اختصاص نوعي – محكمة إدارية – قرار استئنافي بعدم الاختصاص – قابليته للنقض – لا – استئنافه أمام محكمة النقض – نعم

اختصاص نوعي – محكمة إدارية – قرار استئنافي بعدم الاختصاص – قابليته للنقض – لا – استئنافه أمام محكمة النقض – نعم

justice-affaires-signalees-bdd-2

القــرار عـدد: 8/567

المـؤرخ فـي: 2015/10/20

ملف مدني

عــدد : 2015/8/1/3131

القاعدة:

إلغاء محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية وحكمها في الدعوى بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة الإدارية قرار غير قابل للنقض أمام محكمة النقض وإنما قابل للاستئناف أمام محكمة النقض طبقا للمادتين 12 و 13 من قانون إحداث المحاكم الإدارية.

تقديم المتضرر من القرار المذكور مقالا لطلب نقضه بدلا من استئنافه أمام محكمة النقض يجعل طلبه غير مقبول.

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن ناظر أوقاف إقليم صفرو قدم بتاريخ 30/12/2011 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بصفرو تجاه المحافظ على الأملاك العقارية بنفس المدينة، عرض فيه أنه سبق أن قيد لديه بتاريخ 17/05/2010 (كناش 7 عدد 425) تعرضا على مطلب تحفيظ الملك المسمى ”مريم” عدد  8006/41، إلا أن المحافظ المذكور قرر إلغاء التعرض المذكور بموجب قراره عدد 2156 بتاريخ 11/11/2011 بعلة عدم أداء الواجبات القضائية وحقوق المرافعة، مع أن الناظر لم يتوصل بما يفيد الأداء. طالبا لذلك إلغاء قرار المحافظ المذكور. وأجاب المحافظ أنه تمت مراسلة الناظر بتاريخ 11/06/2010 تحت عدد 1267 مع الإشعار بالتوصل  من اجل أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة وكذا واجبات التحديد التكميلي تحت طائلة إلغاء التعرض المذكور عملا بمقتضيات الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12/08/1913. وأنه بتاريخ 07/06/2011 توصلت المحافظة بالإشعار المذكور موقعا من طرفه وحاملا لطابع الإدارة يفيد أن السيد الناظر توصل عن طريق السلطة الإدارية المحلية. بعد ذلك، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد200 بتاريخ 23/08/2012 في الملف عدد 340/9/2011 برفض الطلب، استأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغائه والحكم تصديا بعدم الاختصاص، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف.

في قبول الطلب:

حيث إنه طبقا للمادتين 12 و13 من القانون 90-41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية  تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من متعلقات النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض. وأن محكمة الاستئناف لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب وقضت بعد التصدي بعدم الاختصاص نوعيا للبت في القضية بعلة أن” قرار المحافظ بصفرو المطعون فيه في نازلة الحال لا يدخل ضمن القرارات التي يجب الطعن فيها أمام المحاكم العادية، وأن المحكمة الابتدائية بصفرو لما قبلت الطعن في قرار المحافظ بإلغاء التعرض على مطلب التحفيظ بسبب عدم أداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة يكون حكمها غير مبني على أساس من القانون مادام المشرع في ظهير التحفيظ العقاري لسنة 1913 لم يمنحها الاختصاص النوعي للبت في الطعن في مثل القرار موضوع النازلة”، فإن حكمها هذا لا يكون قابلا للطعن بالنقض وإنما يكون طبقا للفقرة الثانية من المادة 13 المذكورة قابلا للاستئناف أمام محكمة النقض، الأمر الذي يكون معه الطعن أعلاه بالصيغة المرفوع عليها غير مقبول.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي ـ مقررا. ومحمد أمولود وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *