المؤرخ في : 03-09-2008
ملف مدني عدد 2807-1-1-2005
القاعدة :
لا يحق للمحافظ على الأملاك العقارية إلغاء التعرض بعد مقارنته بين الحجج المدلى بها من طرف طالب التحفيظ.
إن صلاحية المحافظ في إطار المسطرة الإدارية لا تمتد إلى الفصل في صحة التعرضات موضوعا من صلاحية محكمة التحفيظ.
إن حالات إلغاء مطلب التحفيظ من طرف المحافظ حددها المشرع حصرا في عدم تقديم الرسوم، أو عدم أداء الوجيبة القضائية دون غيرها.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أن ابراهيم او باعوس قدم في 16-06-1993 مطلبا إلى المحافظة العقارية بتزنيت سجل تحت عدد 3340/31 من أجل تحفيظ العقار المسمى (المستقبل20) المحدود شمالا بالعامر وشرقا الوادي وجنوبا الطريق وغربا الواد الواقع بدائرة بويزكارن حددت مساحته في 82 و53 آر فتعرض على المطلب المذكور في 26-01-1994 الحاج بوبكر او معيوف والحاج بلقاسم ما يوحل مطالبين بقطعة مساحتها 28 هـ محدودة بعلامات التحديد ع 1ر، وع 2 إلى ع 7، وع 2 إلى ع 6ر، استنادا إلى عقد شراء عدد 681 المبني على ملكية البائع عدد 138 وبتاريخ 15-04-1994 طلب المتعرضان المذكوران تمديد التعرض ليشمل قطعتين أخريتين مساحة كل واحدة 18 هـ و90 آر استنادا إلى العقدين عدد 60 وعدد 61 المؤرختين إحداهما في 24-02-1994 والثاني في 28-02-94 المبنيين على الحكم عدد 90/80 ومحضر تنفيذه رقم 9/92.
وبتاريخ 02-08-1994 قرر المحافظ إلغاء التعرض الإضافي بعلة أن الشراءين المؤرخين في 24-02-1994 و28-02-1994 مبنيان أصلا على محضر التنفيذ الشيء الذي يفيد أن التعرض يجب أن ينصب فقط على مجموع المساحة الواردة في محضر التنفيذ وأن المتعرضين لم يدليا بالوثائق ووسائل الإثبات المفيدة التي تنطبق على الملك حدودا وموقعا عكس وسائل الإثبات المضادة عن طريق طالب التحفيظ وكذا بيانات المهندس المضمنة بمحضر التحديد المؤرخ في 20-01-1994 فاستانف المتعرضان قرار المحافظ المذكور وأيدته المحكمة الابتدائية بكلميم بحكميها عدد 367 بتاريخ 24-11-1994 وقرر المجلس الأعلى عدم قبول النقض بمقتضى قراره عدد 6983 الصادر بتاريخ 26-11-1996 في الملف المدني عدد 295/1/1/95 بعلة أن نسخة الحكم المطعون فيه المرفقة بمقال النقض لا تحمل عبارة الإشهاد بمطابقتها للأصل من طرف موقعها، وبعد الطعن بإعادة النظر في القرار المذكور من طرف المتعرضين قضى المجلس الأعلى مشكلا من غرفتين في قراره عدد 3912 بتاريخ 13-11-2001 في الملف المدني عدد 451/1/1/1997 بالتراجع عن القرار عدد 6983 الصادر بتاريخ 26-11-1996 في الملف المدني 295/95 وبقبول طلب النقض وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على المحكمة الابتدائية بتزنيت للبث فيها من جديد بعلة أن نسخة الحكم المطعون فيه المرفقة بمقال النقض لا تحمل عبارة الإشهاد بمطابقتها للأصل من طرف موقعها.
وبعد الإحالة قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 04-05-2005 في الملف 97/2002 بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بتزنيت الصادر بتاريخ 02-08-1994 القاضي بإلغاء التعرض الإضافي المضمن بتاريخ 15-04-1994 كناش 4 عدد 596 وهو الحكم المطعون فيه بالنقض من طرف او باعوس الحاج ابراهيم طالب التحفيظ في السبب الوحيد بخرق أو سوء تطبيق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على وسائل ودفوع – خرق حق الدفاع – خرق أو على الأقل عدم مراعاة مقتضيات الفصول 01-02-62-64 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري – الشطط في استعمال السلطة – انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه جاء فيه أنه بناء على مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية يجب على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في النقطة القانونية التي بت فيها. وبناء عليه فإن قرار المحافظ القاضي بإلغاء التعرض الجزئي الخاص بالمدعين المبني على مناقشة حججهما ومقارنتها مع باقي وثائق الملف المعروضة عليه يعتبر أمرا مخالفا لمقتضيات المادة 32 من ظهير التحفيظ العقاري وكان على المحافظ أن لا يناقش وثائق المتعرضين بل يحيل الملف على المحكمة المختصة للبت في صحة أو عدم صحة التعرض إلا أن المجلس الأعلى في قراره أمر محكمة الإحالة بالبث في القضية من جديد يمعنى أنه أرجع الطرفين إلى الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المنقوض بمعنى أن محكمة الإحالة استرجعت صلاحيات البت في الطعن بكاملها ونشر النزاع أمامها بكل معطياته القديمة والطارئة القائمة وقت نظر القضية بمعنى أن عليها أن تتعامل مع جميع أوجه الدفاع المثارة أمامها وتناقشها على ضوء المستجدات والحالة القانونية التي أصبحت قائمة وفارضة نفسها. وأن تنظر أن بقيت لها الصلاحية للبت في موضوع الطعن المرفوع إليها أم لا. وأن مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية لا تلزم محكمة الإحالة بالحكم اتوماتيكيا بإلغاء قرار المحافظ المطعون فيه بل على المحكمة أن تعالج الشكل أولا وتنظر هل مقدمات الدعوى متوفرة أم لم يعد للدعوى وجود ولا أساس وبعد ذلك إن تبث لديها أنه لا زال بإمكانها البث في صحة أو عدم صحة قرار المحافظ حينئذ عليها ألا تخالف ما بت فيه المجلس الأعلى من كون المحافظ لا يصح له مناقشة وثائق المتعرضين ومقارنتها مع وثائق طالب التحفيظ بل لما قبل التعرض عليه إحالة الملف أمام المحكمة المختصة حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ظهير 12-08-1913. وبناء على ذلك كان من واجب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وقد أدلى الطاعن أمامها بما يفيد بأن مطلب التحفيظ 3340/31 لم يعد له وجود بسبب صدور قرار التحفيظ على مرحلتين جاء شرحها أعلاه مما أدى إلى إنشاء الرسم العقاري 6335/31 بتاريخ 21-01-1997 وإنشاء الرسم العقاري 278/56 بتاريخ 04-02-2003 ولم تبق هناك أي تعرض عالق يمكن معه تصور إعادة ملف المطلب 3340/31 على المحكمة في إطار الفصل 32 المذكور، وأن المحكمة ملزمة بالجواب عما أثاره الطاعن والمحافظ معزز بالوثائق والنصوص لأن من شأن مناقشة ما أثاره أمامه وما قدماه من حجج أن يؤدي إلى تغيير وجه الحكم لأنه لا يقبل من المحكمة أن تصدر حكما تعلم مسبقا من خلال ما بين يديها بأنه بدون موضوع ولا مفعول له خارقا الإطار القانوني وما حكمت به مستحيل التحقيق وفضلا عن ذلك فإن الحكم يعتبر نفسه خرقا لمقتضيات آمرة من النظام العام وأن محكمة الإحالة لا يمكنها أن تبت في القضية إلا على ضوء الممكن قانونا ومادام التعرض المذكور قد أتى عليه مفعول التطهير المنصوص عليه في مقتضيات ظهير 12-08-1913 وكذا الفصول 1 و2 و3 من ظهير 02-06-1955 وأنه باتخاذ المحافظ لقرار التحفيظ رفع النزاع وانتهت صلاحية محكمة الموضوع للنظر في النزاع حول أي طعن في أي إجراء سابق على قرار التحفيظ وأن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه استجابة لطعن امعيوف وما يوحل لا يمكن مسايرته بشأنه لأن ذلك يصطدم مباشرة بمقتضيات آمرة من النظام العام ولأن المطلب 3340/31 لم يعد له وجود بسبب صدور الرسم العقاري 6335/31 المتعلق بالجزء الذي كان وعاء تمديد التعرض الذي هو موضوع المسطرة الحالية. وإن كل التعرضات أصبحت في حكم العدم بعد أن صدر قرار التحفيظ وأصبح الملك المتنازع عليه موضوع الرسمين العقاريين المذكورين وبالتالي ينتهي اختصاص محكمة التحفيظ في موضوع النزاع ويأخذ العقار وصفه القانوني الجديد فيخرج من وضعية عقار في طور التحفيظ ليدخل في إطار جديد ضمن العقارات المحفظة بقرار للمحافظ بمقتضاه تأسس الرسم العقاري لا يحوز بأي وجه وتحت أي دريعة سماع الطعن فيه. وإنما يبقى لمن ادعى أنه تطور عن عملية التحفيظ أن يقيم دعواه ليس لإثبات حق عيني أو إعادة النظر في قرار التحفيظ أو الرسم العقاري وإنما حفظ لطلب التعويض وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 64 من الظهير المذكور.
لكن ردا على الوسيلة فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، وأن المحكمة بتت فقط في مدى شرعية قرار المحافظ العقاري بصرف النظر عن إقامة الرسم العقاري من عدمه وانقادت بذلك إلى قرار المجلس الأعلى ولم تكن بالتالي في حاجة إلى الجواب عن الدفع المثار وذلك حينما عللت قرارها بأن “فإن قرار المحافظ على الأملاك العقارية القاضي بإلغاء التعرض الجزئي الخاص بالمدعيين المبني على مناقشة حججهما ومقارنتها مع باقي وثائق الملف المعروضة عليه، يعتبر أمرا مخالفا لمقتضيات المادة 32 من ظهير التحفيظ التي حددت الحالات التي يمكن فيها للمحافظ إلغاء التعرض في عدم تقديم الرسوم والوثائق المؤيدة للتعرض وعدم أداء المتعرضين للوجيبة القضائية ورسم الدفاع. وأنه كان على المحافظ على الأملاك العقارية بعدما قدم المتعرضون حججهم أن لا يعمل على مناقشتها بل يحيل الملف على المحكمة المختصة التي لها وحدها الصلاحية لمناقشة هذه الحجج وبالتالي البت في التعرض بالصحة أو عدم الصحة”. فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على اساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر.