أراضي الجموع – جريمة الترامي – تحريك المتابعة – وجوب تقديم شكاية من المتضرر

أراضي الجموع – جريمة الترامي – تحريك المتابعة – وجوب تقديم شكاية من المتضرر

justice

القرار عدد 851/6 بتاريخ 2006/06/07 في الملف رقم 03/18561

 

القاعدة

تكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أساءت تطبيق القانون حينما أدانت الطاعن من أجل الترامي على أراضي الجموع بعد إلغائها للحكم الابتدائي الذي برأه منها  دون أن تتأكد من وجود شكاية مقدمة من طرف نائب الجماعة مرخص له بذلك. إذ بناء على الفصلين 2 و 5 من ظهير 06/02/1963 فإنه لا يمكن للجماعة أن تقيم أو تؤيد في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها إلا بإذن من الوصي وبواسطة مندوب أو مندوبين معينين ضمن الشروط المحددة في الفصل 2. وأن المحكمة بعدم تأكدها من وجود شكاية مقدمة ممن له الصفة في تقديمها باسم الجماعة تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

بعد المداولة طبقا للقانون

نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ أحمد المحمدي المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى

في شأن وسيلة النقض المتخذة من خرق القانون وخرق الفصل 570 من القانون الجنائي. ذلك أن عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي غير متوفرة للقول بإلغاء الحكم الابتدائي، ذلك أن الطاعن كان ولا يزال يتصرف ويحوز الملك المذكور الذي اشتراه والباقي منه الذي ورثه عن والده منذ 1975 إلى الآن وحتى الآن، وأن عنصر الخلسة والتدليس التي تحدث عنها الفصل المذكور غير واردة إطلاقا، وأن الشهود أكدوا على ذلك إلا الشاهدين علي وتابحيت وادنون زايد اللذين أكدا على أن المتهم ترامى أكثر من خمس سنوات، بينما باقي الشهود أكدوا على أن الأرض منها ما اشتراه ومنها ما ورثه عن والده وأنه لو ثبت ما توبع به المنوب عنه صحيحا لانتصبت الجماعة إن كانت هناك جماعة للمطالبة بالتعويض، ولكن شيئا من ذلك لم يكن ولم يقع، وبالمقابل فإن القول بأنه ترامى على أرض الجموع فإن الجماعة لا بد لها أن تعتمد على حجة والتي هي الملكية أما مجرد المحضر أو التقرير الذي أعدته السلطة المحلية فإنه لا يكفي، وبما أن الجماعة ليست لها حجة ولا تنصبت قبل الحكم فيكون القرار الذي اعتمد على شهادة شاهدين مجانب للصواب.

بناء على المواد 365 -370 و 534 من قانون المسطرة الجنائية الحالي.

حيث إنه بمقتضى المواد أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له حينما أدانت الطاعن من أجل الترامي على أراضي الجموع بعد إلغائها للحكم الابتدائي الذي برأه منها لم تتأكد من وجود شكاية مقدمة من طرف نائب الجماعة مرخص له بذلك.

وبناء على الفصلين 2 و 5 من ظهير 06/02/1963 فإنه لا يمكن للجماعة أن تقيم أو تؤيد في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها إلا بإذن من الوصي وبواسطة مندوب أو مندوبين معينين ضمن الشروط المحددة في الفصل 2. وأن المحكمة بعدم تأكدها من وجود شكاية مقدمة ممن له الصفة في تقديمها باسم الجماعة تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

                                لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض

قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 02/07/2003 في القضية الجنحية ذات العدد 565/03 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون  وبرد مبلغ الضانة للطاعن وجعل الصائر على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة. والمستشارين: فاطمة الزهراء عبدلاوي ومحمد جبران وعبد العزيز البقالي ويمين عبد الحق وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.

One Reply to “أراضي الجموع – جريمة الترامي – تحريك المتابعة – وجوب تقديم شكاية من المتضرر”

  1. التعليق

    يثير هذا القرار إشكالين:

    الأول، هل المتابعة من أجل انتزاع عقار جماعي لا يكون إلا بواسطة شكاية من المتضرر.

    الثاني، هل الفصلين 2 و 5 من ظهير 27/04/1919 المعدلين بظهير 06/02/1963 يتعلقان بالدعوى العقارية أم بالدعوىالجنحية أم بهما معا.

    حسب وقائع النازلة المستقاة من القرار ومن القرار الاستئنافي الذي صدر بعد النقض والإحالة، تفيد أنه بمقتضى محضر الضابطةالقضائية لدرك كلميمة عدد 1820 بتاريخ 15/02/2002 تلقى عناصر هذا الدرك بتاريخ14/12/2002 مكالمة هاتفية من طرف رئيس درك كلميمة مفادها أن الظنين ترامى على أراضي الجموع بقصر الخربات قيادة فركلة، وتم الاستماع إليه تمهيديا فأكد أنه يستغل العقار منذ سنة 1978 بموافقة جميع أعضاء الجماعة السلالية، وتم تقديمه أمام النيابة العامة التي تابعته من أجل جنحة انتزاع عقار فقضت المحكمة الابتدائية ببراءته من الجريمة وألغت هذا الحكم محكمة الاستئناف وقضت بإدانته، وهو القرار الذي تم نقضه بقرار المجلس الأعلى موضوع التعليق.

    وتمحيصا في القرار المذكور ومحاولة للإجابة على الإشكالين المذكورين، فإن أو إشارة إلى أن هناك دعاوى يشترط لإقامتها وجود شكاية وردت في الفصل 4 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أن الدعوى العمومية تسقط
    بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية شرطاً ضرورياً للمتابعة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    وفي نظرنا فإن المشرع، خاصة وأن الأمر يتعلق بتشريع جنائي، عمل من باب التدقيق على حصر الجرائم التي تتطلب شكاية، ولم يفتح المجال للبحث في مختلف القوانين لمعرفة ما إذا كانت الشكاية شرطا ضروريا للمتابعة، وإنما تكلف هو ببيان ذلك في كل جريمة ينص عليها سواء في القانون الجنائي أو غيره، ومثال ذلك ما نص عليه
    الفصل 535 من القانون الجنائي والذي ينص على أنه” إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من المجني عليه؛ وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة “.
    وانطلاقا من هذا المقتضى نعتبر أن المجلس الأعلى بقراره أعلاه توسع كثيرا في مفهوم الجريمة التي لا تجوز المتابعة فيها إلا بناء على شكوى واستنجد بمقتضيات ظهير 27/04/1919 لا علاقة له بالمقتضيات الجنائية وإنما أتى لتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط وتدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها والذي قيد في فصله الخامس رفع الدعوى العقارية بإذن الوصي، و المقصود بهذه الدعاوى هي الدعاوى المدنية، أما دعوى الترامي أو انتزاع عقار من حيازة الغير فتبقى خاضعة للمقتضىالمنصوص عليه في الفصل 570 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه ” يعاقب
    بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين
    والغرامة من مائتين إلى سبعمائة وخمسين درهما”.
    وهذا النص كما يتجلى من قراءته لا يشترط وجود شكاية من المتضرر، وعليه فإنه بمجرد أن يبلغ إلى علم النيابة العامة وجود الجريمة، يكون بإمكانها تحريك المتابعة دون انتظار شكاية المتضرر والتي هي حسب الفصل 5 من الظهير أعلاه تكون مطلوبة في الدعوى المدنية التابعة وليس عندتحريك الدعوى العمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *