القرار عدد 1816
المؤرخ في : 14-05-2008
ملف مدني عدد 685-1-1-2006
القاعدة :
تبت محكمة التحفيظ في قضايا التحفيظ العقاري في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه بعد إحالة المحافظ ملف المطلب عليها للبت في تلك التعرضات طبقا لمقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري.
إن قبول التعرضات أو عدم قبولها حسب تقديمها داخل الآجال القانونية أو خارجها يدخل في اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية الذي يتولى تلقي هذه التعرضات وتهييئها قبل إحالة الملف على المحكمة التي لا يحق لها قانونا أن تفحص الآجال المتعلقة بتقديم التعرضات ضد مطلب التحفيظ.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بوجدة بتاريخ 25-02-1991 تحت عدد 20613/02 طلب علال بن عبدالرحمان العلج تحفيظ الملك المسمى “ملك العلج علال” وهو عبارة عن أرض عارية الكائن بمدينة وجدة الطريق المؤدية إلى جرادة حددت مساحته في 14 آر و90 سنتيار بصفته مالكا له بالشراء العرفي المؤرخ في 26-03-1990 من البائع له مولاي علي البلغيثي بن محمد بن عبدالرحمان الذي كان يتملكه بالإراثة المؤرخة في 16-11-1971 والتركة 260 عدد 353 إضافة إلى العقد المذكور، الإراثة عدد 68 صحيفة 27 في 12-05-1976 ونسخة من إراثة مضمن أصلها في 03-02-1932 ونسخة من تركة مضمن أصلها تحت عدد 205 صحيفة 363 وعقد إصلاحي مؤرخ في 12-02-1991 فتعرض على المطلب المذكور ورثة محمد الصغير ولد الفقير محمد الخلطي بتاريخ 02-12-1996 كناش 23 عدد 869 مطالبين بحقوق مشاعة في الملك المطلوب تحفيظه مقدره في الخمس مستندين في ذلك إلى الملكية المضمنة بعدد 253 صحيفة 254 كناش 21 في 01-04-1931 ونسخة من إراثة مضممنة بعدد 31 صحيفة 407 كناش 5 بتاريخ 15-03-1993.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوجدة وإجرائها خبرة بواسطة الخبير المقامي البكاي وبحثا بالمكتب قضت في حكمها عدد 2429/01 بتاريخ 31-07-2001 في الملف 1436/98 بصحة التعرض استانفه طالب التحفيظ وأيدته محكمة الاستيناف المذكورة بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستانف بوسيلتين.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح وانعدام التعليل ذلك أن القرار جاء به، “أن الجهة المستانف عليها قد أجابت بكون المحافظ قد قبل تعرضهم رغم أنه جاء خارج الأجل القانوني استنادا إلى مقتضيات الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري وأن قبول أو عدم قبول التعرضات يرجع إلى المحافظ على الأملاك العقارية”. إلا أنه يثور تساؤل هل أن المحافظ احترم المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 29 فهو ليس بمحكمة وأن الفصل 32 من الظهير المذكور يقيد آجال المحافظ بشأن إحالة الملف على المحكمة.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون خصوصا مقتضيات الفصل 24 و27 و29 من ظهير التحفيظ العقاري ذلك أن الفصل 24 نص على أنه يمكن لكل شخص أن يتدخل عن طريق التعرض في أعمال التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدأ من نشر الإعلان عن انتهاء التحديد المؤقت في الجريدة الرسمية وأن تعرض المطلوبين في النقض جاء بعد أكثر من سنتين وقبلته المحكمة رغم ذلك علما بأن الفصل 27 نص بالحرف على أنه لا يقبل أي تعرض باستثناء ما هو منصوص عليه في الفصل 29 وأن المحافظ عندما قبل التعرض فإنه قد خرق القانون المذكور.
لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن المحكمة وهي تبت في قضايا التحفيظ العقاري إنما تبث في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه بعد إحالة المحافظ ملف المطلب عليها للبث في تلك التعرضات طبقا لمقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري ولا تبث في قبول أو عدم قبول التعرض الذي هو من اختصاص المحافظ العقاري بمقتضى الفصل 29 من نفس القانون ولذلك فإن القرار حين علل بأن ” قبول التعرضات أو عدم قبولها حسب تقديمها داخل الآجال القانونية أو خارجها يدخل في اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية الذي يتولى تلقي هذه التعرضات وتهييئها قبل إحالة الملف على المحكمة التي لا يحق لها قانونا أن تفحص الآجال المتعلقة بتقديم التعرضات ضد مطلب التحفيظ”. فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس قانوني غير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسيلتان معا غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر.