبل مناقشة قضية الجمع  وهو ما سنحاول بحثه في مبحث ثاني , سنتطرق أولا لدراسة الحكم من الناحية الشكلية خاصة الدفوع التي أثيرت حول الاختصاص المكاني والاختصاص النوعي وكذا آجال رفع الدعوى  في مبحث أول .
مبحث أول :التعليق على شكليات الحكم
لقد أجاب  الحكم على مجموعة من الدفوع و نظرا لأهميتها لابد من الوقوف عندها  وتسليط الضوء عليها .
1/ مــن حيــث الاختصاص المحلي
إن الاختصاص المحلي منعقد للمحكمة الإدارية بالرباط طالما أن الدعوى وجهت ضد السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط و هو المسؤول الأول عن عمل الحكومة و متمتع بالشخصية المعنوية و السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط، .
فالاختصاص المكاني ليس من النظام العام و إنما يثيره صاحب المصلحة (6) و هذا الشيء لم يتم، على خلاف الاختصاص النوعي الذي يمكن أن تثيره المحكمة من تلقاء نفسها  فإن رافع الدعوى له الحق في إقامة الدعوى في مكان النزاع أوفي سكنى المدعى عليه وهو ما نص عليه قانون المسطرة المدنية في الفصل 27 منه (7), وأحالت عليه المادة 10 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية (8) و هو الشيء الذي قامت به الطالبة إذ قررت مقاضاة أطراف الدعوى في محل إقامتهم فكانت الدعوى موجهة ضد السيد الوزير الأول و السيد وزير التربية الوطنية و العون القضائي للمملكة بمكاتبهم بالرباط مما تكون المحكمة المختصة ترابيا محليا هي المحكمة الإدارية بالرباط .
2/ من حيث الاختصاص النوعي.
مما لا شك فيه ان قواعد الاختصاص النوعي تكتسي أهمية بالغة في القانون المغربي الشيء الذي يفسر كونها من النظام العام (9) وهو النهج الذي سلكه القاضي الإداري , في هذه النازلة  إذ اعتبر انه من خلال وثائق الملف يتضح أن المسؤول عن الخطأ هو الموظف التابع لوزارة التربية الوطنية  و التعليم، و إن كان خطأ شخصيا فإن الإدارة مسؤولة عن الأخطاء الشخصية لموظفيها طبقا للمواد79-80 من قانون الالتزامات و العقود المغربي (10)، و المحكمة قد أحسنت صنعا في حكمها الذي قضى بتحميل الإدارة مسؤولية العون التابع لها فجاء تعليلها واضحا ، إذ صرحت أن ( عملية التزوير تمت بمناسبة ممارسة الموظف لمهمة الترقيم السري التي كلف بها، و استعمال وسائل الإدارة …. إضافة إلى تقصيرها في مواكبة عمله و مراقبته لوضع حد لأي تلاعب في الوقت المناسب، هذا فضلا عن تقصيرها في البحث في مدى جدية الشكاية التي تقدم بها والد التلميذة ) .وهذا الاختصاص مسند للمحكمة الإدارية بمقتضى المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية (11) , والمادة 12 من نفس القانون التي اعتبرت الاختصاص النوعي من قبيل النظام العام ويجب إثارته قبل المحكمة ولو لم يثره الأطراف , ويجب الفصل فيه بحكم مستقل يكون محل طعن أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (12)
3/ مــن حيــث الأجــل
إن الطلب جاء داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 10 من قانون 41.90 (13) فالقرار المطعون فيه و إن كان قد صدر في دورة يونيو 2002 و أن الطعن لم يقدم إلا بتاريخ 2003.05.28، فإن شرط رفع الدعوى هو العلم اليقيني بالقرار، أي العلم  بكل حيثيات القرار،  أن يكون هذا العلم شاملا لمحل القرار و مصدره و أسبابه.
إن الطاعنة لم تعلم بحيثية القرار القاضي برسوبها في امتحان الباكلوريا إلا بعد  صدور القرار الاستئنافي بتاريخ 2003.05.12 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن ابتدائية سطات و القاضي بإدانة الموظف المذكور بتهمة التزوير، آنذاك أقرت الجهة المدعى عليها بالخطأ الذي ارتكبه الموظف التابع لها، و بالتالي و كما جاء في تعليل الحكم الإداري فإن ( الموقف النهائي للطاعنة من القرار لم يتضح إلا مع صدور ذاك الحكم – مما يبقى معه طلب الإلغاء المقدم بتاريخ 2003.05.28 قد جاء داخل الأجل القانوني و يتعين لذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص أيضا.
مما كان معه الحكم قد صدر طبقا للقانون ووفقا له .
هذا من ناحية الشكل و قد كان الحكم في محله و قد أجاب عن جميع الدفوع المتعلقة بالشكل من انعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية بالرباط دون غيرها، كما أكد انعقاد الاختصاص النوعي، للقاضي الإداري لأن الخطأ يرجع إلى الموظف التابع لوزارة التربية الوطنية و بالتالي فهو خطأ مرفقي، أيضا شمل الحكم تفسير نقطة أساسية من حيث الأجل إذ أنه لا يكفي صدور القرار الإداري حتى يمكن احتساب الأجل , و إنما ينبغي احتساب الأجل من اليوم الذي أصبح فيه القرار معلوما لدى الجهة الطاعنة علما يقينيا شاملا لمضمون القرار و مصدره و أسبابه .
إذا فمــاذا عن الجمـــع بين دعوى الإلغاء و ودعوى التعويض في حكم واحد ؟
مبحث ثاني : الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض
هنا تكمن أهمية القرار – الحكم – فقد اعتبره البعض أول حكم يجمع بين دعوى الإلغاء و دعوى التعويض .
هل يسمح القانون بهذا الجمع ؟ أم أن القانون به ما يفيد المنع ؟
للإجابة على هذه الأسئلة يجب استقراء النصوص القانونية التي لها علاقة بالموضوع.
لقد مر القضاء في مغرب الاستقلال عبر مراحل عدة .(14) لكن أهم ما ميز أو طبع القضاء المغربي هو وجود مرحلتين هامتين، مرحلة تميزت بازدواجية القانون و وحدة القضاء و مرحلة ازدواجية القانون و القضاء مع صدور قانون المحاكم الإدارية , حيث اعتبر هذا الحدث نقطة تحول جوهرية بالنسبة للنظام القضائي الذي وضعه سنة 1913 وذلك بالنظر الى انه أسس لثنائية القضاء على مستوى قاعدة الصرح القضائي (15). وهو نفس ما عرفه القضاء المصري حيث كانت تختص المحاكم القضائية بالنظر في أعمال المسؤولية الناتجة عن أعمال الإدارة المعيبة إذا ألحقت ضررا بحق مكتسب (16), ولم تبدأ مرحلة القضاء المزدوج الا مع سنة 1947 حيث تم إنشاء محاكم تختص بالنظر في المنازعات الإدارية (17)
1/ – المرحلة الأولى كانت تعرف ازدواجية القانون و وحدة القضاء، وقد امتدت هذه المرحلة من فترة ما قبل الاستقلال الى تاريخ إحداث المحاكم الإدارية , اذ بعد استقلال المغرب وجد قضاءه في وضعية صعبة ما بين قضاء عصري وقضاء تقليدي ان صح التعبير , فحاول إدخال تغييرات على النظام القضائي الذي خلفه المستعمر , فتم الحفاظ على النظام المحدث سنة 1913 , بالقدر الذي لا يكون فيه مساس ولا مناف للسيادة الوطنية , ليتم في شتنبر 1957 إحداث المجلس الأعلى(18)  كمحكمة عليا يطعن أمامها بالنقض في القرارات النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف , كما اسند له النظر في طلبات إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية، فكان المجلس الأعلى صاحب الاختصاص كلما تعلق الأمر بإلغاء قرار بسبب الشطط في استعمال السلطة بينما كانت المحاكم الابتدائية هي صاحبة الاختصاص كلما تعلق الأمر بدعوى التعويض عن الأضرار التي يمكن أن يحدثها موظفو المرفق العمومي أو أشخاص المرفق العمومي
تم بعد ذلك حدث تحول كبير في النظام القضائي المغربي إذ صدرت مجموعة من الظهائر سنة 1974 (19) كان الهدف منها تقريب القضاء من المتقاضين، بالمحاكم، تبسيط المسطرة إلا أن هذا التغيير لم يمس في جوهر الأشياء فالمجلس الأعلى أبقى على اختصاصه في الطعون الإدارية، بينما بقيت المحاكم الإدارية مختصة في المواد المدنية…. و الإدارية .
ففي هاته الفترة لم يكن بالإمكان الجمع بين دعوى الإلغاء و دعوى التعويض لسبب بسيط هو أن المجلس كان وحده مختصا في دعاوى الإلغاء بينما كانت المحاكم الابتدائية صاحبة الاختصاص كلما تعلق الأمر بدعاوى التعويض .
لكن الأمر اختلف بعد إحداث المحاكم الإدارية .
2/ مرحلة إحداث المحاكم الإدارية
لقد أضفى الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 8 ماي 1990 الصيغة الرسمية على مشروع إحداث المحاكم الإدارية، فانتقل المغرب من ازدواجية القانون و وحدة القضاء إلى ازدواجية القضاء، فأصبحت المحاكم الإدارية، هي صاحبة الاختصاص بقوة القانون بالقضايا الإدارية. بالبت ابتدائيا مع مراعاة حق الاستئناف أمام المجلس الأعلى على وجه الخصوص في دعاوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة في مواجهة قرارات السلطات الإدارية، و في النزاعات المرتبطة بالعقود الإدارية و الدعاوى الرامية إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها التصرفات و الأعمال ذات الصبغة الإدارية الصادرة عن الأشخاص العموميين .
وأمام هذا الوضع الجديد الذي أصبحت عليه المحاكم الإدارية فليس هناك ما يمنع القاضي الإداري من الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض دعوى القضاء الشامل , في حكم واحد كلما كانت دعوى التعويض نتيجة الضرر الذي أحدثه القرار الباطل , هذا ما أكده الحكم 98.42 الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة في الملف عدد11/97 مشيرا في تعليله لعملية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في عريضة واحدة متى كان لهما ارتباط ومتى تعلقا بنفس الأطراف والأسباب, مؤكدا ان هذا ما درج  عليه القضاء الإداري المغربي .(20)
أو ليس من المنطقي انه كلما وجد قرار احدث ضررا وتم إلغاؤه يستوجب التعويض , فلماذا نتشبث بضرورة انتظار صدور حكم بإلغاء القرار يحوز قوة الشيء المقضي به , ثم بعد ذلك نتقدم من جديد أمام نفس المحكمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه ذاك القرار , أو ليس من باب أولى ربحا للوقت وخدمة للقانون وتحقيق  العدالة أن نجمع في طلب واحد دعوى الإلغاء ودعوى التعويض ان كان الضرر نتيجة القرار المطلوب إلغاؤه شريطة احترام مسطرة الطلبين معا شكلا ومضمونا .
كما انه بالرجوع إلى نصوص القانون فلا يوجد أي نص يمنع هذا الجمع , وقد يقول قائل انه بالمقابل لا يوجد نص يسمح بهذا الجمع , نعم لا يوجد نص يسمح ولا يوجد نص يمنع , وأمام سكوت النص تبقى الإباحة هي الأصل , لان الأصل في الأشياء الإباحة وما وجد القانون إلا ليضع شروطا على المباح ويقننه
ان هذا الحكم يعتبر لبنة في الصرح الذي شيدته المحاكم الإدارية منذ نشأتها , رغم حداثتها مقارنة مع غيرها , فالمحاكم الإدارية راكمت في تجربتها الفتية ما لم تستطعه المحاكم العادية رغم قدمها زمنيا وأحسن ما يمكن ان نختم به هذا التعليق ما جاء به المستشار محمد محجوبي في تعليقه على هذا الحكم (….وأما من يقول بان المحكمة الإدارية اكتفت بالقول بإمكانية الجمع بين طلبي الإلغاء والتعويض في حكم واحد , مكتفية بالقول بانه لا يوجد ما يمنع الجمع , دون ان تبرر الأساس الذي يبرر هذا الجمع , فنرد عليه بان يقدم الأساس الذي يمنع ذلك الجمع , خاصة وان المحكمة الإدارية بالرباط عللت حكمها بموجب قاعدة أصولية تجد سندها في عمق تاريخ الفقه الإسلامي وأصوله , وخاصة في المذهب المالي ….ألا وهي ’ المصلحة المرسلة ’أو الاستصلاح …) (21)
الهوامــــــش
1) ظهير شريف رقم 225 01.91.صادر في 22 ربيع الأول 1414 ( 10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم ظهير شريف رقم 225 01.91.صادر في 22 ربيع الأول 1414 ( 10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 3 نونبر 1993 الصفحة 2168
2) حكم رقم 1003 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط و هو موضوع التعليق
3)جلة المعيار عدد34 تصدر عن هيئة المحامين بفاس وهي عبارة عن  مداخلة ألقيت في الندوة التي نظمتها المنظمة العربية للعلوم الإدارية والتنمية بالتعاون مع وزارة العدل المغربية بالمعهد العالي للقضاء أيام 11-14 يوليوز 2005.
4) المستشار أحمد الصايغ – محاضرة بتاريخ 28/05/05 مجلة المعيار عدد34
5)حكم عدد 42/98 صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة في الملف 11/97 بتاريخ 09/12/98 غير منشور .
6) الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية ( يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع ) .
7) ينص الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية ( يكون الاختصاص محلي بمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه )و
8) تنص المادة 10 من قانون 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية ( تطبق أمام المحاكم الإدارية قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 و ما يليه إلى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية  ).
9) ينص الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية الفقرة الخامسة ( يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة الدرجة الأولى ,
10) تنص المادة 79 من قانون الالتزامات و العقود (الدولة و البلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها و عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها ) .
11) تنص المادة 8 من قانون 90.41 ( تختص المحاكم الإدارية، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القانون، بالبيت ابتدائيا في طلبات إلقاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز سلطة و في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية و دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال و نشاطات أشخاص ( القانون العام ….).
12) الأستاذ محمد القدوري – مقال بعض الإشكاليات الناجمة عن إحداث المحاكم المختصة . مجلة رسالة المحاماة عدد مزدوج 23-24 ص 62
13) تنص المادة العاشرة على ما يلي  : (يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل سنتين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر ) .
14) مشال روسي – كتاب المنازعات الإدارية بالمغرب
15) مشال روسي – كتاب المنازعات الإدارية بالمغرب
16) محمد سليمان الطماوي كتابه القضاء الإداري ص 86
17) المستشار معوض عبدا لتواب – كتابه المجموعة النموذجية في القضاء الإداري المجلد الثاني مكتبة عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع
18) الفصل الأول من ظهير 27 شتنبر 1957 الذي نص _ يحدث مجلس أعلى يعهد اليه بالبث في القضايا الآتية ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك
1- طلبات النقض ضد الأحكام الاستنافية والأحكام الانتهائية التي تصدرها محاكم الاستئناف وغيرها من المحاكم على اختلاف درجاتها .
2- طلبات إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة …) ميشال روسي المرجع السابق
19) ظهير شريف بمثابة قانون بإحداث المحاكم الجماعية ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها المؤرخ في 15يوليوز 1974
ظهير شريف بمثابة قانون بشأن التنظيم القضائي المؤرخ في 15 يوليوز 1975
ظهير شريف بمثابة قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28شتنبر 1974 .
20) أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بوجدة ( باسم جلالة الملك – قبول دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في عريضة واحدة متى كانتا مرتبطتين – نعم ….) وقد كانت المحكمة مشكلة من الأستاذ م.ن رئيسا ومقررا والأستاذ م.ع عضوا والأستاذ ع.تعضوا , بحضور الأستاذ ع.ص , وبمساعدة كاتب الضبط م.رد .
21) مجلة المعيار التي تصدرها هيئة المحامين بفاس عدد34
رجل قانون:
مواضيع متعلقة