قرار المجلس الأعلى عدد : 2091
بتاريخ:03/06/2009
ملف مدني عدد :1848-1-1-2007
القاعـدة :
– إن إراثة السماع يعمل بها لإثبات الموت إن توفرت شروطها من ذكر تاريخ الوفاة و معرفة الشهود للورثة. و إلا سقطت عن درجة الاعتبار.
– لا يمكن الاعتداد بشهادة السماع في تحديد الورثة و لا لاتبات الملك، وانما يتبث بها واقعة الوفاة لا غير .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية باكادير بتاريخ 17/12/1992 طلبت العكار يامنة ومن معها تحفيظ الملك المسمى ” ايت المودن ” وهو عبارة عن أرض فلاحية الكائن بدوار ايت سعيد جماعة وقيادة بلفاع دائرة بيوكرى إقليم اكادير حددت مساحته في هكتار واحد و آر واحد و 27 سنتيار ، بصفتهم مالكين له بالاستمرار المؤرخ في 03/04/1991 و الإراثة المؤرخة في 13/08/1971 فتعرض على المطلب المذكور أكرام عبد الله أصالة عن نفسه ونيابة عن فيا محمد بن عمر ومن معه بتاريخ 20/02/1994 كناش 23 رقم 972 مطالبين بحقوق مشاعة منجزة لهم إرثا من جدتهم ايجة بنت الحاج امبارك مستندين في ذلك إلى الاستمرار المؤرخ في 23/09/79 و اراثتين مؤرختين على التوالي في 18/07/85 و 03/09/79.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بانزكان. ووقوفها على عين المكان قضت في حكمها رقم 104 بتاريخ 29/06/2000 في الملف 57/99 بصحة التعرض المذكور. استأنفه طلاب التحفيظ وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم صحة التعرض المذكور، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المتعرضين بوسيلتين.
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المسماة ايجة بنت محمد بن الحاج امبارك بصفتها الجدة للأب للمتعرضين المستأنف عليهم إكرام عبد الله ومن معه تعتبر الأخت الشقيقة للمسمى بدر بن محمد بن الحاج . وأن محكمة الاستئناف لم تقارن درجة موروث كل من المتعرضين إكرام عبد الله ومن معه و طلاب التحفيظ بالخصوص ايدر بن محمد الذين يلتقون في جدهم الحاج مبارك . وأنه إن كان لطلاب التحفيظ وبالخصوص رقية بنت ايدر بن محمد والدة المسماة عكيدة بنت ايدر بن محمد نصيب في الملك موضوع مسطرة التحفيظ فإن للمتعرض إكرام عبد الله ومن معه حقهم ونصيبهم في الملك المذكور لكونه آل إليهم إرثا من جدهم القعدود . وأن تعليل المحكمة مصدرة القرار أعلاه بكون رسم الاراثة المدلى به من طرف المتعرضين مبني على شهادة السماع . وأن هذه الشهادة لم تستوف لشروطها تعليل ناقص الموازي لانعدامه وخرق القواعد الفقهية لكون المحكمة لم تبحث في أوجه كل فريق طلاب التحفيظ والمتعرضين اللذين يلتقيان في الجد الأعلى ، فضلا عن ذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبحث بشأن حيازة طـــلاب التحفيظ في مدى توفر المدة المعتبـــرة شرعا بين الأقارب (40 سنة) . ولئن كان أحد المتعرضين إكرام عبد الله قد صرح أثناء المعاينة المنجزة من طرف المحكمة أن العقار بيد طلاب التحفيظ فإن ذلك لا تأثير له على حقوقه الارثية الراجعة إليه من جده القعدود إلى جانب باقي المتعرضين الآخرين. وأن ما جرى به العمل أن الورثة ينوب بعضهم عن البقية في حيازة الأملاك المشاعة إلى حين إجراء القسمة بين كافة الورثة . وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيلاحظ بأن طلاب التحفيظ لم يدلوا بما يفيد اختصاص موروثهم بالمدعى فيه فضلا عن ذلك لم يدعوا الحيازة لمدة أربعين سنة المعتبرة شرعا بين الأقارب. مما ذكر يطهر أحقية الطاعنين في المطلب في حدود ما يرثونه من جدتهم للأب ايجة بنت الحاج مبارك. وأن القرار الاستئنافي قضى بصحة تعرض حمدا سعيد في حدود حقوق المرأتين عكيدة ورقية بنات ايدر بن محمد بن الحاج مبارك هكذا ولم يقض بأحقية المتعرضين المنحدرين من ايجة بنت محمد بن الحاج مبارك ، وهو ما يبرز تناقض أجزاء القرار المطعون فيه لما قرر حقوق إرثية للمتعرض حمدان سعيد وحرمانه لنفس الحقوق للمتعرضين إكرام عبد الله ومن معه.
ويعيبونه في السبب الثاني بخرق القواعد الفقهية ولحقوق الدفاع ، ذلك أنهم أدلوا أمام محكمة الموضوع بما يفيد شيوع مجموعة من الأملاك بينهم وبين طلاب التحفيظ المستأنفين الموروثة عن جدهم والتي خضعت تلقائيا لمسطرة ضم الأراضي ووقع تحفيظها. وأن جميع الأملاك موروثة عن الجد القعدود بما فيه العقار موضوع مسطرة التحفيظ المتعرض عليها من طرف الطاعنين الذين استفادوا من الأملاك الموروثة عن خلفه والتي تم تحفيظها في إطار مسطرة ضم الأراضي التي آلت إليهم عن طريق نفس الإراثات المدلى بها رفقة تعرضهم . وأن القرار المطعون فيه لم يناقش ما أثير بهذا الصدد كما أثار الطاعنون انعدام صفة بعض طلاب التحفيظ، إلا أن القرار المذكور لم يجب أيضا عما أثير رغم وجاهته وتعلقه بالنظام العام.
لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما فإنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنين لم يثبتوا ملكية الحاج مبارك. وأن الإراثة بالسماع يعمل بها لإثبات الموت فقط وأنه لا مجال للاستدلال بالحيازة بين الاقارب لأن المحكمة لم تعتمد الحيازة وأن المحكمة استندت لمن حكم بصحة تعرضه على عقد التسليم وليس على الإراثة ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاصها قضائها منها حين عللت قرارها بأن : “الوثائق المعتمدة من طرف المتعرضين السادة إكرام عبد الله ومن معه مبنية على المعرفة السماعية وشهادة السماع يعمل بها في الإرث إذا كانت مستوفية لما يشترطه الفقهاء من ذكر تاريخ الوفاة ومعرفة الشهود للورثة وهذه الشروط غير متوفرة في الإراثة المعتمدة من طرف المتعرضين المذكورين فلا ذكر فيها لتاريخ وفاة الجد الأعلى ولا من توفي بعده ومعرفة الورثة مبنية كذلك على السماع فقط علما بأن شهادة السماع إنما تثبت الموت ولا يمكن اعتمادها في تحديد الورثة . وأن الحكم الابتدائي باعتماده شهادة السماع دون التحقق من توفر شروط إعمالها كان مجانبا للصواب.” فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس غير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسيلتان معا غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر.