سفن محجوزة – بيعها في إطار رفع الضرر – نعم – اختصاص قاضي المستعجلات – نعم

سفن محجوزة – بيعها في إطار رفع الضرر – نعم – اختصاص قاضي المستعجلات – نعم

ships

أمر عدد 2873

بتاريخ 20-07-2015

ملف رقم: 2575-8101-2015

القاعدة:

الطلب وان كان يتعلق ببيع السفن أعلاه فانه يندرج في إطار رفع الضرر الناتج عن احتلال هذه السفن للرصيف المينائي التجاري وان الوسيلة الوحيدة لرفع هذا الضرر ووضع حد للاضطراب غير المشروع هو بيع السفن

الاستعجال هو الخطر الداهم المحيط بالحق المطلوب المحافظة عليه ويتطلب إجراءات سريعة ويتوفر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يستحيل إصلاحه إذا حدث

باسـم جلالـة الملــك و طبقا للقانون

نحن العربي فريس نائب السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفتنا قاضيا للمستعجلات .

وبمساعدة السيد هشام الخرمودي كاتب الضبط.

أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم 2015/07/20

الوقائــــع:

بناء على المقال المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/6/2015 والذي تعرض فيهأن شركة IMTC تملك أربعة سفن توجد حاليا راسية بميناء الدار البيضاء بعد أن وقع حجزها تحفظيا من طرف عدد من الدائنين وان تلك السفن هي مكناس،فاس ،توبقال وتنغير وان هذه البواخر تحتل جزءا كبيرا من الرصيف الذي يتكون منه ميناء الدار البيضاء مما جعلها تشكل عرقلة حقيقية في وجه استغلال منشآت الميناء من قبل بواخر أخرى تشكل خطرا على سلامة و أمن الميناء لكونها مهملة وذلك بعد أن غادرتها طواقمها و أنها استصدرت أمر مبني على طلب عن الرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/4/2015 قضى بتعيين الخبير السيد عبد العزيز جرير والذي خلص في تقريره: – بالنسبة لسفينة فاس :أن سفينة لم تبحر مند 19غشت2013 وهي في حالة جد مزرية وفي تدهور متقدم .

– بالنسبة لسفينة مكناس: إنها لم تبحر مند15/10/2012 وان هيكلها في حالة جد مزرية وفي تدهور متقدم وإنها مهجورة وقد تم التخلي عنها .

– بالنسبة لسفينة تنغير: إنها لم تبحر مند 17 ابريل 2013 وان هيكلها في حالة تدهور لوجود الصدى السطحي وان السفينة مهجورة وقد تم التخلي عنها.

– بالنسبة لسفينة توبقال: إنها لم تبحر مند 16/12/2013 وان هيكلها في حالة مزرية وفي تدهور متقدم وأنها مهجورة وقد تم التخلي عنها .

وخلص تقرير الخبير أن وجود هذه السفن بميناء الدار البيضاء يمثل خطرا على منشأة الميناء والسفن المجاورة وكذلك على البيئة البحرية هذا التهديد يصبح جد محتمل كلما ازداد سوء الأحوال الجوية وخاصة الرياح والتيارات البحرية وانه لا يوجد أي مكان فارغ لتحويل السفن وان بقائها في الميناء يشكل خطرا على منشآته والسفن المجاورة واقتراح الخبير ثمن بيعها الذي يقدر حسب الوزن الصافي لكل سفينة في السوق العالمية الذي يساوي 240 دولار أمريكي  للطن أي ما يعادل 2294.40 درهم مغربي للطن الواحد وأضافت العارضة أن الحل الأمثل لرفع الضرر  والحد من الاضطراب غير المشروع بميناء الدار البيضاء بفعل وجود البواخر المذكورة والحفاظ على مصالح الحاجزين ومالك البواخر هو بيعها

لذا تلتمس الأمر ببيع السفن: مكناس-فاس-توبقال-تنغير الراسية حاليا بميناء الدار البيضاء وذلك بالمزاد العلني بواسطة جهاز كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع الأمر بإيداع مبلغ البيع بصندوق هذه المحكمة كقيمة مالية محجوز عليها لفائدة كل من له الحق

وأرفقت مقالها بنسخة أمر مبني على الطلب, صورة أوامر بالحجز، تقرير خبير.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 08-07-2015 حضرها نواب الاطراف و أفيد عن المدعى عليها IMTC محل مغلق و أدلى ذ/ الحلو و ذ/ أعواج بمذكرتين و ألفي بالملف مذكرة ذ/ بنيس و التمس ذ/ بن رحال أجلا و كذا ذ/ بنزاكور فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 15-07-2015 و تم تمديدها لجلسة 20-07-2015.

وبعد التأمل طبقا للقانون

 حيث أسست المدعية طلبها على كون البواخر الأربعة المملوكة لشركة IMTC تحتل جزءا كبيرا من رصيف الميناء مما يجعلها تشكل عرقلة في وجه استغلال الميناء وتشكل أيضا خطرا على سلامة و أمن الميناء بالنظر إلى أنها مهملة بعد أن غادرها كل طاقمها

وحيث إن الطلب وان كان يتعلق ببيع السفن أعلاه فانه يندرج في إطار رفع الضرر الناتج عن احتلال هذه السفن للرصيف المينائي التجاري وان الوسيلة الوحيدة لرفع هذا الضرر ووضع حد للاضطراب غير المشروع هو بيع السفن

وحيث أن المدعية استصدرت أمرا في إطار المادة 148 ق م م بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد العزيز جرير على السفن قصد معاينتها والوقوف على الضرر و الاضطراب الذي تشكله على البيئة وسلامة و أمن الميناء وهل يمكن تحويلهم إلى مكان أخر داخل الميناء وما إذا كان توقيفهم عن الاشتغال سيعرضهم للتلف مع تقييم ثمنهم الحالي.

وحيث يستفاد من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير أعلاه أن سفينة فاس لم تبحر مند غشت 2013 وفي حالة جد مزرية وفي تدهور متقدم وأنها مهجورة وتم التخلي عنها ،أن سفينة مكناس لم تبحر منذ 15 اكتوبر2012 وان هيكلها في حالة جد مزرية جدا و تدهور متقدم وأنها مهجورة وتم التخلي عنها و ان سفينة تينغير لم تبحر منذ 17ابريل2013 و أن هيكلها في حالة تدهور لوجود الصدى السطحي في الغلاف الخارجي وأنها مهجورة وتم التخلي عنها ، أما سفينة توبقال لم تبحر مند 16دجنبر2013 وان في حالة مزرية وتدهور متقدم وأنها مهجورة وتم التخلي عنها وان واقيات الرصيف منزوعة ومكونات الرصيف من الاسمنت والفولاذ قد أصابها تضرر وجزء من السلم المخصص للراجلين للالتحاق بالسفن الراسية في الرصيف قد تكسر وأصبح الوصول إلى الرصيف فيه خطر وان الأضرار كانت بفعل ارتطام السفن مع الرصيف وكذلك تقطيع أحبالها بفعل التيارات البحرية وان السفن تشكل خطرا على الرصيف ومعداته وتهدد الملاحة داخل الحوض ومدخل الميناء وانه في حالة ثقب في هيكل السفن الجزء الخلفي أو الجزء المغمور من السفينة أو انقلابهم سيتم تهديد البيئة البحرية لان خزانات السفن تحتوي على الوقود وزيوت التشحيم وخزانات الصرف الصحي المشبعة بالميكروبات وان احتمال جنوح  سفينة او غرقها في ميناء الدار البيضاء وارد جدا مما يشكل تهديد كبير على منشآت الميناء والأنشطة التجارية حيث سيتم غلق الميناء أمام عمليات دخول رسو وخروج السفن كما إن عدم إخضاع السفينة للصيانة المستمرة وتشغيل كل معداتها يؤدي بها للتلف وقيمتها تتدهور يوما بعد يوم.

وحيث يستفاد من ظاهر وثائق الملف أن السفن أعلاه رست بميناء الدار البيضاء منذ 2012 و 2013 ومند هذا التاريخ ظلت متواجدة به ومحتلة لجزء من الرصيف التجاري للميناء وأنها مثقلة بعدة حجوز تحفظية وان مالك هذه السفن تخلى عنها ولم يعمل على المطالبة برفع الحجوزات الواقعة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبحارها وان الدائنين الذين اجروا الحجوز التحفظية لم يبادروا إلى تحويلها إلى حجوز تنفيذية قصد استخلاص ديونهم

وحيث أن اختصاص قاضي المستعجلات عرف مستجدات بمناسبة إحداث قانون المحاكم التجارية إذ نصت المادة 21 منه على انه يمكن لرئيس المحكمة ضمن نفس النطاق ورغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب تبت جليا انه غير مشروع وفي نازلة الحال فان السفن مهجورة ومتوقفة عن الإبحار وحالتها الميكانيكية جد متدهورة وأنها أصبحت تشكل خطرا على الرصيف والميناء والبيئة البحرية والبواخر الأخرى وان عدم إخضاعها للصيانة المستمرة وتشغيل كل معداتها يؤدي بها للتلف وقيمتها تتدهور يوما بعد يوم وانه في حالة غرقها سيتم غلق الميناء أمام الملاحة البحرية هذا إضافة أنها تشكل تهديدا على امن الميناء وبذلك فانه نتيجة للخطر الذي يمثله بقاء هذه السفن برصيف الميناء وما يترتب عنه من ضرر حال ومستقبلي فان عنصر الاستعجال يعتبر متوفر في النازلة على اعتبار أن الاستعجال هو الخطر الداهم المحيط بالحق المطلوب المحافظة عليه ويتطلب إجراءات سريعة ويتوفر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يستحيل إصلاحه إذا حدث

وحيث ولئن كانت إدارة الميناء وضباطها قد أعطاهم المشرع الحق في تحويل السفن إلى مكان أخر في حالة وجود تضييق أو خطر على السفن الأخرى  أو على حسن استغلال الميناء  فانه من شان ممارسة هذه الصلاحيات التأثير سلبا على حقوق مالك  السفينة والدائنين لان الثابت من تقرير الخبير إن عدم إخضاع السفن للصيانة المستمرة وتشغيل كل معداتها يؤدي بها للتلف وتدهور قيمتها تدريجيا وان الحل الوحيد يبقى هو أن يتم بيع هذه السفن حماية لمصلحة الدائنين الذين يمارسون حقوقهم على ثمن البيع

وحيث انه ورفعا للضرر الناتج عن احتلال السفن أعلاه للرصيف التجاري للميناء وحماية لحقوق الدائنين اللذين اجروا حجوزات على السفن فانه يتعين الاستجابة للطلب .

 

 

لهــذه الأسبــاب

إذ نبت علنيا ابتدائيا.

  • نأمر بتحويل البواخر :

-الباخرة مكناس المسجلة بالمنظمة العالمية لأعالي البحار تحت رقم 7928172 طولها 106 متر ، عرضها 16 متر وزنها الكلي 5535 طن صنعت سنة 1982 من الفولاذ.

-الباخرة تنغير المسجلة بالمنظمة العالمية لأعالي البحار تحت رقم 9347803 طولها 130 متر ، عرضها 23 متر وزنها الكلي 9981 طن صنعت سنة 2006 من الفولاذ.

– الباخرة توبقال المسجلة بالمنظمة العالمية لأعالي البحار تحت رقم 8901640 طولها 134 متر ، عرضها 23 متر وزنها الكلي 8908 طن صنعت سنة 1990 من الفولاذ.

– الباخرة فاس المسجلة بالمنظمة العالمية لأعالي البحار ، طولها 90 متر ، عرضها 14 متر وزنها الكلي 3425 طن صنعت سنة 1978 من الفولاذ.

من قيمة عينية إلى قيمة مالية عن طريق البيع بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد إجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي للبيع مع الأمر بإيداع مبلغ البيع بصندوق هذه المحكمة كقيمة مالية محجوز عليها لفائدة كل من له الحق بحسب الترتيب وتحويل جميع الحجوز التحفظية و التنفيذية على قيمة الباخرة العينية إلى قيمتها المالية و تحت مسؤولية الطالبة .

  • نصرح بان هذا الأمر مشمولا بالنفاد المعجل بقوة القانون .
  • تحميل شركة IMTC الصائر.

وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *